نتائج البحث عن
«في رجل آلى من امرأته وكانت حاملا ، فوضعت ، فأراد أن يفيء فخشي أن لا تطهر حتى»· 15 نتيجة
الترتيب:
لمَّا قدِمَ المهاجرونَ المدينةَ على الأنصارِ تزوَّجوا من نِسائِهم، وكان المهاجرونَ يُجَبُّونَ، وكانتِ الأنصارُ لا تُجبِّي، فأراد رجُلٌ من المهاجرينَ امرأتَه على ذلك، فأبَتْ عليه حتى تسأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، قالَتْ: فأتَتْه، فاستحيَتْ أنْ تسأَلَه، فسألَتْه أمُّ سلَمةَ، فنزلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] وقال: لا، إلَّا في صِمامٍ واحدٍ. وقال وَكِيعٌ: ابنُ سابِطٍ رجُلٌ من قُرَيشٍ. .
لمَّا قدِمَ المُهاجرونَ المدينةَ علَى الأنصارِ تزوَّجوا من نِسائِهِم، وَكانَ المُهاجرونَ يُجِبُّونَ، وَكانتِ الأنصارُ لا تُجبِّي، فأرادَ رجلٌ امرأتَهُ منَ المُهاجرينَ علَى ذلِكَ، فأبَت علَيهِ حتَّى تَسألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ، قالَ: فأتَتْهُ ، فاستحيَتْ أن تسألَهُ، فسَألتهُ أمُّ سلمةَ، فنزلَت: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وقالَ: لا، إلَّا في صمامٍ واحدٍ .
لمَّا قدِمَ المُهاجرونَ المدينةَ علَى الأنصارِ ، تزوَّجوا مِن نسائِهِم وَكانَ المُهاجرونَ يُجبُّونَ وَكانت الأنصارُ لا تُجبِّي فأرادَ رجلٌ من المُهاجرينَ امرأتَهُ علَى ذلِكَ فأبَت علَيهِ حتَّى تسألَ رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - قالت فأتتهُ فاستحيَت أن تسألَهُ فسألَتهُ أمُّ سلمةَ فنزلَت نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وقالَ : لا ؛ إلَّا في صمامٍ واحدٍ . .
أنَّ امرأةً أتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت إنها قد زنَتْ وكانت حاملًا فقال انطَلِقي حتى تضَعِي حَمْلَكِ ولو لم ترجِعْ لم يُرْسِلْ إليها فوضعَتْ حَمْلَها ثم أتَتْه فقال انطَلِقي حتى تَفْطِمي ولَدَكِ فأتَتْه ولو لم تَأْتِه لم يُرْسِلْ إليها فجاءت بعدَ ما فطَمَتْه فرجمَها .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
عَن عائِشةَ، قالت: طَلَّقَ رَجُلٌ امرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فأرادَ زَوجُها الأوَّلُ أن يَتَزَوَّجَها، فسُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال: لا، حتَّى يَذوقَ الآخِرُ مِن عُسَيلَتِها ما ذاقَ الأوَّلُ. .
كانت بنتٌ لابنِ عمرَ تحت رجلٍ من قريشٍ وكانت حاملًا فأصابها عطشٌ في رمضانَ فأمرها ابنُ عمرَ أن تفطرَ وتطعمَ عن كلِّ يومٍ مسكينًا .
عن عائشةَ قالت : طلَّقَ رجلٌ امرأتَه ثلاثًا فتزوجها رجلٌ آخرُ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فأراد زوجُها الأولُ أن يتزوَّجَها ، فسُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلك فقال : لا .
لو أتَى رجلٌ امرأتَهُ حائضًا أو بَعدَ تَوليةِ الدَّمِ ولم تَغتَسِلْ ، فليستغفِرِ اللَّهَ ولا يَعُدْ حتَّى تطهُرَ ، وتحلَّ لَها الصَّلاةُ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه سأله عن طلاقِ ابنِه امرأتَه وهي حائضٌ ، فأمر بأن يراجعَها ، ثم يُمسَكها حتى تطهرَ ، ثم تحيضَ ثم تطهرَ ، ثم إن شاء أن يطلّقَ بعدُ فلْيطلِّقْ .
أنَّ أهلَ البصرةِ غزوا نهاوندَ فأمدَّهم أهلُ الكوفةِ وعليهم عمارُ بنُ ياسرٍ فظهروا فأراد أهلُ البصرةِ أن لا يَقسموا لأهلِ الكوفةِ فقال رجلٌ من بني تميمٍ أو من بني عطاردَ أيها العبدُ الأجدعُ تريدُ أن تشركنا في غنائمِنا وكانت أُذُنُه جُدِعَتْ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال خيرَ أُذُنِي سببتَ فكتب إلى عمرَ فكتب إنَّ الغنيمةَ لمن شهد الوقعةَ .
أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا ، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ، فأخبرَهُ الخبرَ فأمرَهُ أن يراجعَها حتَّى تطْهرَ .
أنَّ رَجُلًا كان في سَفَرٍ، فوَلَدَتِ امرأتُه فاحْتَبَسَ لَبَنُها، فخَشِيَ عليها، فجعَلَ يَمُصُّه ويَمُجُّه، فدخَلَ في حَلْقِه، فسأَلَ أبا موسى، فقال: حَرُمَتْ عليكَ، فأتَى ابنَ مَسعودٍ فسأَلَه، فقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يُحرِّمُ منَ الرَّضاعِ إلَّا ما أنبَتَ اللَّحمَ، وأنشَزَ العَظْمَ. .
أنَّ رَجُلًا منَ الأنصارِ جاء إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أرَأيْتَ رَجُلًا وجَدَ مع امرأتِه رَجُلًا، أيقتُلُها فتَقتُلونَه أم كيف يَصنَعُ بها؟ فأنزَلَ اللهُ في شَأْنِهما ما ذُكِرَ في القُرآنِ من أمْرِ المُتلاعِنَينِ، فقال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قد قَضى اللهُ فيكَ وفي امرأتِكَ، فتَلاعَنا في المسجدِ، وأنا شاهدٌ عندَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكانتِ السُّنَّةُ بعدُ فيهما أنْ يُفرَّقَ بيْنَ المُتلاعِنَينِ، وكانتْ حاملًا فأنكَرَه، وكان ابنُها يُدعى إلى أُمِّه، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في أنَّها تَرِثُه ويَرِثُ ما فرَضَ اللهُ له منها. .
عَن عَبدِ اللهِ، طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال عُمَرُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عَبدَ اللهِ طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً واحِدةً وهيَ حائِضٌ، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها، ويُمسِكَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ قَبلَ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ تَعالى أن تُطَلَّقَ لَها النِّساءُ، وكانَ عَبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عَن ذلك قال لأحَدِهم: إمَّا أنتَ طَلَّقتَ امرَأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بها، فإن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا، فقد حَرُمَت عليكَ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك، وعَصَيتَ اللهَ تَعالى فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرَأتِكَ .
لا مزيد من النتائج