نتائج البحث عن
«في امرأة توفيت وتركت مولاها ، قال : هو مولاها إذا مات يرثه من يرثها من الذكور»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ امرأةً أعتَقتْ عبدًا لها، ثم تُوُفِّيَتْ، فترَكتِ ابنَها وأخاها، ثم تُوُفِّيَ مَوْلاها، فجعَل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ميراثَهُ لابنِ المرأةِ، فقال أخوها: يا رسولَ اللهِ، لو أنَّه جَرَّ جَرِيرةً على مَن كانتْ؟ قال: عليك. .
أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ في أوْلادِ المُدبَّرةِ: إذا مات مَوْلاها لا يَراهم إلَّا أحرارًا، ووَلدُها ذلك منها كأنَّه عُضوٌ منها. .
كانت أمُّ الحَريرِ إذا مات رجُلٌ مِن العرَبِ اشتَدَّ عليها فقيل لها يا أمَّ الحَريرِ ما لكِ إذا مات رجُلٌ مِن العرَبِ اشتَدَّ عليكِ فقالت سمِعْتُ مولايَ يقولُ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّ مِن اقترابِ السَّاعةِ هلاكَ العرَبِ قال مُحمَّدُ بنُ رَزينٍ وكان مولاها طَلْحةُ بنُ مالكٍ .
أنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَوَرَّثَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنَتَهُ النِّصفَ وورَّثَ يَعْلَى النصفَ وكان ابنَ سَلْمَى .
أنَّ مولاها مات وترك ابنتَه فورَّث النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنتَه النِّصفَ وورَّث يعلَى النِّصفَ . وكان ابنَ سلمَى .
"أنَّ مَولاها ماتَ وتَرَكَ ابنَتَه فورَّثَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ ابنَتَه النِّصفَ، ووَرَّثَ يَعلى النِّصفَ، وكان ابنَ سَلمى" .
عن سَلمى بنتِ حَمزةَ، «أنَّ مَولاها ماتَ وتَرَكَ ابنةً، فورَّثَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنَتَه النِّصفَ، وورَّثَ يَعلى النِّصفَ»، وكان ابنَ سَلمى. .
رأيتُ المرأةَ الَّتي ورَّثَها عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ مِن أبيها النِّصفَ، وورَّثَ مَولاها النِّصفَ .
العُمرَى لمن أعمرها يرِثُها من يرِثُه .
لا يُنكحُ المرأةَ إلا مولاها فإن نَكَحَتْ فنكاحُها باطلٌ ثلاثةً .
من أَعمَرَ عُمرَى فهي له يرثُها مِن عَقِبِهِ من يرثُه .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: مَن أُعمِرَ عُمْرى فهي له، ولِعَقِبِه، يَرِثُها مَن يَرِثُه مِن عَقِبِه. .
من أَعمر عُمرَى فهي له ولعَقِبِه ، يرثُها مَن يرثُه مِن عَقِبِه .
من أُعمِرَ عمرى فَهيَ لَهُ ولعقبِهِ يرثُها من يرثُهُ من عقبِهِ .
لا مزيد من النتائج