نتائج البحث عن
«في امرأة تزوجت في عدتها ، قال الشعبي : تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا آلَ الرَّجلُ منَ امرأتِهِ فمَضتِ الأربعةُ الأشهرُ فَهيَ تطليقةٌ ويَخطبُها في عدَّتِها ولا يَخطبُها أحدٌ غيرُهُ والعدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه قضى في التي تزوَّج في عدَّتِها أنه يفرَّق بينهما ولها الصداقُ بما استحلَّ من فرجِها وتكملُ ما أفسدتْ من عدَّةِ الأولِ وتعتدُّ من الآخَرِ .
[ عن ] عليٍّ رضي الله عنه : أنه قضى في التي تتزوجُ في عدتِها أنه يفرقُ بينهما ولها الصداقُ بما استحلَّ من فرجِها وتكملُ ما أفسدتْ من عدَّةِ الأولِ وتعتدُّ من الآخرِ .
أنَّ امرأةً تزوجت في عدتها فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ فضربها دونَ الحدِّ وفرَّقَ بينهما .
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
قال عمرُ بنُ الخطابِ يُفرَّقُ بينها وبين زوجِها وتُكمِلُ عدَّتها الأولى وتأتنِفُ من هذه عِدَّةً جديدةً ويُجعلُ صداقُها في بيتِ المالِ ولا يتزوَّجُها أبدًا ويصيرُ الأولُ خاطبًا .
عن عمرَ قال أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زوجُها طلقةً أو طلقتينِ ثمَّ تزوَّجَت غيرَهُ فماتَ أو طلَّقَها ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ فإنَّها عندَهُ على ما بقِيَ من طلاقِهِ لَها .
قالَ تزوَّجتُ امرأةً بِكرًا في سترِها فدخلتُ عليها فإذا هيَ حُبلَى فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لها الصَّداقُ بما استحللتَ من فرجِها والولدُ عبدٌ لكَ فإذا ولدَتْ فاجلِدوها أو قالَ فحُدُّوها .
عن نَضْرَةَ قالَ تزوجتُ امرأةً بِكْرًا في سِتْرِهَا فدخَلْتُ عليهَا فإذا هيَ حُبْلَى فقالَ النبيُّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ لهَا الصدَاقُ بمَا اسْتَحْلَلْتَ من فَرْجِهَا والولَدُ عبدٌ لكَ وإذَا ولَدَتْ فاجِلِدُوهَا .
تَزوَّجتُ امرأةً بِكرًا في سِترِها، فدخَلْتُ عليها فإذا هيَ حُبلَى، فقالَ لي النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لها الصَّداقُ بما اسْتَحْلَلتَ مِن فَرْجِها، والولدُ عبْدٌ لكَ، فإذا ولَدَتْ فاجلِدوها أو قالَ: فحُدُّوها .
قال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، تزَوَّجتُ امرَأةً -أو خطَبْتُ امرَأةً، أو ذكَرَ امرَأةً- قال: انظُرْ إليها؛ فإنَّ في عُيُونِ الأنصارِ شَيئًا. قال: كم أصدَقْتَها؟ قال: ثَمانِ أواقٍ. قال: لو كان أحَدُكم يَنحِتُ مِنَ الجَبَلِ، ما زادَ. .
تزوَّجتَ امرأةً بكرًا في سِترِها فدخلتُ عليها فإذا هي حُبلى فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لها الصداقُ بما استحللتَ من فرجِها والولدُ عبدٌ لك فإذا ولدَتْ قال الحسنُ فاجلِدْها وقال ابنُ أبي السريِّ فاجلِدوها أو قال فحُدُّوها .
لا مزيد من النتائج