حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في امرأة تركها الحيض ثلاثين سنة ، ثم رأت الدم فأمر فيها بشأن المستحاضة»· 15 نتيجة

الترتيب:
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/484
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.] .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 1/326
الحُكم
صحيح[فيه العلاء بن الحارث] قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن العلاء بن الحارث، فقال: ثقة لا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أوثق منه. [وذكره دحيم] فقدمه وعظم شأنه وقال روى الأوزاعي عنه ثلاثة أحاديث وروى له مسلم في صحيحه.
لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 994
الحُكم
ضعيفعَبْد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا، والله أعلم
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
المجروحين · 2/173
الحُكم
ضعيف[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بما رواه وإن وافق الثقات
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في المُستَحاضةِ قالَ : إذا رأَتِ الدَّمَ البَحرانيَّ فلا تصلِّي وإذا رأتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلتَغتَسِلْ وتصلِّي .
الراوي
أنس بن سيرين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 286
الحُكم
صحيحصحيح
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ في المُستَحاضَةِ قَالَ: إذا رأَتِ الدمَ البَحْرانيَّ فلا تُصَلِّي، وإذا رأَتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلْتَغتَسِلْ وتُصَلِّي. .
الراوي
أنس بن سيرين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1/208
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا ، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى ، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ ، ويأتيها زوجُها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 1/214
الحُكم
ضعيف[ فيه ] عبد الملك عن العلاء بن كثير ، قال الدارقطني : مجهول ، والعلاء هو ضعيف الحديث
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ ، والثيبِ التي قد أيستْ من المحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ [ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ.] .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
تعليقات على المجروحين · 206
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ]عبد الملك رجل مجهول ، غير منسوب ، ولا معروف ، وهو بلية الحديث
أقل ما يكونُ من المحيضِ للجاريةِ البكرُ والثيّبُ ثلاثٌ وأكثرَ ما يكونَ من المحيضِ عشرةُ أيامٍ فإذا رأتِ الدمَ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضة تقضِي ما زادَ على أيامِ أقرائِها ودمُ الحيضِ لا يكون إلا دمًا أسودَ عبيطا تعلوهُ حُمرةٌ ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوهُ صفرةٌ فإن كثرَ عليها في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا فإن ظهرَ الدمُ علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قطَرَ ويأتيهَا زوجُها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/485
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَت مِنَ المَحيضِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا يَكونُ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ إقرائِها قَضَت، ودَمُ الحَيضِ أسودُ خاثِرٌ تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فتَغلبُها بأُخرى، فإن غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإن قَطَرَ، ويَأتيها زَوجُها وتَصومُ». .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن سيد الناس
المصدر
النفح الشذي · 3/102
الحُكم
ضعيففي إسناده عبد الملك قال الدارقطني مجهول، والعلاء بن كثير، قال الدارقطني ضعيف الحديث
سألتِ امرأةٌ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثَوبَها الدَّمُ مِن الحَيضِ كيف تصنَعُ؟ قال: إذا أصاب إحداكنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيضِ فلْتَقرُصْه، ثمَّ لتنضَحْه بالماءِ ثمَّ لتُصَلِّ .
الراوي
أسماء بنت أبي بكر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 361
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن أمِّ جَميلةَ، قالت: لَقِيتُ عائشةَ إمَّا بمكَّةَ وإمَّا بالمدينةِ، فسألْتُها عن المَحِيضِ، فقالت: لو أنَّ إحداكُنَّ تَعْقِلُ دمَ الحيضِ مِنَ الاستحاضةِ، إنَّ دمَ الحيضِ أَحمَرُ بَحْرانيٌّ، وإنَّ دمَ المُستحاضَةِ دمٌ كغُسَالَةِ اللَّحمِ، إذا رأتْ إحداكُنَّ ذلك فلتَنْظُرْ أَقْراءَها فلتَقْعُدْ ثمَّ لِتَغْتَسِلْ عند كلِّ صلاةِ ظُهرٍ، لِتُصَلِّ ولْتَصُمْ ولْيَأْتِها زوْجُها إنْ شاءَ. .
الراوي
أم جميلة
المحدِّث
العقيلي
المصدر
الضعفاء الكبير · 4/83
الحُكم
ضعيف[فيه محمد بن أبي الشمال] قال البخاري: لا يتابع عليه ولا يصح. ويروى بغير هذا الإسناد من طريق أصلح من هذا
تنتظرُ النُّفساءُ أربعينَ ليلةً فإن رأَت قبلَ ذلِكَ فَهيَ طاهرٌ فإن جاوزَتِ الأربعينَ فَهيَ بمنزلةِ المُستحاضةِ تغتسلُ تصلِّي فإن غلبَها الدَّمُ توضَّأت لِكلِّ صلاةٍ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
العلل المتناهية · 1/386
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس فيه ما يصح
تنتظرُ النُّفَسَاءُ أربعينَ ليلةً فإن رأتْ الطُّهْرَ قبلَ ذلكَ فهيَ طاهرٌ وإن جاوزتْ الأربعينَ فهيَ بمنزلَةِ المستحاضَةِ تغتسلُ وتُصلِّي فإنْ غلبها الدَّمُ توضَّأَتْ لكلِّ صلاةٍ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/490
الحُكم
ضعيف[فيه] عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان
«تَنْتَظِرُ النُّفَساءُ أَرْبَعينَ لَيْلَةً، فإنْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ ذلك فهي طاهِرٌ، وإنْ جاوَزَتِ الأَرْبَعينَ فهي بمَنْزِلَةِ المُسْتَحاضَةِ تَغْتَسِلُ وتُصَلِّي، فإنْ غَلَبَها الدَّمُ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صلاةٍ». .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 636
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهعمرو بن الحصين ومحمد بن علاثة ليسا من شرط الشيخين، وإنما ذكرت هذا الحديث شاهدا متعجبا

لا مزيد من النتائج