حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في بيع السيف المحلى : إذا كانت الفضة التي فيه ، أقل من الثمن فلا بأس بذلك»· 15 نتيجة

الترتيب:
كانت لمِقْدامِ بنِ مَعْدي كَرِبَ جاريةٌ تَبيعُ اللَّبَنَ، ويَقبِضُ المِقْدامُ الثَّمَنَ، فقيل له: سُبحانَ اللهِ! أَتَبيعُ اللَّبَنَ وتَقبِضُ الثَّمَنَ؟ فقال: نعَمْ، وما بأْسٌ بذلك؛ سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لَيأتيَنَّ على الناسِ زَمانٌ لا يَنفَعُ فيه إلَّا الدِّينارُ والدِّرهَمُ. .
الراوي
المقدام بن معدي كرب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 17201
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
دخل رسولُ اللهِ مكةَ يومَ الفتحِ وعلى سيفِه ذهبٌ وفضةٌ . قال طالبٌ : فسألتُه عن الفضةِ . فقال : كانت قبيعةُ السيفِ فضةٌ .
الراوي
مزيدة العبدي
المحدِّث
الألباني
المصدر
مختصر الشمائل · 87
الحُكم
ضعيفضعيف
دخل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ الفتحِ وعلى سيفِه ذهبٌ وفضةٌ قال طالبٌ: فسألتُه عن الفضةِ فقال: كانت قبيعةُ السيفِ فضةٌ. .
الراوي
مزيدة بن جابر العبدي
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 1690
الحُكم
صحيححسن غريب
دخلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ الفتحِ وعلى سيفِهِ ذهبٌ وفِضَّةٌ قالَ طالبٌ فسألتُهُ عنِ الفضَّةِ فقالَ كانت قَبيعةُ السَّيفِ فضَّةً .
الراوي
مزيدة بن جابر العبدي
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 5/74
الحُكم
ضعيفضعيف
دخلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ الفَتحِ وعلى سيفِهِ ذَهَبٌ وفضَّةٌ قالَ طالبٌ : فسألتُهُ عنِ الفضَّةِ ؟ فقالَ : كانَت قَبيعةُ السَّيفِ فضَّةً .
الراوي
مزيدة بن جابر العبدي
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترمذي · 1690
الحُكم
ضعيفضعيف
دخلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مكةَ يومَ الفتحِ وعلى سيفِهِ ذهبٌ وفضةٌ قال طالبٌ فسألتهُ عن الفضةِ فقال كانت قبيعةُ السيفِ فضةً .
الراوي
سعد جد هود بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/306
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات غير هود بن عبد الله فإنه مجهول
أنَّه نَهى عن بَيعِ الحَيوانِ بالحَيوانِ نَسيئةً، قال يَحيى: ثُمَّ نَسيَ الحَسنُ، فقال: إذا اختلَفَ الصِّنْفانِ فلا بَأسَ. .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 20215
الحُكم
صحيححسن لغيره
كنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يُريدُ أن يَدخُلَ حُجرَتَه، فأخَذْتُ بثَوبِه فسألتُه، فقال: إذا أخذْتَ واحِدًا منها بالآخَرِ فلا يُفارِقْك وبينك وبينه بيعٌ؛ فإنَّ هذا بيعُ الثَّمَنِ الذي في الذِّمَّةِ قبل قَبْضِه بالنَّقدِ المخالِفِ له. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 6/479
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقول الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك. لا يضره
كنْتُ أبيعُ الذهبَ بالفضةِ ، أو الفضةَ بالذهبِ ، فأتيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فأخبرْتُهُ بذلك ، فقال : إذا بايعْتَ صاحبَكَ فلا تُفارقْهُ ، وبينَكَ وبينَهُ لبسٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 4597
الحُكم
ضعيفضعيف
إنَّما نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الحريرِ المُصمَتِ فإمَّا أنْ يكونَ سَدَاه أو لُحْمتُه حريرًا فلا بأسَ بلُبْسِه ونهى عنِ الإناءِ الفِضَّةِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 3/44
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن خصيف عن سعيد وعكرمة إلا بن جريج
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 15/ 393
الحُكم
صحيحرجاله ثقات رجال الصحيح
لا يحلُّ بَيعُ الطعامِ حتى يُقبَضَ ولا بأسَ بالتوليةِ والإقالةِ والشركةِ فيهِ قبلَ القبضِ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 1/345
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل مشهور
عن ابن عبَّاس أنَّهُ قالَ: إذا استقمتَ بنقدٍ فبعتَ بنقدٍ فلا بأس وإذا استقمتَ بنقدٍ فبعتَهُ بنسيئةٍ فلا خيرَ فيهِ تلْكَ ورِق بورِقٍ .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
بيان الدليل · 120
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قالَ إذا استَقَمتَ بنَقدٍ فبِعتَ بنَقدٍ فلا بأسَ وإذا استَقمتَ بنقدٍ فبِعتَ بنسيئَةٍ فلا خيرَ فيهِ تلكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ .
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
تهذيب السنن · 9/345
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ .
الراوي
عبدالله بن أبي بكر بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/34
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج