نتائج البحث عن
«في جنين الأمة من ثمنها كنحو من جنين الحرة من ديتها : العشر ونصف العشر»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِهِ تعالى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ نسختها العشرُ وَنِصْفُ العشرِ .
عن ابنِ عباسٍ في قولِهِ تعالى : {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } قال : العشرُ ونصفُ العشرِ .
" بَعَثَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُعاذًا على صَدَقاتِ اليَمَنِ، فأمره أن يَأخُذَ مِنَ النَّخلِ والحِنطةِ والشَّعيرِ والعِنَبِ -أو قال: الزَّبيب- العُشرَ ونِصفَ العُشرِ" .
كَتَب رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ اليَمَنِ: "العُشرُ فيما سَقى الغيلُ وسَقَتِ السَّماءُ، ونِصفُ العُشرِ فيما سُقيَ بالغَربِ .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنينٍ يُقتَلُ في بَطْنِ المَرْأةِ بغُرَّةٍ؛ في الذَّكَرِ غُلامٌ، وفي الأُنْثى جارِيةٌ. .
قضى رسولُ اللهِ في جنينِ امرأةٍ من بني لحيان سقط ميتًا، بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ . ثم إن المرأةَ التى قضي عليها بالغرةِ توفيتْ، فقضى رسولُ اللهِ بأنَّ ميراثَها لبنيها وزوجِها، وأنَّ العقلَ على عصبتِها .
حدَّثَني ابنُ شِهابٍ، فذكَرَ مِثلَهُ [أي: حديث: قضى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جنينِ امرأةٍ مِن بني لحيانَ مِن هُذَيل سَقَط مَيِّتًا بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ ...]، إلَّا أنَّه قال: ثم إنَّ المرأةَ التي قَضى عليها بالغُرَّةِ تُوُفِّيتْ. .
سمِعا ابنَ عمرَ يقولُ: لأن أعتمِرَ في العَشرِ الأُوَلِ من ذي الحجَّةِ ، أحبُّ إليَّ من أن أعتمرَ في العشرِ البَواقي .
عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه قدِ اعتَكَفَ العشْرَ الأُولَ، ثمَّ الأوسطِ، ثمَّ قِيل له: إنَّ لَيلةَ القدْرِ في العشْرِ الأواخرِ مِن رَمَضانَ، فاعتكَفَ العشْرَ الأواخِرَ مِن رمَضانَ حتَّى تَوفَّاهُ اللهُ عزَّ وجلَّ. .
كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُجاوِرُ في العَشرِ الأواخِرِ مِن رَمَضانَ ويقولُ: تَحَرَّوا لَيلةَ القَدرِ في العَشرِ الأواخِرِ مِن رَمَضانَ. .
كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يجاورُ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ، ويقولُ: تحرَّوا ليلةَ القدرِ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ .
حَديثُ قَضاءِ رسولِ اللهِ في جَنينِ المرأةِ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أَمَةٍ أو بَغْلٍ أو حِمارٍ بعدَ قَولِه: (أو أَمَةٍ) (أو بَغْلٍ أو حِمارٍ). .
ليسَ في أقلِّ مِن خمسِ ذَودٍ شيءٌ و لا في أقلِّ مِن مِئَتَي درهمٍ شيءٌ و لا في أقلِّ مِن خمسِ أَوسُقٍ شيءٌ و العشرُ في التَّمرِ و الزبيبِ و الحنطةِ و الشعيرِ و ما سُقِيَ سَيْحًا ففيهِ العشرُ و ما سُقِيَ بالقِرَبِ ففيهِ نصفُ العشرِ .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَنينِ امرأةٍ مِن بني لحيانَ مِن هُذَيلٍ سقَطَ ميِّتًا بغُرَّةٍ -عبدٍ أو أَمَةٍ- ثمَّ إنَّ المرأةَ التي قضى عليها بالغُرَّةِ توفِّيَت، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنيها وزوجِها، وأنَّ العَقلَ على عَصَبَتِها .
منكم مَن يُصلِّي الصلاةَ كامِلةً، ومنكم مَن يُصلِّي النِّصفَ، والثُّلُثَ، والرُّبُعَ، حتى بلَغَ العُشْرَ. قال سُرَيجٌ في حديثِه: حتى بلَغَ العُشْرَ. .
لا مزيد من النتائج