نتائج البحث عن
«في رجل آلى من امرأته وهي حامل ، فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ، ولم يفئ ، قال :»· 15 نتيجة
الترتيب:
إن مضَت أربعةُ أشْهِرٍ ولم يَفئ طُلِّقَت طلقةً بائنةً .
قال عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ: إذا مَضَت أربعةُ أشهُرٍ، ولم يَفِئْ فيها، طُلِّقَت منه بمُضِيِّها. .
عن ابنِ مَسعودٍ فيمَن آلى مِنِ امرَأتَه فمَضَت أربَعةُ أشهرٍ قَبلَ أن يُجامِعَها، قال: بانَت مِنه. .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ أنَّهما قالا: إذا آلى فلم يَفِئْ حتى مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
عن رجلٍ آلَى من امرأتِه عشرةَ أيامٍ فسأل ابنَ مسعودٍ فقال إن مضت أربعةُ أشهرٍ فهو إيلاءٌ .
أنَّ سُبَيْعةَ الأسلَميَّةَ جاءت إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فقالت: توُفِّيَ عنها زوجُها وَهيَ حامِلٌ، فولدت لأَدنى من أربَعةِ أشهُرٍ، فأمرَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن تتزوَّجَ .
سألت اثني عشر رجلًا من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم عن رجلٍ يولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاء وإلا طلق .
عن عبد الله بن عتبة: أنه كتبَ إلى عمرَ بنِ عبد لله بنِ الأرقمِ الزُّهريِّ، أنِ ادخُل على سُبَيْعةَ بنت الحارثِ الأسلميَّةِ، فاسأَلْها عمَّا أفتاها بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في حملِها؟ قالَ: فدخلَ عليها عمرُ بنُ عبد الله فسألَها فأخبرَتهُ أنَّها كانت تحتَ سعدِ بنِ خَوْلةَ، وَكانَ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ مِمَّن شَهِدَ بدرًا، فتوُفِّيَ عنها في حجَّةِ الوداعِ، فولدت قبلَ أن تمضيَ لَها أربعةُ أشهرٍ وعشرًا مِن وفاةِ زوجِها، فلمَّا تعلَّت من نفاسِها، دخلَ عليها أبو السَّنابلِ - رجلٌ من بَني عبدالدار فرآها متجمِّلةً، لعلَّكِ تريدينَ النِّكاحَ قبلَ أن تمرَّ عليكِ أربعةُ أشهرٍ وعَشرًا؟ قالَت: فلمَّا سَمِعْتُ ذلِكَ مِن أبي السَّنابلِ جئتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فحدَّثتُهُ حديثي، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: قد حلَلتِ حينَ وضعتِ حملَكِ .
قال: سألْتُ اثْنَيْ عَشَر رجُلًا من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُؤْلي، فقالوا: ليس عليه شيءٌ حتى تَمضيَ أربعةُ أشهرٍ. .
أنَّها كانَت تحتَ سعدِ ابنِ خَولةَ فتوُفِّيَ عَنها في حَجَّةِ الوداعِ وَكانَ بدريًّا فوضَعت حَملَها قبلَ أن ينقَضيَ أربعةُ أشهرٍ وعَشرٌ مِن وفاتِهِ فلقيَها أبو السَّنابلِ بن بَعكَكٍ حينَ تعلَّت مِن نفاسِها وقد اكتَحَلت واختَضَبَت وتَهيَّأَت فَقالَ لَها : اربَعي علَى نَفسِكِ - أو نحوَ هذا - لعلَّكِ تريدينَ النِّكاحَ إنَّها أربعةُ أشهرٍ وعَشرٌ مِن وفاةِ زوجِكِ قالَت فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى لله علَيهِ وسلَّمَ فذَكَرتُ لهُ ما قالَ أبو السَّنابلِ بنُ بعكَكٍ فقالَ : قد حَللتِ حينَ وضَعتِ .
أنَّ رجلًا يُقالُ له عبدُ اللهِ بنُ أُنَيسٍ آلى من امرأتِه فمضت أربعةُ أشهرٍ قبل أن يُجامِعَها ثم جامعَها بعد الأربعةِ أشهرٍ ولا يَذكرُ يمينَه فأتى علقمةَ بنَ قَيسٍ فذكر ذلك له فأتيا ابنَ مسعودٍ فسألاه فقال قد بانَت منك فاخطِبْها إلى نفسِها فخطَبها إلى نفسِها وأصدقَها رَطْلًا من فضَّةٍ .
عنِ ابنِ عمرٍو وابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا آلَى فلم يَفئْ حتى يمضِيَ الأربعةُ أشهرٍ فَهيَ تطليقةٌ بائنةٌ .
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى مِنَ امرأتِهِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ : إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ فاعترَفَت بتَطليقةٍ .
الَّذي يُولي عن امرأتِه أربعةَ أشهُرٍ إن شاء راجعها في الأربعةِ أشهُرٍ وإن طلَّق فعليها ما على المُطلَّقةِ من العِدَّةِ .
لا مزيد من النتائج