حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في خمس من الإبل شاة إلى تسع ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة ، فإن»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَ إلى عُمَّالِه في سَنَةِ الصَّدَقاتِ: في أربَعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ إلى مِئَتينِ، وإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ إلى ثلاثِ مِئَةٍ، فإنْ كَثُرَتِ الغَنَمُ، ففي كُلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، وكَتَبَ في صَدَقةِ البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ بَقَرةً جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ، وكَتَبَ في صَدَقةِ الإبِلِ في خَمسٍ شاةٌ، وفي عَشرِ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسَةٍ وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإنْ كَثُرَتِ الإبِلُ، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/76
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات‏‏
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى عُمَّالِه في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ [ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ] .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 934
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن داود إلا سلام. تفرد به حاتم بن عبيد الله.
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى عُمَّالِه في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 7/303
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا سلام تفرد به حاتم بن عبد الله
حديث: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى عُمَّالِه [في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ] .
الراوي
أنس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/185
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به سلام بن سليمان أبو المنذر عن داود، وتفرد به جابر بن عُبَيد الله عنه
حديثُ أنسٍ، عن أبي بكرٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حديثُ الصَّدقاتِ بطولِه. [يقصدُ حديثَ: «‌في ‌خمسٍ ‌مِن ‌الإبلِ ‌شاةٌ، وفي عشرةٍ شاتانِ، وفي خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإن زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ، فإن زادت واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كانت الإبلُ أكثَرَ مِن ذلك ففي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي الغَنمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتَينِ، فإذا زادت واحدةً على المائتَينِ ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإن كانت الغَنمُ أكثَرَ مِن ذلك ففي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتَّى يبلُغَ المائةَ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفرِّقٍ مخافةَ الصَّدقةِ، وما كان مِن خليطَينِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بالسَّويَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ»]. .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 33
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على أنسٍ، ثُمَّ قال]: والصَّحيحُ حديثُ ثُمامةَ، عن أنسٍ.
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في صدقةِ الإبلِ في خمسٍ من الإبلِ سائمةً شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسةَ عشرَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ خمسُ شياهٍ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم يوجد فابنُ لبونٍ ذكرٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإن زادت واحدةً ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسةٍ وأربعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ إلى ستينَ فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإن زادت واحدةً ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإن زادت واحدةً ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإن زادت واحدةً ففي كلِّ أربعينَ جَذَعَةٌ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 2/285
الحُكم
ضعيفرواه سليمان بن أرقم وهو ضعيف الحديث متروك
كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدقةِ فلم يخرجْهُ إلى عمَّالهِ حتَّى قُبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ فعمِلَ بهِ أبو بكرٍ حتَّى قُبِضَ ثمَّ عمِلَ بهِ عمرُ حتَّى قُبِضَ وكانَ فيهِ في خمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإن زادت واحدةً ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها حقَّةٌ إلى ستِّينَ فإذا زادت واحدةً ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها حقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانتِ الإبلُ أكثرَ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ... .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الكبرى · 2/580
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يعرفه غير سفيان بن الحسين عن الزهري وهو يضعف في الزهري
أقرأني سالِمٌ كتابًا كتبَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الصَّدقاتِ قبلَ أن يتوفَّاهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ فوجدتُ فيهِ في خَمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفي عَشرٍ شاتانِ وفي خَمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإن لم توجَدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإن زادَت علَى خَمسٍ وثلاثينَ واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسةٍ وأربعينَ فإن زادَت علَى خمسٍ وأربعينَ واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ فإن زادت علَى ستِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإن زادَت علَى خَمسٍ وسبعينَ واحِدةً ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ فإن زادَت علَى تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومائةٍ فإذا كثُرَتْ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبونٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1466
الحُكم
صحيحصحيح
وجَدْنا في كِتابِ عُمَرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في صَدَقةِ الإبِلِ: في خَمسٍ منَ الإبِلِ سائِمةً شاةٍ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمسةَ عَشَرَ ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أرْبعُ شِياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ خَمسُ شِياهٍ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم يُوجَدْ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأرْبَعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى سِتِّينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها بِنْتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففي كُلِّ أرْبَعينَ جَذَعةٌ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 1983
الحُكم
صحيحصحيح
ليس فيما دونَ خمسٍ منَ الإبِلِ صدقةٌ ، وليس في الأرْبعِ شيءٌ ، فإذا بَلَغَتْ خمسًا ففيها شاةٌ ، إلى أن تبلُغَ تسعًا ، فإذا بلغَتْ عشرًا ففيها شاتانِ ، إلى أنْ تبلُغَ أربعَ عشْرَةَ ، فإذا بلغَتْ خمسَ عشرةَ ففيها ثلاثُ شياهٍ ، إلى أنْ تبلُغَ تسعَ عشرةَ ، فإذا بلغَتْ عشرينَ ففيها أربعُ شياهٍ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإِنْ لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكَرٍ ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها بنتُ لَبونٍ ، إلى أنْ تبلُغَ خمسًا وأربعينَ ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها حِقَّةٌ ، إلى أنْ تبلُغَ ستينَ ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها جَذَعَةٌ ، إلى أنْ تبلُغَ خمسًا وسبعينَ ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها بنتا لَبونٍ ، إلى أنْ تبلُغَ تسعينَ ، فإِنْ زادَتْ بعيرًا ففيها حِقَّتانِ ، إلى أنْ تبلُغَ عشرينَ ومائَةً ، ثُمَّ في كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كُلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 5418
الحُكم
صحيحصحيح
ليسَ فيما دونَ خَمسٍ منَ الإبلِ صدَقةٌ ولا في الأربعِ شيءٌ فإذا بلغَت خَمسًا فَفيها شاةٌ إلى أن تبلُغَ تِسعًا فإذا بلغَت عشرًا ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ أربعَ عَشرةَ فإذا بلَغت خَمسَ عشرةَ ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى أن تبلُغَ تسعَ عشرةَ فإذا بلَغت عِشرينَ فَفيها أربعُ شياهٍ إلى أَن تبلُغَ أربعًا وعِشرينَ فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ فَفيها بنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا لم تَكُن بنتُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإن زادَت بعيرًا فَفيها بنتُ لبونٍ إلى أن تبلُغَ خمسًا وأربعينَ فإن زادت بعيرًا ففيها حِقَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإن زادَت بعيرًا فَفيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وسَبعينَ فإن زادَت بعيرًا فَفيها بِنتا لبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعينَ فإن زادَت بعيرًا فَفيها حِقَّتانِ إلى أن تبلُغَ عشرينَ ومائةً ثمَّ في كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1467
الحُكم
صحيححسن
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في كتابِ الصَّدقةِ بطولِه. [يعني حديثَ: أقرَأَني سالِمٌ كتابًا كتَبه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّدَقاتِ قَبلَ أن يتوفَّاه اللهُ، فوجدْتُ فيه: «في خمسٍ مِن الإبلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خمسٍ وعِشرينَ بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكرٌ، فإن زادَت على خمسٍ وثلاثينَ واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسةٍ وأربعينَ، فإن زادت على خمسٍ وأربعينَ واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ، فإن زادت على ستِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإن زادت على خمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإن زادت على تسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا كثُرَت ففي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ]. .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2723
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على الزُّهريِّ وسُلَيمانَ بنِ كثيرٍ، ثُمَّ قال]: وحدَّث به يونُسُ، عن الزُّهريِّ، قال: أقرَأَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ كتابَ عُمرَ في الصَّدَقاتِ...، وساق الحديثَ بطولِه. وقولُ يونُسَ أشبَهُ بالصَّوابِ، واللهُ أعلَمُ.
عن نافعٍ ، أنه قرَأ كتابَ عُمرَ بنَ الخطَّابِ ، رضي اللهُ عنه ، أنه ليس فيما دونَ خمسةٍ منَ الإبلِ شيءٌ ، فإذا بلَغَتْ خمسًا ففيها شاةٌ إلى تسعٍ ، فإذا كانتْ عشرًا فشاتانِ إلى أربعَ عشْرةَ ، فإذا بلَغ خمسَ عشْرةَ ففيها ثلاثٌ إلى تسعَ عشْرةَ ، فإذا بلَغتِ العشرينَ فأربعٌ إلى أربعٍ وعشرينَ ، فإذا بلَغتْ خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإن زادَتْ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَتْ ففيها حِقَّةٌ إلى الستينَ ، فإن زادَتْ ففيها بنتا لَبونٍ إلى التسعينَ ، فإن زادَتْ ففيها حِقَّتانِ إلى العشرينَ ومئةٍ ، فإن زادَتْ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وليس في الغنمِ شيءٌ فيما دونَ الأربعينَ ، فإذا بلَغتِ الأربعينَ ففيها شاةٌ إلى العشرينَ ومئةٍ ، فإذا زادَتْ فشاتانِ إلى مئتينِ ، فإذا زادَتْ على المئتَينِ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمئةٍ ، فإذا زادَتْ على الثلاثمئةِ ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/11
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
بمعنى [كتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كِتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيفِه، فعَمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ، ثمَّ عَمِلَ به عُمَرُ حتى قُبِضَ، فكان فيه: في خمسٍ من الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرين أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرين ابنةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستين، فإذا زادت واحدةً ففيها جَذعةٌ إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبِلُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعين ابنةُ لَبُونٍ . وفي الغَنَمِ في كلِّ أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإن زادت واحدةً فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائٍة، فإن كانت الغَنَمُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ مائة شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ المائةَ، ولا يُفَرَّقُ بين مجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بيْن متفَرِّقٍ مخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بيْنهما بالسَّوِيَّةِ، ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ] قال: فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون، ولم يذكر كلام الزهري. .
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1569
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
ليس فيما دون خمسٍ من الإبلِ صدقةٌ ، و لا في الأربعِ شيءٌ ، فإذا بلغتْ خمسًا ، ففيها شاةٌ ، إلى أن تبلغَ تسعًا ، فإذا بلغتْ عشرًا ، ففيها شاتانِ ، إلى أن تبلغَ أربعَ عشرةَ ، فإذا بلغتْ خمسَ عشرةَ ، ففيها ثلاثُ شياهٍ ، إلى أن تبلغ تسعَ عشرةَ ، فإذا بلغتْ عشرين ، ففيها أربعُ شياهٍ إلى أن تبلغَ أربعًا و عشرين ، فإذا بلغتْ خمسًا و عشرين ، ففيها بنتُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ و ثلاثين ، فإذا لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ ، فإن زادت بعيرًا ففيها بنتُ لبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا و أربعين ، فإن زادت بعيرًا ، ففيها حِقَّةٌ ، إلى أن تبلغَ ستينَ ، فإن زادت بعيرًا ، ففيها جَذَعةٌ ، إلى أن تبلغَ خمسًا و سبعينَ ، فإن زادت بعيرًا ففيها بنتا لبونٍ ، إلى أن تبلغَ تسعينَ ، فإن زادت بعيرًا ، ففيها حِقَّتانِ ، إلى أن تبلغَ عشرين و مائةً ، ثم في كلِّ خمسين حِقَّةٌ ، و في كلِّ أربعين بنتُ لبونٍ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 2192
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا بأس به

لا مزيد من النتائج