نتائج البحث عن
«في امرأة نذرت أن تعتكف شهرين ، فجعلت تقطعه ، قال : إذا أكملت العدة أجزأ عنها»· 15 نتيجة
الترتيب:
سأَل رجلٌ شُرَيحًا عنِ امرأةٍ نذرَتْ أن تَعتَكِفَ رجبَ ذلك العامَ في المسجدِ قال : وكان زيادٌ - أو ابنُ زيادٍ - نهَى النساءَ أن يعتكِفنَ في المسجدِ ، قال : فقال شُرَيحٌ ، إني لا أقولُ إنه في كتابِ اللهِ مُنَزَّلٌ ، ولا في سُنَّةٍ ماضيةٍ ، إنما هو رأيٌ ، تصومُ رجبَ ذلك العامَ ، فإذا أفطَرَتْ أفطَر معها كلَّ يومٍ مِسكينٌ ، أو أطعمَتْ كلَّ ليلةٍ مِسكينًا ، نُسُكانِ بنُسُكٍ واحدٍ ، يفعلُ اللهُ ما يَشاءُ .
عن محمدٍ قال : سألَ رجلٌ شُرَيْحًا عَنِ امرأةٍ نَذَرَتْ أنْ تَعْتَكِفَ رَجَبَ ذلكَ العَامَ في المسجدِ قال : [ وكان ] زِيادٌ – [ أَوِ ابْنُ زِيادٍ ] – نهى النِّساءَ أنْ يَعْتَكِفْنَ في المسجدِ قال : فقال شُرَيْحٌ : إنِّي لا أَقُولُ إنَّهُ في كتابِ اللهِ مُنَزَّلٌ ولا في سُنَّةٍ ماضِيَةٍ ، إِنَّما هو رَأْيٌ ، تَصُومُ رَجَبَ ذلكَ العَامِ ، فإذا أَفْطَرَتْ أَفْطَرَ مَعَها كلَّ [ يومٍ ] مسكينًا ، أوْ أَطْعَمَتْ كلَّ ليلةٍ مِسْكِينًا ، نُسكينِ بِنُسُكٍ واحِدٍ ، يَفْعَلُ اللهُ ما يَشَاءُ .
عَن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ: أنَّهُ قالَ في المطلَّقةِ: أنَّها لا تعتَكِفُ، ولا المتوفَّى عَنها، ولا تَخرُجانِ من بيوتِهِما، حتَّى تُوَفِّيا أجلَهُما .
أتَتِ امرأةٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالتْ: إنَّ أُمِّي تُوفِّيت وعليها صَومُ شَهرينِ، فقال: صُومي عنها، فقالت: إنَّ عليها حَجَّةً، قال: فحُجِّي عنها، قالت: فإنِّي تَصدَّقْتُ عليها بجاريةٍ، فقال: قدْ آجَرَكِ اللهُ، ورَدَّها عليكِ الميراثُ. .
أنَّ امرَأةً مِن جُهَينةَ جاءَت إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: إنَّ أُمِّي نَذَرَت أن تَحُجَّ، فلَم تَحُجَّ حتَّى ماتَت، أفَأحُجُّ عَنها؟ قال: نَعَم، حُجِّي عَنها، أرَأيتِ لو كان على أُمِّكِ دَينٌ، أكُنتِ قاضيةً؟ اقضوا اللهَ؛ فاللهُ أحَقُّ بالوفاءِ. .
أنَّ امرَأةً جاءَت إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: إنَّ أُمِّي نَذَرَت أن تَحُجَّ فماتَت قَبلَ أن تَحُجَّ، أفَأحُجُّ عَنها؟ قال: نَعَم، حُجِّي عَنها، أرَأيتِ لو كان على أُمِّكِ دَينٌ أكُنتِ قاضيَتَه؟ قالت: نَعَم، فقال: اقضوا اللهَ الذي له؛ فإنَّ اللهَ أحَقُّ بالوفاءِ. .
أنَّ امرأةً نذَرت وَهيَ في البَحرِ إن نجَّاها اللَّهُ أن تَصومَ شَهْرًا فأنجاها اللَّهُ ، وماتَت قبلَ أن تصومَ ، فَجاءت ذاتُ قرابةٍ لَها إمَّا أختُها أوِ ابنتُها إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأخبرتهُ ، فقالَ : صومي عَنها .
حديث: كُنتُ جالِسًا عند النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فجاءت امرأةٌ [فَقالَتْ: إنِّي تَصَدَّقْتُ علَى أُمِّي بجَارِيَةٍ، وإنَّهَا مَاتَتْ، قالَ: فَقالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ المِيرَاثُ، قالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّه كانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قالَ: صُومِي عَنْهَا، قالَتْ: إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قالَ: حُجِّي عَنْهَا. [وفي رِوايةٍ]:صَوْمُ شَهْرَيْنِ.] .
بينا أنا جالِسٌ عِندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ أتَتْه امرَأةٌ، فقالت: إنِّي تَصَدَّقتُ على أُمِّي بجاريةٍ، وإنَّها ماتَت، قال: فقال: وجَبَ أجرُكِ، ورَدَّها عليكِ الميراثُ، قالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّه كان عليها صَومُ شَهرٍ، أفَأصومُ عَنها؟ قال: صومي عَنها، قالت: إنَّها لَم تَحُجَّ قَطُّ، أفَأحُجُّ عَنها؟ قال: حُجِّي عَنها. [وفي رِوايةٍ]: صَومُ شَهرَينِ. .
عن عَبدِ اللهِ، في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عنها ولَم يَدخُلْ بها، ولَم يَفرِضْ لها، قال: «لها الصَّداقُ، وعليها العِدَّةُ، ولَها الميراثُ» فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: «شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ» .
أن امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إني نذرتُ أن أضربَ على رأسِك بالدفِّ؟ قال أوفِي بنَذرِكِ قالت إني نذرت أن أذبحَ بمكانِ كذا وكذا لمكانٍ كان يذبَحُ فيه أهلُ الجاهليةِ؟ قال لصنمٍ؟ قالت لا قال أوفِي بنذرِكِ .
مِثلُ حَديثِ فِراسٍ [عَن عَبدِ اللهِ، في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عَنها ولَم يَدخُلْ بها، ولَم يَفرِض لَها، قال: لَها الصَّداقُ، وعليها العِدَّةُ، ولَها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ] .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في امرأةٍ تزوَّجَها رجلٌ، ثم ماتَ عنها، ولم يَفْرِضْ لها صَداقًا، ولم يَكُنْ دخَلَ بها، قال: فاختلفوا إليه. فقال: أرى لها مثلُ مَهْرِ نسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فشَهِدَ مَعْقَلُ بنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بِرْوَعَ ابنةِ واشقٍ بمثلِ ما قَضى. .
أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ ماتَ عنها، ولَم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولَم يَكُنْ دَخَلَ بها، قال: فاختَلَفوا إليه، فقال: أرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في بِرْوَعَ ابنةِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى». .
أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللهِ، إنِّي نذَرْتُ أن أضرِبَ على رأسِكَ بالدُّفِّ. قال: أَوفِي بنَذْرِكِ. .
لا مزيد من النتائج