نتائج البحث عن
«في امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت قال : تمضي على عدة الأمة ، وليس عليها إلا عدة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ مسعودٍ إنَّ الحاملَ إذا ماتَ عنْها زوجُها تحلُّ بوضعِ الحملِ وتنقضي عدَّةُ الوفاةِ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ أتتْه امرأةٌ فقدت زوجَها مذ ثلاثةَ أعوامٍ وثمانيةِ أشهرٍ فأمرها عمرُ أن تتمَ أربعَ سنين ثم تعتدُّ عدةَ المُتوفَّى عنها ثم تتزوجُ إن شاءتْ .
عن عَمْرٍو قالَ: عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا، وإذا أُعتِقَتْ فعِدَّتُها ثَلاثُ حِيَضٍ. .
أن عمرو بن العاص قال عدّةُ أُمّ الولدِ إذا توفّيِ عنها سيّدها أربعةَ أشهر وعشر وإذا أُعتقتْ فعدّتها ثلاثُ حيضٍ .
[ عن ] عثمانَ وابنِ عمرَ وزيدٍ بنِ ثابتٍ أن الأمةَ إذا أُعتقت تحت العبدِ فطلاقُها طلاقُ عبدٍ وعدتُها عدةُ حرةٍ .
عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تلبِسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( عِدَّةُ أمِّ الولَدِ عِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها ) .
عن عمرُو بن العاصِ قال لا تُلبِّسُوا علينا سنَةَ نبينا صلى الله عليه وسلم عدةُ أمِّ الولدِ إذا توُفِّيَ عنها سيدها عدةَ الحرةِ المُتوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشرا .
[ عن ] عَمرِو بنِ العاصِ: لا تُلْبِسوا علَينا سُنَّةَ نبيِّنا ، عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا تُوُفِّيَ عنها سيدُها عِدَّةُ الحُرَّةِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها .
عَن عمرِو بنِ العاصِ رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ قالَ: لا تلبِسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( عِدَّةُ أمِّ الولَدِ عِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها ) .
عن عمرِو بنِ العاصِ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لا تُلبِسوا علينا ديننَا عدَّتُها عدةُ المُتَوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، وفي روايةِ يزيدَ : عدةُ أمِّ الولدِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
عن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمةَ، عن أُمِّها أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ امْرَأةً تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، فاشْتَكَتْ عَيْناها، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَتَكْتَحِلُ؟ فقالَ: لا، قد كانت إحْداكنَّ تَمكُثُ في بَيْتِ زَوْجِها حَوْلًا-أو قالَ في أَحْلاسِ بَيْتِها حَوْلًا-فإذا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ ببَعْرةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ، لا حتَّى تَمْضيَ أرْبَعةُ أَشهُرٍ وعَشْرٌ. .
عن عمرِو بنِ العاصِ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لا تُلْبِسوا علينا سنةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عِدَّتُها عدةُ المُتَوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، وفي روايةِ يزيدَ : عدةُ أمِّ الولدِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
أن عمرو بن العاصِ قال لا تُلبّسوا علينا سنةَ نبينا عدّتُها عدّةُ المُتوفّى عنها زوجها أربعةَ أشهرٍ وعشرا .
عن عمرو بن العاصِ قال : لا تُلَبِّسوا علينا سُّنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، عدَّةُ المتوفى عنها زوجَها أربعةُ أشهرٍ وعشرُ؛ يعني في أُمِّ الولدِ .
عن عُمَرِو بنِ العاصِ قالَ: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا، عِدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّيَ عنها زوجُها أربعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ .
لا مزيد من النتائج