نتائج البحث عن
«في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا يأذن لها قال : قال إبراهيم الصائغ ،»· 13 نتيجة
الترتيب:
في امرأةٍ لَها مالٌ تَستأذنُ زوجَها في الحجِّ فلا يأذنُ لَها، قالَ : قالَ إبراهيمُ الصَّائغُ : قالَ نافعٌ : قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قالَ : ليسَ لَها أن تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يحلُّ للمرأةِ أن تسافِرَ ثلاثَ ليالٍ إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ تَحرُمُ عليهِ .
أنَّه قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ ، ليس لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: ليسَ لها أن تَنطَلقَ إلَّا أن يَأذَنَ زَوجُها .
رُوي أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليس لها أنْ تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ ولَها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: «ليسَ لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذنِ زَوجِها» .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ قالَ ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امْرَأةٍ لها زَوْجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها في الحَجِّ: "ليس لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها". .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها في الحجِّ : ليس لها أن تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عن امرأةٍ مِنَ الأنصار يُقال لها: أمُّ سِنَانٍ، أرادتِ الحَجَّ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلم تَفعَلْ، فلمَّا رَجَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ما مَنَعَكِ مِنَ الحجِّ معنا ؟ قالت: كان لهم ناضِحٌ فحَجَّ عليه زوْجُها أو غَزَا عليه، فقال لها: اعتَمِري في رمضانَ، فإنَّها لكِ حَجَّةٌ. قال سعيد: ولا نَعلَمُه قال ذلك إلَّا لهذه المرأةِ وحْدَها. .
كُنْتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المسجدِ عندَ غروبِ الشَّمسِ فقال : ( أتَدرونَ أين تغرُبُ الشَّمسُ ؟ ) فقُلْتُ : اللهُ ورسولُه أعلَمُ قال : ( تذهَبُ حتَّى تنتهيَ تحتَ العرشِ عندَ ربِّها ثمَّ تستأذِنُ فيُؤذَنُ لها وتوشِكُ أنْ تستأذِنَ فلا يُؤذَنَ لها وتستشفِعَ وتطلُبَ فإذا كان ذلك قيل لها : اطلُعي مِن مكانِك فهو قولُه : {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} [يس: 38] ) .
أنَّ امرأةَ كعبِ بنِ مالِك أتت النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - بحليٍّ لَها فقال لَها النَّبيُّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - لا يجوزُ للمرأةِ عطيَّةٌ حتَّى يأذنَ زوجُها فَهل استأذنتِ كعبًا فقالت نعم فبعثَ رسولُ اللَّه - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - إلى كعبٍ فقال هل أذِنت لَها أن تتصدَّقَ بحليِّها قال نعم فقبِلَه رسولُ اللَّه - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
لا مزيد من النتائج