نتائج البحث عن
«في امرأة ظاهرت من زوجها قال : ليس بشيء ، إنما الظهار للرجال»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ في صفِّ الرجالِ والنساءِ فقال يا معشرَ النساءِ إِذَا سَمِعْتُنَّ أذَانَ هَذَا الْحَبَشِيِّ وإقامَتَهُ فقلْنُ كمَا يقولُ فإِنَّ لكُنَّ بِكُلِّ حَرْفٍ ألفَ ألفِ درجةٍ فقال عمرُ فهذا للنساءِ فما للرجالِ فقال ضِعْفانِ يا عمرُ ثمَّ أقبلَ علَى النساءِ فقال إِنَّهُ لَيْسَ مِنِ امْرَأَةٍ أَطَاعَتْ وأدَّتْ حَقَّ زَوْجِها وتَذْكُرَ حُسْنَهُ ولا تخونُهُ في نفسِها ومالِهِ إلَّا كانَ بينَها وبينَ الشهداءِ درجةٌ واحدةٌ في الجنةِ فإنْ كان زَوْجُهَا مؤمِنٌ حسنُ الخُلُقِ فهِيَ زوجتُهُ في الجنةِ وإلَّا زَوَّجَها اللهُ مِنَ الشهداءِ .
أنَّه قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ ، ليس لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
«أتَتِ امْرَأةٌ مِن الأنْصارِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، ما كلُّ شيءٍ إلَّا للرِّجالِ، ما أرى النِّساءَ يُذكَرْنَ بشيءٍ، فنَزَلَتْ هذه الآيةُ: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ}، الآية في الأحْزابِ». .
رُوي أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليس لها أنْ تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ ولَها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: «ليسَ لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذنِ زَوجِها» .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ قالَ ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: ليسَ لها أن تَنطَلقَ إلَّا أن يَأذَنَ زَوجُها .
ليس منَّا من خبَّب امرأةً على زوجِها .
من لبس الحرير وشرب في الفضة ليس منا ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا
قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امْرَأةٍ لها زَوْجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها في الحَجِّ: "ليس لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها". .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها في الحجِّ : ليس لها أن تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
ليس منَّا مَن خبَّبَ امرأةً على زوجِها، أو عَبْدًا على سيِّدِهِ. .
ليسَ منَّا مَن خبَّبَ امرَأةً علَى زوجِها أو مملوكًا على سيِّدِهِ .
لا مزيد من النتائج