نتائج البحث عن
«في امرأة لا ولي لها ولت رجلا أمرها ، فزوجها ، قال : كان ابن سيرين يقول : " لا»· 15 نتيجة
الترتيب:
جمَعتِ الطريقُ رُفْقةً فيهم امرأةٌ ثيِّبٌ، فولَّتْ رجُلًا منهم أمرَها، فزوَّجَها رجُلًا، فجلَد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ الناكحَ والمُنكِحَ، ورَدَّ نكاحَها. .
جمعَ الطَّريقُ رَكْبًا فيهم امرأةٌ ثيِّبٌ ، فجعَلتِ أمرَها بيدِ رجلٍ ، فزوَّجها رجلًا ، فجلَدَ عمرُ النَّاكحَ والمُنْكِحَ وفرَّقَ بينَهُما .
أنَّ امرأةً كانت في رَكبٍ فجعلَتْ أمرَها إلى رجُلٍ فزوَّجها ، فبلغ ذلك عمرَ ، فجلد الناكحَ والمُنكَحَ .
أنَّ رجلًا مِنَ المسلمينَ استأذنَ نَبِيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ يقالُ لها : أمُّ مَهْزُولٍ، كانَتْ تُسافِحُ وتَشْتَرِطُ لهُ أنْ تُنْفِقَ عليهِ ، وأنَّهُ استأذنَ النبيَّ عليهِ السلامُ فيها وذكرَ لهُ أَمْرَها ، قال : وقرأَ نَبِيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ أوْ قال : فأُنْزِلَتْ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ .
أنَّ رجلًا منَ المسلمينَ استأذَنَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرأَةٍ يقالُ لها أمُّ مهزولٍ كانَتْ تُسَافِحُ وتشترِطُ له أن تُنْفِقَ عليه قال فاستأذَنَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوْ ذَكَرَ له أمْرَها قال فقرأَ عليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ لمَّا نزلِت تَبَّتْ يَدَا أَبْي لَهَبٍ جاءت امرأةُ أبي لَهبٍ فقالَ أبو بَكرٍ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ لو تنحَّيتَ قالَ إنَّهُ سيحالُ بيني وبينَها فأقبلَت فقالت يا أبا بَكرٍ هجاني صاحبُكَ قالَ لا وربِّ هذِهِ البنيةِ ما ينطقُ بالشِّعرِ ولا يفوهُ بِهِ قالت إنَّكَ لمصدَّقٌ فلمَّا ولَّت قالَ أبو بَكرٍ ما رأتْكَ قالَ ما زالَ ملَكٌ يسترني حتَّى ولَّتْ .
أنَّ رجلًا من المسلمين استأذنَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ يُقال لها أمُّ مهزولٍ وكانت تُسافحُ وتشترطُ لهُ أن تُنفقَ عليهِ قال : فاستأذنَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو ذكرَ لهُ أمرها قال : فقرأ عليهِ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ } .
أنَّ رجلًا من المسلمين استأذنَ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ يُقالُ لها أمُّ مَهْزُولٍ كانت تُسافِحُ وتشترط له أنْ تنفِقَ عليه وأنه استأذن فيها النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو ذَكرَ له أمرَها فقرأَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} قال أنزلت { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } .
أنَّ رَجُلًا مِن المُسلمينَ استأذَنَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امرأةٍ يُقالُ لها: أمُّ مَهزولٍ، وكانتْ تُسافِحُ، وتشترِطُ له أنْ تُنفِقَ عليه، قال: فاستأذنَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أو ذكَر له أمْرَها، قال: فقرَأ عليه نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]. .
أيُّما امرأةٍ تزوَّجتْ بغيرِ إذنِ وليٍّ فنكاحُها باطلٌ فإن لم يكن لها وليٌّ فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
كان ابنُ عمرَ رضيَّ اللهُ عنهما أنَّه رأى رجلًا في الطوافِ يحملُ أمَّه وهو يقولُ إنِّي لها مطيَّةٌ لا تذعرُ إذا الركابُ نفرتْ لا تَنْفرْ ما حملتْني وأرضعتْني أكثر اللهُ ربِّي ذو الجلالِ الأكبرِ تظنني جازيتُها يا ابنَ عمرَ قال لا ولا زفرةً واحدةً .
أن رجلًا من المسلمين استأذن نبيَّ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ - يقالُ لها : أمُّ مهزولٍ - كانت تسافحُ وتشترطُ أن تنفقَ عليه ، وأنه استأذن فيها نبيَّ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وذكر له أمرها ، فقرأ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : الزاني لا ينكحُ إلا زانيةً أو مشركةً . . . الآية .
أنَّ رَجُلًا مِن المُسلمينَ استأذَنَ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امرأةٍ يُقالُ لها: أُمُّ مَهزولٍ، كانتْ تُسافِحُ، وتَشترِطُ له أنْ تُنفِقَ عليه، وأنَّه استأذَنَ فيها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو ذكَرَ له أمْرَها، فقرَأَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]، قال: أُنزِلَتْ {الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]، قال أبو عبدِ الرَّحمنِ [هو عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ]: قال أبي: قال عارِمٌ: سأَلْتُ مُعتمِرًا عن الحَضرَميِّ؟ فقال: كان قاصًّا، وقد رأَيْتُه. .
نَحوُه [أنَّ رَجُلًا مِنَ المُسلِمينَ استَأذَنَ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ يُقالُ لَها: أُمُّ مَهزولٍ، كانَت تُسافِحُ، وتَشتَرِطُ له أن تُنفِقَ عليه، وأنَّه استَأذَنَ فيها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو ذَكَرَ له أمرَها، فقَرَأ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {الزَّانيةُ لا يَنكِحُها إلَّا زانٍ أو مُشرِكٌ} [النُّور: 3]، قال: أُنزِلَت {الزَّانيةُ لا يَنكِحُها إلَّا زانٍ أو مُشرِكٌ} [النُّور: 3]، قال أبو عَبدِ الرَّحمَنِ [هو عَبدُ اللهِ بنُ أحمَدَ] قال أبي: قال عارِمٌ: سَألتُ مُعتَمِرًا، عَنِ الحَضرَميِّ؟ فقال: كانَ قاصًّا، وقد رَأيتُه] .
أيُّما امرأةٍ تزوَّجَت بغيرِ إذنِ وليِّها فتزوجها باطلٌ ثُمَّ هو باطلٌ فإن لم يكُنْ لها وليٌّ فالسٌّلطانُ وليٌّ مَن لا وليَّ له .
لا مزيد من النتائج