نتائج البحث عن
«في امرأة تركت لزوجها شيئا بطيب نفسها ، ثم مكثا ، ثم طلقها بعد ذلك ، قال : هو»· 15 نتيجة
الترتيب:
حَديثُ ذي الزَّوجَينِ: يَعني الحَديثَ الذي فيه أمرُ عُمَرَ المُحَلِّلَ بألَّا يُطَلِّقَ المَرأةَ. [يَعني حَديثَ: عن ابنِ سِيرينَ قال: أرسَلَتِ امرَأةٌ إلى رَجُلٍ فزَوَّجَته نَفسَها ليُحِلَّها لزَوجِها، فأمَره عُمَرُ أن يُقيمَ عليها ولا يُطَلِّقَها، وأوعَده بعاقِبةٍ إن طَلَّقَها، قال: وكان مِسكينًا لا شَيءَ له، كانت له رُقعَتانِ يَجمَعُ إحداهما على فَرجِه، والأُخرى على دُبُرِه، وكان يُدعى ذا الرُّقعَتَينِ] .
عن عبدِ اللهِ أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ: تطليقةٌ وهي طاهرٌ، في غيرِ جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقها أخرى، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقَها أخرى، ثمَّ تعتَدُّ بعدَ ذلكَ بحَيضةٍ. .
عن عبد الله بن مسعود قال طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهرة في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
أن عمرَ أمر امرأةَ المفقودِ أن تتربصَ أربعَ سنين من حين ترفعُ أمرها إليه فإذا أتمتها طلقها وليُّه عنه ثم تعتدُّ بعد ذلك أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ثم تتزوجُ فإن جاء زوجُها وقد تزوجت خيرّه عمرُ بينها وبين صداقِها .
أنَّ امرأةً قالَت لزَوجِها : لو أنَّ الأمرَ الَّذي بيدِكَ بيدي لطلَّقتُكَ قالَ : قد جعلتُ الأمرَ إليكِ فطلَّقت نفسَها ثلاثًا فسألَ عمرُ عبدَ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهما عن ذلِكَ قالَ : هيَ واحدةٌ وَهوَ أحقُّ بِها فقالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : وأَنا أرى ذلِكَ .
عن رَزينِ بنِ سُلَيْمانَ الأحْمَريِّ: «أنَّه سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ سَألَه رَجُلٌ عن رَجُلٍ كانَتْ له امْرَأةٌ فطَلَّقَها ثَلاثًا فبانَتْ مِنه، ثُمَّ تَزَوَّجَها آخَرُ بَعْدَه فأَجافَ عليها البابَ، وأَرْخى السِّتَرَ، ووَضَعَ الجِمارَ ثُمَّ طَلَّقَها هل تَحِلُّ لزَوْجِها؟ قالَ ابنُ عُمَرَ: إنِّي لجالِسٌ إلى هذه السَّارِيةِ ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على هذا المِنبَرِ إذ جاءَه رَجُلٌ فسَألَه عن نَحْوِ هذا، فقالَ: لا، حتَّى يَذوقَ العُسَيْلةَ». .
عن عمرَ قال أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زوجُها طلقةً أو طلقتينِ ثمَّ تزوَّجَت غيرَهُ فماتَ أو طلَّقَها ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ فإنَّها عندَهُ على ما بقِيَ من طلاقِهِ لَها .
سألَ إبْراهيمُ بنُ سَعْدٍ ابنَ عبَّاسٍ عن امْرَأةٍ طَلَّقَها زَوْجُها تَطْليقتَينِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنه، أَيَتَزَوَّجُها؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلْعَ بَيْنَ ذلك، فليس الخُلْعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها. .
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
سأل إبراهيمُ بنُ سعدٍ ابنَ عباسٍ عن امرأةٍ طلَّقها زوجُها تطليقتَين ثم اختلعت منه أيتزوجُها ؟ قال ابنُ عباسٍ : ذكر اللهُ عزَّ وجلَّ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخرِها والخُلعَ بينَ ذلك فليس الخلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيه، قال: كان الرَّجُلُ إذا طلَّق امرأتَه ثمَّ ارتجَعها قبْلَ أن تنقضِيَ عِدَّتُها، كان ذلكَ له، وإنْ طلَّقها ألْفَ مرَّةٍ، فعمَد رجُلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها، ثمَّ أمهَلها حتَّى إذا شارَفَتِ انقضاءَ عدَّتِها ارتَجَعها، ثمَّ طلَّقها، وقال: واللهِ لا أُؤْويكِ إلَيَّ، ولا تَحِلِّينَ أبدًا؛ فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. .
إنِّي لَفي القَومِ عِندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذ قامَتِ امرَأةٌ فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّها قد وهَبَت نَفسَها لَك، فرَ فيها رَأيَك، فلَم يُجِبْها شيئًا، ثُمَّ قامَت فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّها قد وهَبَت نَفسَها لَك، فرَ فيها رَأيَك، فلَم يُجِبْها شيئًا، ثُمَّ قامَتِ الثَّالِثةَ فقالت: إنَّها قد وهَبَت نَفسَها لَك، فرَ فيها رَأيَك، فقامَ رَجُلٌ فقال: يا رَسولَ اللهِ أنكِحْنيها، قال: هل عِندَك مِن شيءٍ؟ قال: لا، قال: اذهَبْ فاطلُبْ ولو خاتَمًا مِن حَديدٍ، فذَهَبَ فطَلَبَ، ثُمَّ جاءَ فقال: ما وجَدتُ شيئًا ولا خاتَمًا مِن حَديدٍ، فقال: هل معك مِنَ القُرآنِ شيءٌ؟ قال: مَعي سورةُ كَذا وسورةُ كَذا، قال: اذهَبْ فقد أنكَحتُكَها بما معك مِنَ القُرآنِ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثم تزوجها رجلٌ فأغلق البابَ وأرخى السترَ ونزع الخمارَ ثم طلقها قبل أن يدخلَ بها تحلُّ لزوجِها الأولِ فقال لا حتى يذوقَ عسيلتَها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِل عن رجُلٍ طَلَّقَ امْرأتَه ثلاثًا، ثمَّ تَزَوَّجَها رجُلٌ، فأَغلَقَ البابَ، وأَرخَى السِّترَ، ونَزَعَ الخِمارَ، ثمَّ طَلَّقَها قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها، تَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ فقال: لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها. .
عن عروةَ قال: كان الرجلُ إذا طلق امرأتَه ثم ارتجعَها قبل أنْ تنقضيَ عدتُها كان ذلك له وإن طلقَها ألفَ مرةٍ فعمدَ رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها ثم أمهلَها حتى إذا شارفتِ انقضاءَ عدتِها وارتجعها ثم طلقَها وقال: واللهِ أؤويكِ ولا تحلين أبدًا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلق أو لم يطلقْ .
لا مزيد من النتائج