نتائج البحث عن
«في بقرة ببقرة بينهما دراهم ، الدراهم نسيئة ، قال محمد : لا بأس به ، وكرهه الحسن»· 15 نتيجة
الترتيب:
الحيوانُ واحدٌ باثنين لا بأسَ به يدًا بيدٍ ولا يصلحُ نسيئةً وفي لفظٍ ولا خيرَ فيه نسيئةً وفي لفظٍ آخرَ وكرِهَه نسيئةً. .
لا بأسَ بالحيوانِ واحدٌ باثنَينِ يدًا بيدٍ وكرِهَهُ نسيئةً .
لا بأسَ بالحيوانِ واحدًا باثنينِ، يدًا بيدٍ، وَكَرِهَهُ نسيئةً .
عنِ ابنِ عُمَرَ قال: ما اختلَفَتْ ألوانُهُ مِنَ الطَّعامِ فلا بَأسَ به يَدًا بيَدٍ، التَّمرُ بالبُرِّ، والزَّبيبُ بالشَّعيرِ، وكرِهَهُ نَسيئةً. .
لا بَأسَ بالحَيَوانِ واحِد باثنَينِ يَدًا بيَدٍ. زادَ ابنُ ماجَهْ: وكَرِهَه نَسيئةً .
كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ فآخذُ مكانَ الدنانيرِ دراهمَ ومكانَ الدراهمِ دنانيرَ فسألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ذلكَ فقال لا بأسَ بهِ إذا افترقْتُما وليسَ بينَكما شيءٌ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: الثمَرُ بالتمرِ على رُؤوسِ النخلِ مُكايَلَةً إنْ كان بينَهما دِينارٌ أو عشَرَةُ دَراهِمَ فلا بأسَ به .
أنَّه نَهى عن بَيعِ الحَيوانِ بالحَيوانِ نَسيئةً، قال يَحيى: ثُمَّ نَسيَ الحَسنُ، فقال: إذا اختلَفَ الصِّنْفانِ فلا بَأسَ. .
[عن] أبي المنهالِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ مُطعِمٍ، قال: باعَ شَريكٌ لي دَراهِمَ في السُّوقِ نَسيئةً، فقُلتُ: سُبحانَ اللهِ! أيَصلُحُ هذا؟ فقال: سُبحانَ اللهِ! واللهِ لقد بعتُها في السُّوقِ، فما عابَه أحَدٌ، فسَألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونَحنُ نَتَبايَعُ هذا البَيعَ، فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فليسَ به بَأسٌ، وما كان نَسيئةً فلا يَصلُحُ، والقَ زَيدَ بنَ أرقَمَ فاسألْه؛ فإنَّه كان أعظَمَنا تِجارةً، فسَألتُ زَيدَ بنَ أرقَمَ فقال: مِثلَه [وفي رِوايةٍ]: قدِمَ علينا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ ونَحنُ نَتَبايَعُ، وقال: نَسيئةً إلى المَوسِمِ أوِ الحَجِّ. .
الحيوانُ اثنان بواحدٍ لا يصلُحُ نسيئةً ولا بأس به يدًا بيدٍ .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
لا يصلحُ الحيَوانُ بالحيَوانِ اثنانِ بواحدٍ نسيئةً ولا بأسَ به يدًا بيدٍ .
سألتُ ابنَ عُمرَ , رضي اللهُ عنهما , عن رجلٍ ، يُهدي بقرةً أيبيعُ جلدَها ويتصدَّقُ بثمنِه ؟ قال : لا بأسَ به .
سألتُ ابنَ عمرَ رضي اللهُ عنهما عن رجلٍ أَهدى بقرةً ، أيبيعُ جِلدَها ويتصدَّقَ [ بثمنِه ] ؟ قال : لا بأسَ به .
حدَّثني مَن سمِع ابنَ عباسٍ سُئِل عن بعيرٍ ببعيرَينِ نَسيئةً. قال : الزيادةُ يُصلَحُ بعضُها ببعضٍ ، فأما لحمٌ موضوعٌ فلا بأسَ به .
لا مزيد من النتائج