نتائج البحث عن
«في ثدي المرأة فما فوقه الدية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه الدِّيَةَ كاملةً، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه نِصفَ الدِّيَةِ، وفي العَينِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي الرِّجلِ نِصفَ الدِّيَةِ، وقَضى أنْ يعقِلَ عن المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يرِثوا منها إلَّا ما فضَلَ عن وَرثتِها، وإن قُتِلَتْ، فعَقلُها بينَ وَرثتِها، وهم يقتُلون قاتلَها، وقَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نِصفُ عَقلِ المُسلمينَ، وهم اليهودُ والنَّصارى. .
في الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ كاملةً ، وفي العينِ نصفُ الديةِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الموضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ هنالك عشرةٌ عشرةٌ .
بعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمَنِ... فذكَرَ هذه القِصَّةَ، ثمَّ قال: قال عليٌّ رضي اللهُ عنه: اجمَعوا في القبائلِ الذينَ حضَروا رُبُعَ الدِّيَةِ، وثلُثَ الدِّيَةِ، ونصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأولِ الرُّبُعُ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن يليه، والثاني ثُلثُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والثالثِ نصفُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والرَّابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ. فزعَمَ حَنَشٌ أنَّ بعضَ القَومِ كرِهَ ذلكَ، حتى أتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلقُوه عندَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فاحْتَبى بُرْدةً، ثمَّ قال: أنا أَقْضي بينَكم. فقال رجُلٌ مِن القومِ: إنَّ عليًّا قضَى بينَنا، فقصُّوا عليه القِصَّةَ، فأجازَه. .
«في هذه الآيةِ: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}، قالَ: كانوا مِن بَني النَّضيرِ إذا قَتَلوا مِن بَني قُرَيْظةَ قَتَيلًا أَدَّوا إليهم نِصْفَ الدِّيَةِ، وكانوا بنو قُرَيْظةَ إذا قَتَلوا مِن بَني النَّضيرِ قَتيلًا أَدَّوا إليهم الدِّيَةَ كامِلةً؛ فسَوَّى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَيْنَهم الدِّيَةَ كامِلةً». .
بعَثني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليمَنِ فوجَدتُ حيًّا قد بنَوا للأسدِ زبيةً فصادوه ، فبيناهم يتَدَافعونَ ينظُرونَ إلى الزبيةِ إذ سقَط رجلٌ فتعلَّق برجلٍ فتعلَّق الآخرُ بآخرَ حتى كانوا فيه أربعةً فجرَحهم الأسدُ فماتوا كلُّهم ، فانتبَذ له رجلٌ بحربةٍ فقتَله فماتوا مِن جراحاتِهم فقام بعضُ أولياءِ هؤلاءِ الثلاثةِ إلى أولياءِ الأولِ فقالوا : دو صاحبَنا قال : فأخَذ السلاحَ بعضُهم على بعضٍ ، قال : فأتاهم عليٌّ ، فقال : تُريدونَ أن تقتَتِلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيٌّ وأنا إلى جنبِكم ، ولو اقتتَلتُم قتَلتُم أكثرَ مما تختَلِفونَ فيه ، فأنا أقضي بينكم ، فإن رضيتُم فهو القضاءُ ، وإلا حُجِز بعضُكم عن بعضٍ حتى تأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيكونَ هو الذي يقضي بينكم ، فمَن عَدا بعد ذلك منكم فلا حقَّ له ، اجمَعوا منَ القبائلِ الذين حفَروا البئرَ ربعَ الديةِ وثلثَ الديةِ ونصفَ الديةِ والديةَ كاملةً فللأولِ ربعُ الديةِ لأنه مات مِن فوقِه ثلاثةٌ ، والذي يليه ثلثُ الديةِ لأنه مات مِن فوقِه اثنانِ ، والثالثُ نصفُ الديةِ لأنه مات مِن فوقِه واحدٌ والرابعُ الديةُ كاملةٌ ، قال : فأبَوا أن يَرضوا ، فأتَوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلقوه عند مقامِ إبراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقَصُّوا عليه القصةَ : فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أنا أقضي بينكم واحتَبى ببردةٍ وجلَس فقال رجلٌ منَ القومِ : إنَّ عليًّا قد قضى بيننا ، فلما قصُّوا عليه القصةَ أجازه .
بَعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليَمَنِ، فوَجَدتُ حيًّا من أحياءِ العَرَبِ قد حَفَروا -أو قال: قد زَبَوْا- زُبْيَةً لأَسَدٍ فصادوه، فبَيْنا هم يَتطلَّعونَ فيها، إذ سَقَطَ رَجُلٌ، فتعلَّقَ بآخَرَ، ثم هَوى الآخَرُ، فتعلَّقَ بآخَرَ، ثم تعلَّقَ الآخَرُ بآخَرَ، حتى صاروا فيها أربعةً، فجَرَحَهمُ الأسدُ كلَّهم، فتَناوَلَه رَجُلٌ فقَتَلَه، وماتوا من جِراحِهم كُلُّهم، فقام أولياءُ الآخَرِ إلى أولياءِ الأوَّلِ فأَخَذوا السِّلاحَ ليَقتَتِلوا، فأَتاهم عليٌّ رضِيَ اللهُ عنه على تَفيئَةِ ذلك، فقال: أتُريدونَ أنْ تَقتَتِلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حيٌّ، وأنا إلى جَنبِكم، فلوِ اقتَتَلتُم قَتَلتُم أكثَرَ ممَّا تَختَلِفونَ فيه، فأنا أقْضي بينَكم بقَضاءٍ، فإنْ رَضيتُمُ القَضاءَ وإلَّا حَجَزَ بعضُكم عن بعضٍ حتى تَأْتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيكونَ هو الذي يَقضي بينَكم، فمَن عَدا بعدَ ذلك فلا حقَّ له، اجمَعوا منَ القَبائِلِ الذين حَضَروا البِئرَ رُبُعَ الدِّيَةِ، وثُلُثَ الدِّيَةِ، ونِصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأوَّلِ رُبُعُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه هَلَكَ من فَوقِه ثَلاثةٌ، وللذي يَليهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه هَلَكَ من فَوقِه اثنانِ، وللثالِثِ نِصفُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه هَلَكَ من فَوقِه واحدٌ، وللرابِعِ الدِّيَةُ كاملةً. فأبَوْا أنْ يَرضَوْا، فأَتَوْا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلَقوه عندَ مَقامِ إبراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فقال: أنا أقْضي بينَكم، واحتَبى ببُردِه، فقال رَجُلٌ منَ القَومِ: إنَّ عليًّا قد قَضى بينَنا، فلمَّا قَصُّوا عليه القِصَّةَ أجازَه. .
عَن عُمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ في العَينِ نِصفُ الدِّيةِ أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الوَرِقِ وفي عَينِ المرأةِ نصفُ ديتِها أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الورِقِ .
عن ابنِ عباسٍ في قولِه عزَّ وجلَّ : { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } قال : كان بَنُو النَّضِيرِ إذا قَتَلُوا قتيلًا من بني قُريْظةَ أَدُّوا إليهم نصفَ الدِّيَةِ وإذا قَتَلَ بنو قُريْظَةَ من بني النَّضِيرِ قتيلًا أَدُّوا إليهم الدِّيَةَ كاملةً فسَوَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهم الدِّيَةَ [ كاملةً ] .
أن من اعتبط مؤمنًا قَتْلًا ؛ فإنه قَوَدُ يدِهِ ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ، وفيه : أن الرجلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ، وفيه : في النفسِ الدِّيَةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ، وفي الأَنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وفي الأسنانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسُ عشْرَةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ من أصابعِ اليَدِ والرِّجْلِ : عَشْرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ من الإبلِ .
بعَثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ إلى اليمنِ فانتهَينا إلى قومٍ قد بنوا زُبيةً للأسدِ فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجلٌ فتعلَّقَ بآخرَ ثم تعلّق الرجلُ بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرحَهم الأسدُ فانتدب له رجلٌ بحربةٍ فقتله وماتوا من جراحتِهم كلُّهم فقام أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرَجوا السِّلاحَ ليقتتلوا فأتاهم عليٌّ رضوان اللهِ عليه على تفيئةِ ذلك فقال تريدون أن تقتتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ حيٌّ إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتُم به فهو القضاءُ وإلا حجَر بعضُكم على بعضٍ حتى تأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حقَّ له اجمَعوا من قبائلِ الذين حضروا البئرَ ربعَ الدِّيةِ وثُلثَ الديةِ ونصفَ الدِّيةِ والدِّيةُ كاملةٌ فللأولِ ربعُ الدِّيةِ لأنه هلك من فوقَه ثلاثةٌ وللثاني ثلثُ الدِّيةَ وللثالثِ نصفُ الدِّيَةِ وللرابعِ الدِّيةُ كاملةٌ فأبَوا أن يرضَوا فأتوُا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ وهو عند مقامِ إبراهيمَ فقصُّوا عليه القصةَ فأجازه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ .
«إنَّ الآياتِ الَّتي في المائِدةِ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}، إنَّما نَزَلَتْ في الدِّيَةِ في بَني قُرَيْظةَ وبَني النَّضيرِ، وذلك أنَّ قَتيلَ بَني النَّضيرِ كانَ لهم شَرَفٌ، يُؤَدُّونَ الدِّيَةَ كامِلةً، وأنَّ قُرَيْظةَ كانوا يُؤَدُّونَ نِصْفَ الدِّيَةِ، فتَحاكَموا في ذلك إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأَنزَلَ اللهُ ذلك فيهم، فحَمَلَهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على الحَقِّ في ذلك، فجَعَلَ الدِّيَةَ سَواءً». .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وكان في كتابِهِ أنَّ من اعتَبطَ مؤمِنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ وأنَّ في الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةَ وفي اللِّسانِ الدِّيةَ وفي الشَّفتينِ الدِّيةَ وفي البيضتينِ الدِّيةَ وفي الذَّكرِ الدِّيةَ وفي الصُّلبِ الدِّيةَ وفي العينينِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثلُثَ الدِّيةِ وفي المنقِّلةِ خَمسةَ عَشَرَ منَ الإبلِ وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضِحةِ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ .
بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليمنِ فانتهينا إلى قومٍ قد بنَوا زبيةً للأسدِ فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجلٌ فتعلق بآخرَ ثم تعلق بآخرَ حتى صاروا فيها أربعةً فجرحهم الأسدُ فانتدب له رجلٌ بحربةٍ فقتله وماتوا من جراحتِهم كلُّهم فقام أولياءُ الأولِ إلى أولياءِ الآخرِ فأخرجوا السلاحَ ليقتلوه فأتاهم عليٌّ عليه السلامُ على تقيةِ ذلك فقال تريدون أن تقاتلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيٌّ إني أقضي بينَكم قضاءٌ إن رضيتم فهو القضاءُ وإلا حجر بعضُكم على بعضٍ حتى تأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيكونَ الذي يقضي بينَكم فمَن عدا بعدَ ذلك فلا حقَّ له اجمعوا لي من قبائلِ الذين حفروا البئرَ ربعَ الديةِ وثلثَ الديةِ ونصفَ الديةِ والديةَ كاملةً فللأولِ الربعُ لأنه هلك من فوقِه والثاني ثلثُ الديةِ والثالثِ نصفُ الديةِ فأبَوا أن يرضَوا فأتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو قائمٌ عندَ مقامِ إبراهيمَ فقصُّوا عليه فقال أنا أقضي بينَكم واحتبَى فقال رجلٌ من القومِ إن عليًّا قضَى فينا فقُصُّوا عليه القصةَ فأجازه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وفي روايةٍ وللرابعِ الديةُ كاملةً .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ... فذكر الحديثَ، وفيه: أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ، فإنه قوَدٌ، إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الديةُ مائةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعبَ جَدعَه الديةُ، وفي العينين الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ، وفي الشَّفتين الديةُ، وفي الذَّكَرِ الديةُ، وفي البيضتين الديةُ، وفي الصُّلبِ الديةُ، وفي الرِّجلِ الواحدةِ نِصفُ الديةِ، وفي المأمومَةِ ثُلُثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلُثُ الديةِ، وفي الْمُنقِلَةِ خَمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إِصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي الموضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ. .
لا مزيد من النتائج