نتائج البحث عن
«في رجلين تبادلا بعبد ، فوجد أحدهما في أحد العبدين عيبا : " قيمة العبد الذي به»· 15 نتيجة
الترتيب:
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ خَراجَ العَبدِ بضَمانِه، قال ابنُ أبي ذِئبٍ: وكان اختَصموا في عَبدٍ اشتَراهُ رَجُلٌ فوجَدَ به عَيبًا، وقدِ استَغَلَّه، فقال عُروةُ: عن عائِشةَ: قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ خَراجَ العَبدِ بضَمانِه. .
قال عمَّارٌ : العبدُ خيرٌ من العبدينِ ، والثوبُ خيرٌ من الثَّوبينِ ، فما كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ بهِ إنَّما الرِّبَا في النَّسيءِ إلا ما كِيلَ أو وُزِنَ .
أنَّ ابنَ عمرَ كان يُفتي في العبدِ أو الأمةِ يكونُ أحدُهما بينَ شركاءَ فيعتقُ أحدُهم نصيبَه منه فإنه يجبُ عتقُه على الذي أعتقه إذا كان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَه يقومُ في مالِه قيمةُ عدلٍ فيدفعُ إلى شركائِه أنصبائِهم ويخلي سبيلَ العبدِ يخبرُ بذلك عبدُ اللهِ بنُ عمرَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يُفتي في العَبدِ أوِ الأمَةِ، يَكونُ أحدُهُما بينَ شرَكائه، فيُعتِقُ أحدُهُم نصيبَهُ منهُ، فإنَّهُ يجِبُ عتقُهُ على الَّذي أعتقَهُ إذا كانَ لَهُ مِنَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ يقوَّمُ في مالِهِ قيمةَ عدلٍ، فيَدفعُ إلى شرَكائِهِ أنصابِهم، ويخلِّي سبيلَ العبد، يخبرُ بذلِكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن جاريةٍ كانت بَينَ رَجُلَيْنِ فوَقَعَ عليها أحَدُهما، قال: ليس عليه حَدٌّ، هو خائِنٌ يُقوَّمُ عليه قيمةٌ ويأخُذُها. .
عن ابنِ عمرَ أن رجلين بينَهما مملوكٌ فأعتق أحدُهما نصيبَه قال إن كان عندَه مالٌ أعتقَ نصفَ العبدِ وكان الولاءُ له وإن لم يكنْ له مالٌ سعى العبدُ في بقيَّةِ القيمةِ وكانوا شركاءَ في الولاءِ .
مَن أعتَقَ شِقصًا له في عَبدٍ فخَلاصُه في مالِه إن كان له مالٌ، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ، استُسعيَ العَبدُ غيرَ مَشقوقٍ عليه. [وفي روايةٍ]: وزادَ: إن لَم يَكُنْ له مالٌ قُوِّمَ عليه العَبدُ قيمةَ عَدلٍ، ثُمَّ يُستَسعى في نَصيبِ الذي لَم يُعتِقْ غيرَ مَشقوقٍ عليه. [وفي روايةٍ]: قُوِّمَ عليه قيمةَ عَدلٍ. .
أنَّهُ قال في العَبدِ يَكونُ بَينَ شَريكَيْنِ فيُعتِقُ أحَدُهما، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُقوَّمُ عليه في مالِهِ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ عليه، فإنْ لم يَكُنْ في مالِهِ ما يُخرِجُ حُرًّا، قال: يُعتِقُ منه ما عتَقَ، ويَرِقُّ منه ما رَقَّ. .
[ في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها ] .
حديثُ الاستِسعاءِ [يعني حديث: مَن أَعْتَقَ شِقْصًا له في عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ في مَالِهِ إنْ كانَ له مَالٌ، فإنْ لَمْ يَكُنْ له مَالٌ، اسْتُسْعِيَ العَبْدُ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه. [وفي رواية]: وَزَادَ: إنْ لَمْ يَكُنْ له مَالٌ قُوِّمَ عليه العَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى في نَصِيبِ الذي لَمْ يُعْتِقْ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه. [وفي رواية]: قُوِّمَ عليه قِيمَةَ عَدْلٍ.] .
أيُّما مَملوكٍ كان بين شريكين فأعتَق أحدُهما نصيبَه فإنه يُقامُ في مالِ الذي أَعتق قيمةَ عَدْلٍ فيُعتقَ إنْ بلَغ ذلك مالَه .
أيُّما مَملوكٍ كانَ بَينَ شَريكَينِ فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه؛ فإنَّه يُقامُ في مالِ الذي أعتَقَ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ إن بَلَغَ ذلك مالُه .
إذا كان العبدُ بين اثنَيْنِ فأعتَق أحَدُهما نصيبَهُ، فإن كان موسِرًا، يُقوَّمُ عليه قِيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ، ثمَّ يُعتَقُ. .
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وكْسَ ولا شططَ ثم يُعتقُ .
إذا كانَ العَبدُ بَينَ اثنَينِ، فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه، فإن كانَ موسِرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ثُمَّ يُعتَقُ. .
لا مزيد من النتائج