نتائج البحث عن
«في رجل أقر لوارث بدين ، قال : " جائز»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه قال إذا أقرَّ المريضُ بدَينٍ جاز ذلك عليه في جميعِ ترِكتَهِ .
لا وصيةَ لوارثٍ ، ولا إقرارَ بدينٍ .
لا وَصيَّةَ لوارِثٍ، ولا إقْرارَ بدَيْنٍ. .
لا وصيَّةَ لوارثٍ , ولا إقرارَ بدَيْنٍ .
لا وصيةَ لوارثٍ ولا إقرارَ بدَينٍ .
لا وصيَّةَ لِوارِثٍ [ولا إقرارَ بدَينٍ] .
لا وصيَّةَ لوارثٍ ، ولا إقرارَ لهُ بدَيْنٍ .
حديثُ عمرَ : إذا أقرَّ المريضُ بدَينٍ جاز ذلك عليهِ في جميعِ تَرِكَتِهِ .
ثلاثةٌ من ادَّانَ منهم ثم مات ولم يقضِ قضاه اللهُ عنه رجلٌ يكون في سبيلِ اللهِ فتضعُف قوَّتُه فيتقوَّى بدَينٍ لعدوِّه فيموت ولم يقضِ ورجلٌ مات عندَه رجلٌ مسلمٌ فلم يجد ما يُكفِّنُه ولا ما يواريه إلا بدَينٍ فيموت ولم يقضِ ورجلٌ خاف على نفسِه العنَتَ في العُزوبةِ فاستعفَّ بنكاحِ امرأةٍ بدَينٍ فمات ولم يقضِ فإنَّ اللهُ يقضي عنهم يومَ القيامةِ .
إذا كانَ في آخرِ الزَّمانِ واختلفتِ الأَهْواءُ فعلَيكم بدينِ أَهْلِ الباديةِ ، قال المصنفُ وفي روايةٍ : بدينِ أَهْلِ الباديةِ والنِّساءِ .
قالَ في خُطبتِهِ عامَ الفتحِ : لا وصيَّةَ لوارثٍ .
«لا وَصِيَّةَ لوارِثٍ» [يعني حديث: «إنِّي لتحتَ ناقةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسيلُ عَلَيَّ لُعابُها، سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: إنَّ اللهَ جَعَل لكُلِّ ذي حَقٍّ حَقَّه، ألَا لا وَصِيَّةَ لوارِثٍ، والوَلَدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرُ ، ألَا لا يتوَلَّينَّ رَجُلٌ غَيْرَ موالِيه، ولا يُدْعى إلى غَيرِ أبيه، فمن فعل ذلك فعليه لعنةُ اللهِ مُتتابِعةً إلى يومِ القيامةِ، ولا تُنفِقِ امرأةٌ مِن بَيتِ زَوْجِها إلَّا بإذْنِ زَوْجِها، فقال رَجُلٌ: ومِنَ الطَّعامِ يا رَسولَ اللهِ؟ قال: وهل أفضَلُ أموالِنا إلَّا الطَّعامُ؟ ألا إنَّ العارِيَّةَ مُؤدَّاةٌ ، والمِنْحةَ مَردودةٌ، والدَّينَ مَقْضيٌّ، والزَّعيمَ غارِمٌ».] .
لا مزيد من النتائج