نتائج البحث عن
«في امرأة تركت ثلاثة بني عم ، أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها ، فقال علي وزيد :»· 15 نتيجة
الترتيب:
أُتِيَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في امرأةٍ ترَكَت زوجَها وابنها [وأمها] وأخواتِها لأُمِّها، وأخواتِها لأُمِّها وأبيها، فشارَكَ بينَ الأخوة للأمِّ، وبينَ الأخوة للأَبِ والأمِّ بالثُّلثِ، فقالَ لَهُ رجلٌ: إنَّكَ لَم تُشرِكْ بينَهُم عامَ كذا وَكَذا ؟ قالَ: فتِلكَ على ما قضَينا يومئذٍ، وَهَذا علَى ما قضينا اليومَ .
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
لا تسافرِ المرأةُ سَفرًا ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعِدًا إلَّا ومعَها زَوجُها أوِ ابنُها أو أَخوها أو ذو مَحرَمٍ منها .
لا تسافرِ المرأةُ سفرًا ثلاثةَ أيامٍ فصاعدًا إلا ومعها زوجُها أو ابنُها أو أخوها أو ذي رحِمٍ مَحرَمٍ منها .
قالَت زينبُ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي لَستُ كأحدٍ مِن نسائِكَ ليسَت مِنهنَّ امرأةٌ إلَّا زوَّجَها أبوها أو أخوها أو أَهلُها غيري .
عن ابنِ عبَّاسٍ؛ في أرْبَعةٍ شَهِدوا على امْرَأةٍ بالزِّنا، أحَدُهم زَوْجُها، قالَ: يُلاعِنُ الزَّوْجُ، ويُحَدُّ الثَّلاثةُ. .
لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن تُسافرَ سفرًا يكون ثلاثةَ أيامٍ فصاعدًا ، إلا ومعها أبوها ، أو أخوها ، أو ابنُها ، أو زوجُها أو ذو مَحْرَمٍ منها .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ أن تسافرَ سفرًا فوقَ ثلاثةِ أيامٍ فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجُها أو ابنُها أو ذو محرمٍ منها .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن تسافرَ سفرًا فوقَ ثلاثةِ أيامٍ فصاعِدًا إلا ومعها أخوها أو أبوها أو زوجُها أو ابنُها أو ذو مَحرمٍ مِنها .
لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخَرِ ؛ أن تُسافرَ سَفرًا ، يَكونُ ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعدًا ، إلَّا ومعَها أبوها أو أخوها أو زوجُها أو ابنُها أو ذو مَحرمٍ منها .
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُسافِرَ سَفَرًا يَكونُ ثَلاثةَ أيَّامٍ فصاعِدًا، إلَّا ومعها أبوها، أوِ ابنُها، أو زَوجُها، أو أخوها، أو ذو مَحرَمٍ منها. .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تسافرَ سفرًا فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ فصاعدًا ، إلَّا ومعَها أبوها أو أخوها أو زوجُها أوِ ابنُها أو ذو محرَمٍ منْها .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ تسافرُ سفرًا ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعِدًا إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ أبوها أوِ ابنُها أو أخوها أو زَوجُها أو ذو مَحرمٍ منها. [وفي روايةٍ]: لا تُسافرِ المرأةُ سفرًا ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعدًا، [وفي روايةٍ]: يَكونُ ثلاثةَ أيَّامٍ . .
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ و اليومِ الآخِرِ أن تسافرَ سَفَرًا يكونُ ثلاثةَ أيامٍ فصاعِدًا ، إلا و معها أبوها ، أو ابنُها ، أو زوجُها ، أو أخوها ، أو ذو مَحْرَمٍ منها .
لا مزيد من النتائج