نتائج البحث عن
«في رجل أصاب حدا ثم خرج محاربا ، ثم طلب أمانا فأمن ؛ قال : يقام عليه الحد الذي»· 14 نتيجة
الترتيب:
مَن أصابَ حَدًّا في الحَرمِ أُقيمَ عليه، وإنْ أصابَه خارجَ الحَرمِ، ثُمَّ دَخَلَ الحَرمَ؛ لم يُكلَّمْ ولم يُجالَسْ ولم يُبايَعْ حتى يَخرُجَ مِن الحَرمِ؛ فيُقامُ عليه الحَدُّ. .
عن ابنِ عباسٍ في قولِه تعالى : { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } الآية . قال : نزلتِ هذه الآيةُ في المشركين ، فمن تاب منهم قبل أنْ يُقدرَ عليه ، لم يكنْ عليه سبيلٌ ، وليستْ هذه الآيةُ للرجلِ المسلمِ ، فمن قتل وأفسد في الأرضِ ، وحاربَ اللهَ ورسولَه ، ثم لحقَ بالكفارِ قبل أنْ يُقدرَ عليه ، لم يمنعْه ذلك أنْ يُقامَ فيه الحدُّ الذي أصاب .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما في قَولِه عزَّ وجلَّ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] الآيةَ، قال: نَزَلتْ هذه الآيةُ في المُشرِكينَ، فمَن تابَ منهم قبلَ أنْ يُقدَرَ عليه، لم يكنْ عليه سبيلٌ، وليست هذه الآيةُ للرَّجُلِ المُسلِمِ، مَن قَتَلَ وأفسَدَ في الأرضِ، وحارَبَ اللهَ ورسولَه، ثم لَحِقَ بالكُفارِ قبلَ أنْ يُقدَرَ عليه، لم يَمنَعْه ذلك أنْ يُقامَ فيه الحَدُّ الذي أصابَ. .
إذا أصاب المكاتبُ حَدًّا ، أو ورِث ميراثًا ، فإنه يورثُ على قدرِ ما عُتِقَ ، و يُقامُ عليه بقدرِ ما عُتِقَ منه .
كنتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المسجدِ ، فقال له رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ، إني أصبتُ حدًّا فأقِمْ عليَّ الحدَّ ، وأُقيمَتِ الصلاةُ ، فصلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، ثم خرَج ، فتبِعه الرجلُ وتبِعتُه ، فقال : يا رسولَ اللهِ ، أقِمْ عليَّ حَدِّي ، فإني أصبتُه ، قال : أليس حين خرَجتَ مِن منزلِكَ توضَّأتَ فأحسنتَ الوضوءَ ، وشهِدتَ معنا الصلاةَ ؟ قال : نعَم ، قال : فإنَّ اللهَ قد غفَر لكَ ذنبَكَ ، أو حدَّكَ .
عن أبي أُمامةَ الباهِليِّ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه، قال: كنتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المسجِدِ، فقال له رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، إني أصبتُ حدًّا فأقِمْ عليَّ الحدَّ، وأقيمَت الصَّلاةُ، ثُمَّ خرج، فتَبِعَه الرَّجُلُ وتبِعتُه فقال: يا رسولَ اللهِ، أقِمْ عَلَيَّ حَدِّي، فإني أصبتُه، قال: أليس خرَجتَ من منزلِك فتوضَّأتَ، فأحسَنتَ الوُضوءَ، وشَهِدَت معنا الصَّلاةَ؟ قال: نعم، قال: إنَّ اللهَ تعالى قد غَفَر لك ذنبَك أو حَدَّك. .
إذا أصابَ المكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورِثَ بحسابِ ما أعتقَ منه وأُقيمَ عليْهِ الحدُّ بحسابِ ما أعتقَ منه .
إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ، ورِثَ بحسابِ ما عُتِقَ منهُ ، وأُقيمَ علَيهِ الحدُّ بحسابِ ما عُتِقَ منهُ .
إذا أصابَ المكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورِثَ بحسابِ ما عتقَ منه وأقيمَ عليْهِ الحدُّ بحسابِ ما عتقَ منه .
إذا أصابَ المُكاتَبُ حَدًّا أو ميراثًا ورِثَ بحِسابِ ما عَتَقَ مِنه، وأُقيمَ عليه الحَدُّ بحِسابِ ما عَتَقَ مِنه .
«إذا أصابَ المُكاتَبُ حَدًّا أو ميراثًا وَرِثَ بحِسابِ ما أُعتِقَ مِنه، وأُقيمَ عليه الحَدُّ بحِسابِ ما أُعتِقَ مِنه». .
إذا أصاب المُكاتَبُ حدًّا أو ميراثًا ورِثَ بحسابِ ما عُتِقَ منه وأُقيمَ عليه الحدُّ بحسابِ ما عُتِقَ يُؤدِّي المُكاتَبُ . . . .
«إذا ماتَ المُكاتَبُ وتَرَكَ ميراثًا أو أصابَ حَدًّا فإنَّه يَرِثُ على قَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه، ويُقامُ عليه الحَدُّ بقَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه». .
أقبَلَ رجُلٌ منَ الأنصارِ ومعه ناضِحانِ له، وقد جنَحَتِ الشَّمسُ، ومُعاذٌ يُصلِّي المغرِبَ، فدخَلَ معه الصَّلاةَ، فاستفتَحَ مُعاذٌ البَقرةَ، أوِ النِّساءَ -مُحاربٌ الذي يشُكُّ- فلمَّا رَأى الرجُلُ ذلك صلَّى، ثُم خرَجَ، قال: فبلَغَه أنَّ مُعاذًا نالَ منه -قال حجَّاجٌ: يَنالُ منه- قال: فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: أفتَّانٌ أنتَ يا مُعاذُ، أفتَّانٌ أنتَ يا مُعاذُ، أو: فاتنٌ، فاتنٌ، فاتنٌ، وقال حجَّاجٌ: أفاتنٌ، أفاتنٌ، أفاتنٌ، فلولا قرَأْتَ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، فصلَّى وراءَكَ الكَبيرُ، وذو الحاجةِ، أو الضعيفُ، أحسِبُ مُحاربًا الذي يشُكُّ في الضعيفِ. .
لا مزيد من النتائج