نتائج البحث عن
«في رجل أعتق عبده عند الموت وترك دينا وليس له مال قال : " يستسعى العبد في ثمنه»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن علِيٍّ في رَجُلٍ أَعتَقَ عَبْدَه عندَ المَوْتِ، وتَرَكَ دَيْنًا، وليس له مالٌ، قالَ: يُسْتَسْعى العَبْدُ في قيمتِه. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلُ: ["في رَجُلٍ أَعتَقَ عَبْدَه عندَ المَوْتِ، وتَرَكَ دَيْنًا، وليس له مالٌ، قالَ: يُسْتَسْعى العَبْدُ في قيمتِه"]. .
سُئِلَ ابنُ مسعودٍ عن رجلٍ أعتقَ عبدَهُ عندَ الموتِ وليس له مالٌ غيرُهُ وعليه دَيْنٌ فقال يَسْعَى في قيمَتِهِ .
مَن أعتَقَ شَقيصًا له في عَبدٍ فخَلاصُه في مالِه إن كان له مالٌ، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ استُسعيَ العَبدُ غيرَ مَشقوقٍ عليه. [وفي روايةٍ]: وفي حَديثِ عيسى: ثُمَّ يُستَسعى في نَصيبِ الذي لَم يُعتِقْ غيرَ مَشقوقٍ عليه. .
مَن أعتَق شِقْصًا في مملوكٍ فعليه خَلاصُه في مالِه إنْ كان له فإنْ لم يكُنْ له مالٌ قُوِّم العبدُ قيمةَ عَدْلٍ ثمَّ يُستَسْعى في نصيبِ الَّذي لم يُعتِقْ غيرَ مشقوقٍ عليه .
مَن أعتَقَ شِقصًا له في عَبدٍ فخَلاصُه في مالِه إن كان له مالٌ، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ، استُسعيَ العَبدُ غيرَ مَشقوقٍ عليه. [وفي روايةٍ]: وزادَ: إن لَم يَكُنْ له مالٌ قُوِّمَ عليه العَبدُ قيمةَ عَدلٍ، ثُمَّ يُستَسعى في نَصيبِ الذي لَم يُعتِقْ غيرَ مَشقوقٍ عليه. [وفي روايةٍ]: قُوِّمَ عليه قيمةَ عَدلٍ. .
حديثُ الاستِسعاءِ [يعني حديث: مَن أَعْتَقَ شِقْصًا له في عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ في مَالِهِ إنْ كانَ له مَالٌ، فإنْ لَمْ يَكُنْ له مَالٌ، اسْتُسْعِيَ العَبْدُ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه. [وفي رواية]: وَزَادَ: إنْ لَمْ يَكُنْ له مَالٌ قُوِّمَ عليه العَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى في نَصِيبِ الذي لَمْ يُعْتِقْ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه. [وفي رواية]: قُوِّمَ عليه قِيمَةَ عَدْلٍ.] .
مَنْ أَعتقَ شَقِيصًا له من رقيقٍ فإنَّ علَيْهِ أنْ يُعْتِقَ بقِيَّتَهُ فإِنْ لم يكن له مالٌ اسْتَسْعَى العبدَ في ثَمَنِهِ .
من أعتقَ نصيبًا أو قالَ شقيصًا في مملوكٍ فخَلاصُهُ في مالِهِ إن كانَ لَهُ مالٌ وإن لم يَكن لَهُ مالٌ قُوِّمَ قيمةَ عدلٍ ثمَّ يستسعى في نصيبِ الَّذي لم يعتق غيرَ مشقوقٍ عليْهِ .
أنَّ رَجُلًا أعتَقَ شِقصًا له في مَملوكٍ، فغرَّمَهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَقيَّةَ ثَمَنِهِ. قال: فكان قَتادةُ يَقولُ: إنْ لم يَكُنْ مالٌ اسْتُسعِيَ العَبدُ. .
من أعتق شقيصًا له في عبدِه فإنَّ عليه أن يعتقَ بقيَّتَه إن كان له مالٌ وإلا استسعى العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه .
مَن أعتَقَ شَقيصًا له في عبْدِه، فإنَّ عليه أنْ يُعتِقَ بقيَّتِه إنْ كان له مالٌ، وإلَّا اسْتَسْعى العبدُ غيرَ مَشقوقٍ عليه .
من أعتقَ شقصًا من مملوكٍ فعليه خلاصُه في مالِه، فإن لم يكنْ له مالٌ قُومَ المملوكِ قيمةُ عدلٍ، ثم يُستسعى في نصيبِ الذي لم يعتقْ، غير مشقوقٍ عليه .
سُئِلَ علي عمن أعتق عبدًا له عِندَ موتِه وليس له مالٌ غيرُه وعليْهِ دَيْنٌ قال يُعْتَقُ ويسعى في القيمةِ .
لا مزيد من النتائج