نتائج البحث عن
«في امرأة وأبوين وابنتين ، صار ثمنها تسعا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةٍ وأبوَينِ وبنتَينِ صار ثُمنُها تسعًا .
عن عليٍّ أنَّ صدرَ خطبَتِه كانَ : الحمدُ للهِ الَّذي يحكمُ بالحقِّ قطعًا ، ويَجزي كلَّ نفسٍ بما تسعَى ، وإليه المآبُ والرُّجعَى . فسُئلَ فقال : صارَ ثُمنُها تُسعًا . ومضَى في خطبتِه .
خالف ابنُ عباسٍ أهلَ القبلةِ في امرأةٍ وأبوَينِ جعل للأمِّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
أُتِي عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه في امرأةٍ وأبوَينِ، فجعَلَ للمرأةِ الرُّبعَ، وللأُمِّ ثُلثُ ما بَقِيَ. .
كان عمرُ إذا سلك بنا طريقًا وجدناه سهلًا وإنه أُتي في امرأةٍ وأبوين فجعل للمرأةِ الربُعَ وللأمِّ ثلثَ ما بقي وما بقِيَ فللأبِ .
أعتقتِ امرأةٌ جاريةً ليس لها مالٌ غيرَها فقال ابنُ مسعودٍ تسعي في ثمنِها .
خالفَ ابنُ عبَّاسٍ أَهلَ الصَّلاةِ في زَوجٍ وأبوينِ ، فقال : للأمِّ الثُّلثُ من جميعِ المالِ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في زوجٍ وأبوينِ قال : للزوجِ النصفُ ، وللأمِّ الثلثُ ، وللأب السدسُ .
حديث عثمانَ أنه صالحَ تُماضرَ الأشجعيَّةَ امرأةَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ على ربعِ ثمنِها على ثمانينَ ألفَ دينارٍ. .
أنَّ عُثمانَ رَضِي اللَّهُ عنهُ صالَح تُماضِرَ الأشجعيَّةَ امرأةَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ على رُبُعِ ثمنِها على ثمانينَ ألفِ دينارٍ .
قال: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إلى شُرَيحٍ: أن لا يورِّثَ حَميلًا إلَّا ببَيِّنةٍ، ولا يُجيزَ عَطيَّةَ امرَأةٍ في بَنيها حتَّى يَحولَ عليها الحَولُ، أو تَلِدَ ولَدًا، وفي البَهيمةِ تُفقَأُ عَينُها رُبُعُ ثَمَنِها .
عن عَمرةَ، قالت: اشتَكَت عائِشةُ فطالَ شَكواها، فقدِمَ إنسانٌ المَدينةَ يَتَطَبَّبُ، فذَهَبَ بَنو أخيها يَسألونَه عن وجَعِها، فقال: واللهِ إنَّكُم تَنعَتونَ نَعتَ امرَأةٍ مَطبوبةٍ، قال: هذه امرَأةٌ مَسحورةٌ سَحَرَتها جاريةٌ لها، قالت: نَعَم، أرَدتُ أن تَموتي فأُعتَقَ، قال: وكانَت مُدَبَّرةً، قالت: «بيعوها في أشَدِّ العَرَبِ مَلَكةً، واجعَلوا ثَمَنَها في مِثلِها». .
أنَّ عائِشَةَ اشْتَكَتْ فَطَالَتْ شَكْوَاهَا فَقَدِمَ إنسانٌ المدينةَ يَتَطَبَّبُ فَذَهَبَ بَنُو أُخْتِهَا يَسْأَلُونَهُ عن وجَعِهَا قال واللهِ إِنَّكُمْ لَتَنْعَتُونَ نَعْتِ امْرَأَةٍ مطْعُونَةٍ قالوا هذِهِ امْرأةٌ سَحَرَتْهَا جاريةٌ لها قالَتْ نعمْ أردتُّ أنْ تموتي فَأُعْتَقُ قالتْ وكانتْ مُدَبَّرَةً فقالتْ بِيعُوهَا مِنْ أشَدِّ العربِ مِلْكَةً واجعَلُوا ثَمَنَهَا في مِثْلِهَا .
مَن باع دارًا فلم يجعَلْ ثمنَها في مِثلِها، لم يُبارَكْ له في ثمنِها، أو قال: لا يُبارَكُ له في ثمنِها. .
كنَّا نصلي مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فيسبحُ في الركعتين الأُولَيَيْنِ أحدَ عشرَ ، وفي الركعتين الأُخرَيَيْنِ في الركوعِ تسعًا تسعًا ، وفي السجودِ سبعًا سبعًا .
لا مزيد من النتائج