حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في ذنب الدابة إذا استؤصل : ربع ثمنها»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عليٍّ في عينِ الدَّابَّةِ ربعُ ثمنِها .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/655
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح عنه قط
عن عمرَ في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
الراوي
أبو المهلب عم أبي قلابة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/149
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
قال لي عُمَرُ: في عَينِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِها. .
الراوي
شريح
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 14/96
الحُكم
صحيحليس بثابت
أنَّ عُمَرَ كَتَب إليه: في عَينِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِها. .
الراوي
شريح
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 14/95
الحُكم
صحيحليس بثابت
أن عُمَرَ كتَبَ إليه في عَينِ الدَّابَّةِ رُبعُ ثَمَنِها .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/283
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه جابر الجعفي وهو متروك
أتاني عروةَ البارقيِّ من عِندَ عمرَ بأنَّ في عينِ الدابةِ ربعُ ثَمَنِها .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/149
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ : في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
الراوي
أبو قلابة عبدالله بن زيد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/98
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إليه في عينِ الدابةِ ربعُ ثمنِها .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/98
الحُكم
ضعيففيه جابر الجعفي وهو ضعيف
لم يقضِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلا ثلاثَ قضياتٍ في الآمةِ والمنقلةِ والموضحةِ في الآمةِ ثلاثًا وثلاثينَ وفي المنقلةِ خمسَ عشرةَ وفي الموضحةِ خمسًا ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في عينِ الدابةِ ربعَ ثمنِها .
الراوي
زيد بن ثابت
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/301
الحُكم
ضعيففيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف
كتب إليَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بخمسٍ من صَوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابةِ ربُعُ ثمنِها ، وإن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجِراحةُ النساءِ سواءٌ إلى الثلثِ من ديةِ الرجلِ .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/96
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جابر الجعفي لا يحتج به، وقد خولف في لفظه وحكمه
عن شُريحٍ قال : كَتب إلىَّ عمرُ بخمسٍ من صوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، والأصابعَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابَّةِ ربعُ ثمنِها ، وأن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلثِ .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/486
الحُكم
ضعيف[فيه] جابر ضعيف
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/97
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ عمرَ بن الخطابِ قضى في عينِ الدابةِ بربعِ ثمنِها .
الراوي
معمر بن أبي معمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/149
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قضى في عينِ الدَّابَّةِ بربعِ ثَمنِها. .
الراوي
عبدالكريم بن الحارث
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/150
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عليٍّ أنَّهُ قطعَ يدَ سارقٍ في بيضةِ حديدٍ ثمنُها ربعُ دينارٍ .
الراوي
محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 12/85
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات مع انقطاعه

لا مزيد من النتائج