نتائج البحث عن
«في امرأة وأبوين : للأم ثلث ما بقي ، قال : وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه :»· 14 نتيجة
الترتيب:
أُتِي عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه في امرأةٍ وأبوَينِ، فجعَلَ للمرأةِ الرُّبعَ، وللأُمِّ ثُلثُ ما بَقِيَ. .
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
كان عمرُ إذا سلك بنا طريقًا وجدناه سهلًا وإنه أُتي في امرأةٍ وأبوين فجعل للمرأةِ الربُعَ وللأمِّ ثلثَ ما بقي وما بقِيَ فللأبِ .
خالف ابنُ عباسٍ أهلَ القبلةِ في امرأةٍ وأبوَينِ جعل للأمِّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
عن علي رضي الله عنه قال : للأمِ ثلثُ جميعِ المالِ .
عن عِكرمةَ قال : أرسل ابنُ عبَّاسٍ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ : أتجِدُ في كتابِ اللهِ للأمِّ ثلثَ ما بَقي ؟ فقال : إنَّما أنت رجلٌ تقولُ برأيِك وأنا رجلٌ أقولُ برأيي .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةٍ وأبوَينِ وبنتَينِ صار ثُمنُها تسعًا .
أرسل ابنُ عباسٍ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ أَتجدُ في كتابِ اللهِ للأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ فقال زيدٌ إنما أنت رجلٌ تقول برأيِك وأنا رجلٌ أقولُ برأْيي .
عن هانِئ بن هانِئ قال : أتَتِ امرأَةٌ إلى علِيّ بن أبي طالبٍ رضِي الله عنه فقالتْ : هل لكَ في امرأةٍ لا أَيّمَ ، ولا ذاتِ زوجٍ فقال : أين زوجها ؟ فذكر الحديث وفيه : فقال لها عليٌّ بن أبي طالب : اصبري فلو شاءَ اللهُ أن يبتليكَ بأشدَّ من ذلكَ لابتلاكِ .
خالفَ ابنُ عبَّاسٍ أَهلَ الصَّلاةِ في زَوجٍ وأبوينِ ، فقال : للأمِّ الثُّلثُ من جميعِ المالِ .
أُتِيَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في امرأةٍ ترَكَت زوجَها وابنها [وأمها] وأخواتِها لأُمِّها، وأخواتِها لأُمِّها وأبيها، فشارَكَ بينَ الأخوة للأمِّ، وبينَ الأخوة للأَبِ والأمِّ بالثُّلثِ، فقالَ لَهُ رجلٌ: إنَّكَ لَم تُشرِكْ بينَهُم عامَ كذا وَكَذا ؟ قالَ: فتِلكَ على ما قضَينا يومئذٍ، وَهَذا علَى ما قضينا اليومَ .
جاءتهُ امرأةٌ مُستحاضةٌ تسألُهُ، لَم يُفْتِها، وقالَ لَها: سَلي غيري . قالَ: فأتتِ ابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما فسألتهُ، فقالَ لَها: لا تصلِّي ما رأيتِ الدَّمَ، فرجَعَت إلى ابنِ عبَّاسٍ فأخبرتْهُ، فقالَ رحِمَهُ اللَّهُ: إن كادَ ليُكَفِّرُكَ . قالَ: ثمَّ سألَتْ عليَّ بنَ أبي طالبٍ فقالَ: تلكَ رِكْزةٌ الشَّيطانِ، أو قُرحةٌ في الرَّحمِ، اغتسِلي عندَ كلِّ صلاتينِ مرَّةً، وصلِّي قالَ: فلَقيَتِ ابنَ عبَّاسٍ بعدُ، فسألَتْهُ، فقالَ: ما أجدُ لَكِ إلَّا ما قالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في زوجٍ وأبوينِ قال : للزوجِ النصفُ ، وللأمِّ الثلثُ ، وللأب السدسُ .
أنَّ ابنَ عباسٍ أرسل إلى زيدِ بنِ ثابتٍ في فريضةِ زوجٍ وأبويٍنِ فقال زيدٌ للأمِّ الثلثُ بعد فرضِ الزوجِ فقال لهُ نصٌّ في كتابِ اللهِ أم برأيِكَ فقال لهُ أقولها برأيي لا أُفَضِّلُ أُمًّا على أبٍ لأنَّ اللهَ تعالى قال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ .
لا مزيد من النتائج