نتائج البحث عن
«في بيع السيف المحلى : إذا كانت الفضة التي فيه ، أقل من الثمن فلا بأس بذلك»· 15 نتيجة
الترتيب:
كانت لمِقْدامِ بنِ مَعْدي كَرِبَ جاريةٌ تَبيعُ اللَّبَنَ، ويَقبِضُ المِقْدامُ الثَّمَنَ، فقيل له: سُبحانَ اللهِ! أَتَبيعُ اللَّبَنَ وتَقبِضُ الثَّمَنَ؟ فقال: نعَمْ، وما بأْسٌ بذلك؛ سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لَيأتيَنَّ على الناسِ زَمانٌ لا يَنفَعُ فيه إلَّا الدِّينارُ والدِّرهَمُ. .
دخل رسولُ اللهِ مكةَ يومَ الفتحِ وعلى سيفِه ذهبٌ وفضةٌ . قال طالبٌ : فسألتُه عن الفضةِ . فقال : كانت قبيعةُ السيفِ فضةٌ .
دخل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ الفتحِ وعلى سيفِه ذهبٌ وفضةٌ قال طالبٌ: فسألتُه عن الفضةِ فقال: كانت قبيعةُ السيفِ فضةٌ. .
دخلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ الفتحِ وعلى سيفِهِ ذهبٌ وفِضَّةٌ قالَ طالبٌ فسألتُهُ عنِ الفضَّةِ فقالَ كانت قَبيعةُ السَّيفِ فضَّةً .
دخلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ الفَتحِ وعلى سيفِهِ ذَهَبٌ وفضَّةٌ قالَ طالبٌ : فسألتُهُ عنِ الفضَّةِ ؟ فقالَ : كانَت قَبيعةُ السَّيفِ فضَّةً .
دخلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مكةَ يومَ الفتحِ وعلى سيفِهِ ذهبٌ وفضةٌ قال طالبٌ فسألتهُ عن الفضةِ فقال كانت قبيعةُ السيفِ فضةً .
أنَّه نَهى عن بَيعِ الحَيوانِ بالحَيوانِ نَسيئةً، قال يَحيى: ثُمَّ نَسيَ الحَسنُ، فقال: إذا اختلَفَ الصِّنْفانِ فلا بَأسَ. .
كنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يُريدُ أن يَدخُلَ حُجرَتَه، فأخَذْتُ بثَوبِه فسألتُه، فقال: إذا أخذْتَ واحِدًا منها بالآخَرِ فلا يُفارِقْك وبينك وبينه بيعٌ؛ فإنَّ هذا بيعُ الثَّمَنِ الذي في الذِّمَّةِ قبل قَبْضِه بالنَّقدِ المخالِفِ له. .
كنْتُ أبيعُ الذهبَ بالفضةِ ، أو الفضةَ بالذهبِ ، فأتيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فأخبرْتُهُ بذلك ، فقال : إذا بايعْتَ صاحبَكَ فلا تُفارقْهُ ، وبينَكَ وبينَهُ لبسٌ .
إنَّما نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الحريرِ المُصمَتِ فإمَّا أنْ يكونَ سَدَاه أو لُحْمتُه حريرًا فلا بأسَ بلُبْسِه ونهى عنِ الإناءِ الفِضَّةِ .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
لا يحلُّ بَيعُ الطعامِ حتى يُقبَضَ ولا بأسَ بالتوليةِ والإقالةِ والشركةِ فيهِ قبلَ القبضِ .
عن ابن عبَّاس أنَّهُ قالَ: إذا استقمتَ بنقدٍ فبعتَ بنقدٍ فلا بأس وإذا استقمتَ بنقدٍ فبعتَهُ بنسيئةٍ فلا خيرَ فيهِ تلْكَ ورِق بورِقٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قالَ إذا استَقَمتَ بنَقدٍ فبِعتَ بنَقدٍ فلا بأسَ وإذا استَقمتَ بنقدٍ فبِعتَ بنسيئَةٍ فلا خيرَ فيهِ تلكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ .
لا مزيد من النتائج