نتائج البحث عن
«في خمسة أوساق الزكاة ، وذلك ثلاث مائة صاع ، قال : والوسق ستون صاعا»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا زَكاةَ في شَيءٍ مِنَ الحَرثِ حتَّى يَبلُغَ خَمسةَ أوساقٍ، فإذا بَلَغَ خَمسةَ أوساقٍ ففيه الزَّكاةُ، والوَسقُ سِتُّونَ صاعًا .
ليس فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ زكاةٌ، والوَسقُ: سِتُّونَ مختومًا، وفي روايةٍ: سِتُّون صاعًا .
ليسَ فيما دونَ خَمسةِ أوْساقٍ صدَقةٌ والوسْقُ ستُّونَ صاعًا وليسَ فيما دونَ خمسةِ أواقٍ صدقةٌ والأوقيَّةُ أربعونَ دِرهمًا .
جَرَتْ السُنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ ليس فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ زكاةٌ ، والوَسَقُ ستونَ صاعًا ، فذلكَ ثلاثمائةُ صاعٍ ، من الحِنطةِ والشعيرِ والتمرِ والزبيبِ ، وليس فيما أنبتت الأرضُ من الخَضِرِ زَكَاةٌ .
جَرَتِ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صَداقِ النِّساءِ اثْنا عَشَرَ أُوقيَّةً، والوَقيَّةُ أربَعونَ دِرهَمًا، فذلك ثَمانونَ وأربَعُ مِئَةٍ، وجَرَتِ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الغُسلِ من الجَنابَةِ صاعٌ، والوضوءُ رَطْلينِ، والصَّاعُ ثَمانيةُ أرْطالٍ، وجَرَتِ السُّنَّةُ فيما أخَرَجتِ الأرضُ من الحِنطَةِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ والتَّمرِ إذا بَلَغَ خَمسَةَ أوْسُقٍ، والوَسْق سِتَّونَ صاعًا؛ فذلك ثَلاثُ مِئَةِ صاعٍ بهذا الصَّاعِ الذي جَرَتْ به السُّنَّةُ، وجَرَتِ السُّنَّةُ منه يعني النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه ليس فيما دونَ خَمسَةِ أوْسُقٍ زَكاةٌ، والوَسْق سِتَّونَ صاعًا بهذا الصَّاعِ؛ فذلك ثَلاثُ مِئَةِ صاعٍ. .
ليسَ فيما دونَ خَمسةِ أوساقٍ زَكاةٌ . والوسْقُ: ستُّونَ مختومًا .
ليس فيما دُونَ خَمسَةِ أوْساقٍ زَكاةٌ، والوَسْقُ سِتُّون مَخْتومًا. .
ليس فيما دون خَمسةِ أوساقٍ زَكاةٌ والوَسْقُ ستونَ مختومًا. .
جرَتْ السُّنَّةُ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليسَ فيمَا دونَ خمسةِ أوساقٍ زكاةٌ و الوسقُ ستُونَ صاعًا و ذلِكَ ثلاثُ مِئَةِ صاعٍ مِنَ الحِنْطَةِ و الشَّعيرِ و التَّمرِ و الزَّبيبِ و ليسَ فيما أنبَتَتْ الأرضُ مِنَ الخَضِرِ زكاةٌ .
والوقيَّةُ أربعُونَ درهمًا [يعني حديثَ: ليس فيما دون خَمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ، والوَسقُ سِتُّون صاعًا. وليس فيما دونَ .
ليس فيما دون خمسةُ أوسُقٍ صدقةٌ ، والوسَقُ ستُّون صاعًا ، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ ، والأُوقيَّةُ أربعون درهمًا .
جرَتِ السُّنَّةُ مِن رسولِ اللهِ في صداقِ النِّساءِ اثنا عشَرَ أوقيَّةً والوُقيَّةُ أربعونَ درهمًا فذلكَ ثمانونَ وأربعُمِئةٍ وجرَتِ السُّنَّةُ مِن رسولِ اللهِ في الغُسلِ مِن الجَنابةِ صاعٌ والوُضوءِ رطلَيْنِ والصَّاعُ ثمانيةُ أرطالٍ وجرَتِ السُّنَّةُ مِن رسولِ اللهِ فيما أخرَجَتِ الأرضُ مِن الحِنطةِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ والتَّمرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ والوَسْقُ سِتُّونَ صاعًا فذلكَ ثلاثُمئةِ صاعٍ بهذا الصَّاعِ الَّذي جَرَتْ به السُّنَّةُ .
جرَتِ السُّنَّةُ أنه ليس فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ من التمرِ صدقةٌ والوَسقُ ستونَ صاعًا، وليس فيما أنبتَتِ الأرضُ منَ الخَضِرِ زكاةٌ .
جرَتِ السُّنَّةُ مِن نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بصدَاقِ النِّساءِ اثنَيْ عَشْرةَ أُوقيَّةً الأوقيَّةُ أربعونَ درهمًا وذلكَ ثمانٍ وأربعُمِئةٍ وجرَتِ السُّنَّةُ مِن نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غُسلِ الجنابةِ صاعٌ والصَّاعُ ثمانيةُ أرطالٍ والوُضوءُ بمُدٍّ والمُدُّ رَطْلانِ وجرَتِ السُّنَّةُ منه في العُشْرِ أنَّه ليس في دونِ خَمسِ أوسُقٍ زكاةٌ والوَسْقُ سِتُّونَ صاعًا بهذا الصَّاعِ فذلكَ ثلاثُمِئةِ صاعٍ .
لا مزيد من النتائج