نتائج البحث عن
«في بيع من يزيد - لا بأس به في الميراث وغيره»· 14 نتيجة
الترتيب:
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ ولا تناجَشوا، ولا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لتستكفئَ به ما في صَحفتِها .
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ الأخرى لتكتفئَ ما في إنائِها .
دَخلتُ علَى ثابتِ بنِ يزيدَ الأنصاريِّ لأُسلِّمَ عليهِ وَهوَ في عُرسٍ لَهُم ولَهُم غناءٌ وثَمَّ ناسٌ من أصحابِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ منِ البدريَّةِ وغيرُهُم منَ الأنصارِ وَهوَ رجلٌ من أَهْلِ بدرٍ فقلتُ: أما تَكْرَهونَ هذا ؟ قالَ: أمَّا في العُرسِ فلا بأسَ بِهِ إنَّما يُكْرَهُ الصَّوتُ ونحوُهُ .
أنَّ رجُلًا منَ الأنصارِ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يسألُه . . الحديثَ [ في بيعِ فيمَن يزيدُ ] .
عن ابنِ عبَّاسٍ في الرَّجلِ يغتسِلُ من الجنابةِ فينتضحُ في إنائِهِ من غُسلِهِ فقال لا بأسَ بهِ .
لا يَزيد أحدُكُم على بَيعِ أخيهِ .
نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً، اثنَيْنِ بواحِدٍ، ولا بأسَ به يَدًا بيَدٍ. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيوانِ بالحَيوانِ نَسيئةً: اثنَيْنِ بوَاحدٍ، ولا بأْسَ به يدًا بيَدٍ. .
في المسحِ على الخُفَّينِ أنَّهُ لا بأسَ بِهِ .
لا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيه ، ولا يخطِبُ على خِطبتِه .
عن عائِشةَ أنَّها قالت في الحائِضِ تَعْرَقُ في الثَّوبِ: لا بأسَ به. .
لا يحلُّ بَيعُ الطعامِ حتى يُقبَضَ ولا بأسَ بالتوليةِ والإقالةِ والشركةِ فيهِ قبلَ القبضِ .
لا يكونُ العبْدُ مِن المُتَّقينَ حتَّى يدَعَ ما لا بأسَ به؛ حذَرًا لِما به بأسٌ. .
لا مزيد من النتائج