حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في رجل آلى من امرأته وكانت حاملا ، فوضعت ، فأراد أن يفيء فخشي أن لا تطهر حتى»· 15 نتيجة

الترتيب:
لمَّا قدِمَ المهاجرونَ المدينةَ على الأنصارِ تزوَّجوا من نِسائِهم، وكان المهاجرونَ يُجَبُّونَ، وكانتِ الأنصارُ لا تُجبِّي، فأراد رجُلٌ من المهاجرينَ امرأتَه على ذلك، فأبَتْ عليه حتى تسأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، قالَتْ: فأتَتْه، فاستحيَتْ أنْ تسأَلَه، فسألَتْه أمُّ سلَمةَ، فنزلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] وقال: لا، إلَّا في صِمامٍ واحدٍ. وقال وَكِيعٌ: ابنُ سابِطٍ رجُلٌ من قُرَيشٍ. .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 26698
الحُكم
صحيحإسناده حسن
لمَّا قدِمَ المُهاجرونَ المدينةَ علَى الأنصارِ تزوَّجوا من نِسائِهِم، وَكانَ المُهاجرونَ يُجِبُّونَ، وَكانتِ الأنصارُ لا تُجبِّي، فأرادَ رجلٌ امرأتَهُ منَ المُهاجرينَ علَى ذلِكَ، فأبَت علَيهِ حتَّى تَسألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ، قالَ: فأتَتْهُ ، فاستحيَتْ أن تسألَهُ، فسَألتهُ أمُّ سلمةَ، فنزلَت: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وقالَ: لا، إلَّا في صمامٍ واحدٍ .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/355
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد وقوله إلا في صمام واحد مدرج
لمَّا قدِمَ المُهاجرونَ المدينةَ علَى الأنصارِ ، تزوَّجوا مِن نسائِهِم وَكانَ المُهاجرونَ يُجبُّونَ وَكانت الأنصارُ لا تُجبِّي فأرادَ رجلٌ من المُهاجرينَ امرأتَهُ علَى ذلِكَ فأبَت علَيهِ حتَّى تسألَ رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - قالت فأتتهُ فاستحيَت أن تسألَهُ فسألَتهُ أمُّ سلمةَ فنزلَت نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وقالَ : لا ؛ إلَّا في صمامٍ واحدٍ . .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
آداب الزفاف · 30
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
أنَّ امرأةً أتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت إنها قد زنَتْ وكانت حاملًا فقال انطَلِقي حتى تضَعِي حَمْلَكِ ولو لم ترجِعْ لم يُرْسِلْ إليها فوضعَتْ حَمْلَها ثم أتَتْه فقال انطَلِقي حتى تَفْطِمي ولَدَكِ فأتَتْه ولو لم تَأْتِه لم يُرْسِلْ إليها فجاءت بعدَ ما فطَمَتْه فرجمَها .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/271
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه الحارث بن نبهان وهو متروك
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
الراوي
محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/37
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع وروي متصلاً من طرق كثيرة صحاح
عَن عائِشةَ، قالت: طَلَّقَ رَجُلٌ امرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فأرادَ زَوجُها الأوَّلُ أن يَتَزَوَّجَها، فسُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال: لا، حتَّى يَذوقَ الآخِرُ مِن عُسَيلَتِها ما ذاقَ الأوَّلُ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1433
الحُكم
صحيح[صحيح]
كانت بنتٌ لابنِ عمرَ تحت رجلٍ من قريشٍ وكانت حاملًا فأصابها عطشٌ في رمضانَ فأمرها ابنُ عمرَ أن تفطرَ وتطعمَ عن كلِّ يومٍ مسكينًا .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 4/20
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عائشةَ قالت : طلَّقَ رجلٌ امرأتَه ثلاثًا فتزوجها رجلٌ آخرُ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فأراد زوجُها الأولُ أن يتزوَّجَها ، فسُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلك فقال : لا .
الراوي
القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/378
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصله في البخاري
لو أتَى رجلٌ امرأتَهُ حائضًا أو بَعدَ تَوليةِ الدَّمِ ولم تَغتَسِلْ ، فليستغفِرِ اللَّهَ ولا يَعُدْ حتَّى تطهُرَ ، وتحلَّ لَها الصَّلاةُ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 6/439
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي فيه حديث لا يثبت مثله
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه سأله عن طلاقِ ابنِه امرأتَه وهي حائضٌ ، فأمر بأن يراجعَها ، ثم يُمسَكها حتى تطهرَ ، ثم تحيضَ ثم تطهرَ ، ثم إن شاء أن يطلّقَ بعدُ فلْيطلِّقْ .
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
أعلام الموقعين · 4/288
الحُكم
صحيحثابت
أنَّ أهلَ البصرةِ غزوا نهاوندَ فأمدَّهم أهلُ الكوفةِ وعليهم عمارُ بنُ ياسرٍ فظهروا فأراد أهلُ البصرةِ أن لا يَقسموا لأهلِ الكوفةِ فقال رجلٌ من بني تميمٍ أو من بني عطاردَ أيها العبدُ الأجدعُ تريدُ أن تشركنا في غنائمِنا وكانت أُذُنُه جُدِعَتْ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال خيرَ أُذُنِي سببتَ فكتب إلى عمرَ فكتب إنَّ الغنيمةَ لمن شهد الوقعةَ .
الراوي
طارق بن شهاب
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/343
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا ، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ، فأخبرَهُ الخبرَ فأمرَهُ أن يراجعَها حتَّى تطْهرَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3561
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رَجُلًا كان في سَفَرٍ، فوَلَدَتِ امرأتُه فاحْتَبَسَ لَبَنُها، فخَشِيَ عليها، فجعَلَ يَمُصُّه ويَمُجُّه، فدخَلَ في حَلْقِه، فسأَلَ أبا موسى، فقال: حَرُمَتْ عليكَ، فأتَى ابنَ مَسعودٍ فسأَلَه، فقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يُحرِّمُ منَ الرَّضاعِ إلَّا ما أنبَتَ اللَّحمَ، وأنشَزَ العَظْمَ. .
الراوي
أبو أبي موسى الهلالي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 4358
الحُكم
صحيحصحيح لشواهده
أنَّ رَجُلًا منَ الأنصارِ جاء إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أرَأيْتَ رَجُلًا وجَدَ مع امرأتِه رَجُلًا، أيقتُلُها فتَقتُلونَه أم كيف يَصنَعُ بها؟ فأنزَلَ اللهُ في شَأْنِهما ما ذُكِرَ في القُرآنِ من أمْرِ المُتلاعِنَينِ، فقال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قد قَضى اللهُ فيكَ وفي امرأتِكَ، فتَلاعَنا في المسجدِ، وأنا شاهدٌ عندَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكانتِ السُّنَّةُ بعدُ فيهما أنْ يُفرَّقَ بيْنَ المُتلاعِنَينِ، وكانتْ حاملًا فأنكَرَه، وكان ابنُها يُدعى إلى أُمِّه، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في أنَّها تَرِثُه ويَرِثُ ما فرَضَ اللهُ له منها. .
الراوي
سهل بن سعد الساعدي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3702
الحُكم
صحيحصحيح
عَن عَبدِ اللهِ، طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال عُمَرُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عَبدَ اللهِ طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً واحِدةً وهيَ حائِضٌ، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها، ويُمسِكَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ قَبلَ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ تَعالى أن تُطَلَّقَ لَها النِّساءُ، وكانَ عَبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عَن ذلك قال لأحَدِهم: إمَّا أنتَ طَلَّقتَ امرَأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بها، فإن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا، فقد حَرُمَت عليكَ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك، وعَصَيتَ اللهَ تَعالى فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرَأتِكَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6061
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين

لا مزيد من النتائج