نتائج البحث عن
«في امرأة وأبوين ، وزوج وأبوين قال : للأم ثلث ما بقي»· 14 نتيجة
الترتيب:
أُتِي عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه في امرأةٍ وأبوَينِ، فجعَلَ للمرأةِ الرُّبعَ، وللأُمِّ ثُلثُ ما بَقِيَ. .
كان عمرُ إذا سلك بنا طريقًا وجدناه سهلًا وإنه أُتي في امرأةٍ وأبوين فجعل للمرأةِ الربُعَ وللأمِّ ثلثَ ما بقي وما بقِيَ فللأبِ .
خالف ابنُ عباسٍ أهلَ القبلةِ في امرأةٍ وأبوَينِ جعل للأمِّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
خالفَ ابنُ عبَّاسٍ أَهلَ الصَّلاةِ في زَوجٍ وأبوينِ ، فقال : للأمِّ الثُّلثُ من جميعِ المالِ .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةٍ وأبوَينِ وبنتَينِ صار ثُمنُها تسعًا .
أنَّ ابنَ عباسٍ أرسل إلى زيدِ بنِ ثابتٍ في فريضةِ زوجٍ وأبويٍنِ فقال زيدٌ للأمِّ الثلثُ بعد فرضِ الزوجِ فقال لهُ نصٌّ في كتابِ اللهِ أم برأيِكَ فقال لهُ أقولها برأيي لا أُفَضِّلُ أُمًّا على أبٍ لأنَّ اللهَ تعالى قال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في زوجٍ وأبوينِ قال : للزوجِ النصفُ ، وللأمِّ الثلثُ ، وللأب السدسُ .
عن عِكرمةَ قال : أرسل ابنُ عبَّاسٍ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ : أتجِدُ في كتابِ اللهِ للأمِّ ثلثَ ما بَقي ؟ فقال : إنَّما أنت رجلٌ تقولُ برأيِك وأنا رجلٌ أقولُ برأيي .
أرسل ابنُ عباسٍ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ أَتجدُ في كتابِ اللهِ للأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ فقال زيدٌ إنما أنت رجلٌ تقول برأيِك وأنا رجلٌ أقولُ برأْيي .
عن علي رضي الله عنه قال : للأمِ ثلثُ جميعِ المالِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ .
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
أُتِيَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في امرأةٍ ترَكَت زوجَها وابنها [وأمها] وأخواتِها لأُمِّها، وأخواتِها لأُمِّها وأبيها، فشارَكَ بينَ الأخوة للأمِّ، وبينَ الأخوة للأَبِ والأمِّ بالثُّلثِ، فقالَ لَهُ رجلٌ: إنَّكَ لَم تُشرِكْ بينَهُم عامَ كذا وَكَذا ؟ قالَ: فتِلكَ على ما قضَينا يومئذٍ، وَهَذا علَى ما قضينا اليومَ .
لا مزيد من النتائج