نتائج البحث عن
«في رجل أوصى بثلث ماله وقتل خطأ ، قال الثلث داخل في ديته»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ وليَّه خَطَأً: إنَّه يَرِثُ مِن مالِه ولا يَرِثُ مِن ديَتِه .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال -في الرَّجُلِ يَقتُلُ وَليَّه خَطَأً-: إنَّه يَرِثُ مِن مالِه، ولا يَرِثُ مِن ديَتِه. .
مَن قتلَ أخاهُ عَمدًا لم يرِثْ مِن مالِهِ ولا مِن ديتِهِ إن أُخِذَت مِنهُ شَيئًا ، ومَن قتلَهُ خطأً ورِثَ مِن مالِهِ ولم يرِثْ مِن ديتِهِ شَيئًا .
المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها و مالِهِ، و هو يرثُ من ديتِها و مالِها ، ما لم يقتُل أحدُهما صاحبَه ، فإذا قتَل أحدُهما صاحبَه عَمدًا لم يرث من ديتِه و مالِه شيئًا ، و إن قتلَ أحدُهما صاحبَه خطًأ ، وَرثَ من مالِه و لم يرِث من ديتِه .
عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قضى في مولًىقُتِلَ خطأً ليس له وارِثٌ، وله أمٌّ وأختٌ مملوكتانِ، فقضى بدِيَةِ المملوكِ كامِلًا، ثُمَّ أمَرَ أن تُشترى أُمُّه وأخْتُه شِراءً مِن دِيَتِه فيُعتَقانِ، ثُمَّ يُقسَمُ ما بَقِيَ من دِيَتِه بينهما على خَمسةِ أخماسٍ؛ لأمِّه خُمُسانِ، ولأُخْتِه ثلاثةُ أخماسٍ؛ وذلك لأنَّ لأُمِّه في الفَريضةِ الثُّلُثَ، ولأختِه النِّصفَ، ثُمَّ يُقسَمُ السُّدُسُ الباقي على فَريضَتِهما. .
أنَّ البراءَ بنَ معرورٍ أوْصَى للنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بثلُثِ مالِهِ يضَعُهُ حيثُ يشاءُ فردَّهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على ولدِهِ .
المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ من دِيَتِها ومالِها ؛ ما لم يَقْتُلْ أحدُهما صاحبَه، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ من دِيَتِهِ ومالِه شيئًا، وإن قتل أحدُهما صاحبَه خطأً ؛ وَرِثَ من مالِه، ولم يَرِثْ من دِيَتِهِ .
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فقالَ: "لا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، والمَرْأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوْجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن مالِها ودِيَتِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ولا مِن مالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
ان رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قامَ يومَ فتحِ مَكَّةَ ، فقالَ : المرأةُ تَرثُ من ديةِ زوجِها ومالِهِ، وَهوَ يَرِثُ من ديتِها ومالِها، ما لم يَقتُل أحدُهُما صاحبَهُ، فإذا قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ عَمدًا لم يرِثْ مِن ديتِهِ ومالِهِ شيئًا، وإن قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ خَطأً ورِثَ مِن مالِهِ ولم يرِثْ مِن ديتِهِ .
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، المرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا؛ فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يَومَ فَتحِ مَكَّةَ، فقال: لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَل صاحِبَه خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن ديَتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، والمرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً، وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يَومَ فتحِ مَكَّةَ، فقال: لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه، ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَومَ فَتحِ مَكةَ، فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإنْ قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً، وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
لا مزيد من النتائج