عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا
- الراوي
- أبو قيس الأودي
- المحدِّث
- البيهقي
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي · 6/256
- الحُكم
- لم يُحكَمْ عليهموصول