نتائج البحث عن
«في امرأة لها زوج ، ولها مال ، ولا يأذن لها في الحج ، ليس لها أن تنطلق إلا بإذن»· 19 نتيجة
الترتيب:
أنه قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ ، ليس لها أن تنطلقَ إلا بإذنِ زوجِها
رُوي أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليس لها أنْ تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها في الحجِّ : ليس لها أن تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ قالَ ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها
أنَّه قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ ، ليس لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امْرَأةٍ لها زَوْجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها في الحَجِّ: "ليس لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها". .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها في الحجِّ : ليس لها أن تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
رُوي أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليس لها أنْ تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ ولَها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: «ليسَ لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذنِ زَوجِها» .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ قالَ ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: ليسَ لها أن تَنطَلقَ إلَّا أن يَأذَنَ زَوجُها .
في امرأةٍ لَها مالٌ تَستأذنُ زوجَها في الحجِّ فلا يأذنُ لَها، قالَ : قالَ إبراهيمُ الصَّائغُ : قالَ نافعٌ : قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قالَ : ليسَ لَها أن تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يحلُّ للمرأةِ أن تسافِرَ ثلاثَ ليالٍ إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ تَحرُمُ عليهِ .
أعتقتِ امرأةٌ جاريةً ليس لها مالٌ غيرَها فقال ابنُ مسعودٍ تسعي في ثمنِها .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تزوجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها فتُوفِيَّ قبلَ أن يدخلَ بها فقال عبدُ اللهِ سَلوا هل تجدونَ أثرًا قالوا يا أبا عبدِ الرحمنِ ما نَجِدُ فيها يَعني أثرًا قال أقولُ بِرأيي فإن كان صوابًا فمنَ اللهِ لها كمهرِ نسائِها لا وكسَ ولا شطَطَ ولها الميراثُ وعليْها العِدةُ فقامَ رجلٌ من أشجعَ فقال في مثلِ هذا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فينا في امرأةٍ يقالُ لها بَروعُ بنتُ واشقٍ تزوجَتْ رجلًا فماتَ قبل أن يدخلَ بها فقَضى لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بمثلِ صَداقِ نسائِها ولها الميراثُ وعليْها العِدةُ فرفعَ عبدُ اللهِ يديْهِ وكبَّرَ .
أُتيَ عَبدُ اللهِ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، ولم يَفرِضْ لها، فتُوفِّيَ قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فقال عَبدُ اللهِ: سَلوا: هل تَجِدونَ فيها أثَرًا؟ فقالوا: يا أبا عَبدِ الرَّحمنِ، ما نَجِدُ فيها أثَرًا. فقال: أقولُ برَأيي، فإنْ كانَ صَوابًا، فمِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ: لها مَهرُ نِسائِها، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقامَ رَجُلٌ مِن أشجَعَ، فقال: في مِثلِ هذا قَضى رسولُ اللهِ فينا في امرَأةٍ يُقالُ لها: بَرْوَعُ ابنةُ واشِقٍ، تزَوَّجَتْ رَجُلًا، فماتَ قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فقَضى لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فرفَعَ عَبدُ اللهِ يدَيْهِ وكبَّرَ. .
مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ : رجلٌ ليس له امرأةٌ ؛ وإن كان كثيرَ المالِ، ومِسْكِينةٌ مِسْكِينةٌ : امرأةٌ ليس لها زوجٌ ؛ وإن كانت كثيرةَ المالِ . .
مِسكينٌ مِسكينٌ؛ رجُلٌ ليس له امرَأةٌ وإن كان غَنيًّا، ومِسكينةٌ مِسكينةٌ؛ امرَأةٌ ليس لها زوجٌ وإن كانت غنيَّةً من المالِ. .
لا مزيد من النتائج