نتائج البحث عن
«في امرأة طلقها زوجها ثلاثا ، فتزوجت غلاما لم يحتلم فجامعها ، ثم طلقها قال : ليس»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ قال أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زوجُها طلقةً أو طلقتينِ ثمَّ تزوَّجَت غيرَهُ فماتَ أو طلَّقَها ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ فإنَّها عندَهُ على ما بقِيَ من طلاقِهِ لَها .
أنَّ رِفاعةَ القُرَظيَّ تَزَوَّجَ امرَأةً ثُمَّ طَلَّقَها، فتَزَوَّجَت آخَرَ، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَت له أنَّه لا يَأتيها، وأنَّه ليس معهُ إلَّا مِثلُ هُدبةٍ، فقال: لا، حتَّى تَذوقي عُسَيلَتَه ويَذوقَ عُسَيلَتَكِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما سُئِلا عن امْرَأةٍ اخْتَلَعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَها زَوْجُها في العِدَّةِ، قالا: طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
قال عليٌّ وابنُ مسعودٍ إن قذفها زوجُها وقد طلقها وله عليها رجعةٌ تلاعنا وإنْ قذفها وقد طلقها وبتَّها لم يلاعنْهما .
قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها. .
عن فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه لم يجعَلْ لها سُكنى، ولا نفقةً حينَ طلَّقها زَوجُها ثلاثًا. .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رجلٍ طَلَّق امرأتَه -يعني ثلاثًا- فتزوَّجَتْ زَوجًا غيرَه، فدخل بها، ثمَّ طلَّقَها قبل أن يواقِعَها: أتحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ قالت: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تحِلُّ للأوَّلِ حتى تذوقَ عُسَيلةَ الآخَرِ، ويذوقَ عُسَيلتَها. .
عن عائشةَ قالَت : سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ - يعني ثلاثًا - فتزوَّجت زوجًا غيرَهُ ، فدخلَ بِها ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يواقِعَها أتحلُّ لزوجِها الأوَّلِ ؟ قالَت : قالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا تحلُّ للأوَّلِ حتَّى تذوقَ عُسَيْلةَ الآخرِ ، ويذوقَ عُسَيْلتَها .
أنَّ زوجَها طَلَّقَها ثلاثًا، فأَمَرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تعْتَدَّ في بيتِ ابنِ أُمِّ مَكْتومٍ. .
أنَّ امرأةً طلَّقَها زوجُها وأراد انتزاعَ ولدِه منها فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنتِ أَحَقُّ به ما لم تَنكِحي .
سألَ إبْراهيمُ بنُ سَعْدٍ ابنَ عبَّاسٍ عن امْرَأةٍ طَلَّقَها زَوْجُها تَطْليقتَينِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنه، أَيَتَزَوَّجُها؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلْعَ بَيْنَ ذلك، فليس الخُلْعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها. .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا، فلم يَجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَفقةً ولا سُكْنَى. .
أميمةُ بنتُ الحارثِ امرأةُ عبدِ الرحمنِ بنِ الزبيرِ . . طلَّقها ثلاثًا فتزوَّجَها رفاعةُ ، ثم طلَّقها رفاعةُ فقالت : يا رسولَ اللهِ إنَّ رفاعةَ طلَّقني أفأتزوَّجُ عبدَ الرحمنِ ؟ قال : هل جامَعَكِ ، قالت : ما معه إلا مثلُ هدبةِ الثوبِ ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ حتى تذوقي عُسيْلَتَه ويذوقَ عُسيْلَتَكِ .
لا مزيد من النتائج