نتائج البحث عن
«في ذنب الدابة إذا استؤصل : ربع ثمنها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ في عينِ الدَّابَّةِ ربعُ ثمنِها .
عن عمرَ في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
قال لي عُمَرُ: في عَينِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِها. .
أنَّ عُمَرَ كَتَب إليه: في عَينِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِها. .
أن عُمَرَ كتَبَ إليه في عَينِ الدَّابَّةِ رُبعُ ثَمَنِها .
أتاني عروةَ البارقيِّ من عِندَ عمرَ بأنَّ في عينِ الدابةِ ربعُ ثَمَنِها .
قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ : في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إليه في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
لم يقضِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلا ثلاثَ قضياتٍ في الآمةِ والمنقلةِ والموضحةِ في الآمةِ ثلاثًا وثلاثينَ وفي المنقلةِ خمسَ عشرةَ وفي الموضحةِ خمسًا ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في عينِ الدابةِ ربعَ ثمنِها .
كتب إليَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بخمسٍ من صَوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابةِ ربُعُ ثمنِها ، وإن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجِراحةُ النساءِ سواءٌ إلى الثلثِ من ديةِ الرجلِ .
عن شُريحٍ قال : كَتب إلىَّ عمرُ بخمسٍ من صوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، والأصابعَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابَّةِ ربعُ ثمنِها ، وأن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلثِ .
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
أنَّ عمرَ بن الخطابِ قضى في عينِ الدابةِ بربعِ ثمنِها .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قضى في عينِ الدَّابَّةِ بربعِ ثَمنِها. .
عن عليٍّ أنَّهُ قطعَ يدَ سارقٍ في بيضةِ حديدٍ ثمنُها ربعُ دينارٍ .
لا مزيد من النتائج