نتائج البحث عن
«في رجل أوصى لرجل بوصية أو وهب له هبة وهو غائب فمات الموصى له أو الموهوب له قبل»· 15 نتيجة
الترتيب:
وسأَلَه رَجلٌ عن رَجلٍ وهَبَ لرَجلٍ ناقةً حياتَه فنُتِجَتْ، قال: هي له وأولادُها، قال: فسأَلْتُه بعدَ ذلك، فقال: هي له حَيًّا ومَيِّتًا. .
سَمِعْتُ ابنَ عمرَ وسألَهُ رجلٌ عن رَجلٍ وَهَبَ لَرجلٍ ناقةً حياتَهُ فنتَجت، فقالَ: هيَ لَهُ وأولادُها فسألتُهُ بعدَ ذلِكَ فقالَ: هيَ لَهُ حيًّا وميِّتًا .
عَن عُمَرَ: مَن وهَبَ هبةً لوَجهِ اللهِ، فذاكَ له، ومَن وهَبَ هبةً يُريدُ ثَوابَها فإنَّه يَرجِعُ فيها إن لم يُرضَ مِنها .
عَن عُمَرَ: مَن وهَبَ هبةً لوَجهِ اللهِ فذاكَ له، ومَن وهَبَ هبةً يُريدُ ثَوابَها فإنَّه يَرجِعُ فيها إن لم يُرضَ مِنها .
عن عمرَ : من وهبَ هبةً لوجهِ اللهِ فذلك لهُ ، ومن وهبَ هبةً يريدُ ثوابها فإنه يرجعُ فيها إن لم يرضَ منها .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال من وهب هبةً لوجهِ اللهِ فذلك له ومن وهب هبةً يريد ثوابَها فإنه يرجعُ فيها إن لم يرضَ منها .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه : من وهب هِبةً لوجهِ اللهِ فذلك لهُ ، ومَنْ وهب هِبةً يريدُ ثوابَها فإنه يرجعُ فيها إنْ لم يَرضَ منها .
لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلا لخمسةٍ لغازٍ في سبيلِ اللهِ ، أو لعاملٍ عليها ، أو لغارمٍ ، أو لرجلٍ اشتراها بمالِه ، أو رجلٍ له جارٌ مسكينٌ فتصدقَ على المسكينِ فأهدى المسكينُ للغنيِّ .
لا تحلُّ الصدقةُ لغنِيٍّ إلا لخمسةٍ لغازٍ في سبيلِ اللهِ أو لعاملٍ عليها أو لغارمٍ أو لرجلٍ اشتراها بمالِه أو رجلٍ له جارٌ مسكينٌ فتصدَّق على المسكينِ فأهدَى المسكينُ للغنيِّ .
الخيلُ لرجلٍ أجرٌ ولرجلٍ سترٌ وعلى رجلٍ وزرٌ، فأمَّا الَّذي هيَ لَهُ أجرٌ فرجُلٌ ربطَها في سبيلِ اللَّهِ فأطالَ لَها في مرجٍ أو روضةٍ فما أصابت في طيلَها ذلِكَ منَ المرجِ أوِ الرَّوضةِ كانَ لَهُ حسناتٌ، ولو أنَّها قطعت طيلَها ذلِكَ فاستنَّت شرَفًا أو شرفينِ كانت آثارُها .
أنَّ سعدَ بنَ زُرارةَ وهوَ جَدُّ مُحمَّدٍ مِن قِبَلِ أمِّهِ أنَّهُ أخَذَهُ وجَعٌ في حَلقِهِ يُقالُ له الذَّبحَةُ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لأبلُغَنَّ أو لأُبلِيَنَّ في أبي أُمامَةَ عُذرًا فكواهُ بيدِهِ فماتَ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ميتةُ سَوءٍ لليهودِ يقولونَ أفلَا دفَعَ عَن صاحبِهِ وما أملِكُ لهُ ولا لِنَفسي شيئًا .
أن سَعدَ بنَ زُرارةَ -وهو جَدُّ محمدٍ مِن قِبَلِ أُمِّهِ- أنَّهُ أخَذَهُ وجَعٌ في حَلقِهِ، يُقالُ له: الذُّبحةُ. فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: لَأُبلِغَنَّ، أو لَأُبلِيَنَّ في أبي أُمامةَ عُذرًا. فكَواهُ بِيَدِهِ، فماتَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: ميتةَ سَوْءٍ لِليَهودِ، يَقولونَ: أفَلا دفَعَ عن صاحِبِهِ؟ وما أملِكُ له ولا لِنَفْسي شَيئًا. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال من وهب هبةً لصلةِ رحمٍ أو على وجه صدقةٍ فإنه لا يرجِع فيها ومن وهب هبةً يرى أنه إنما أراد بها الثوابَ . . .
أنَّ رجلًا أَوْصَى لرجلٍ بسَهْمٍ من مالِه ، فجعل له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السُّدُسَ .
أنَّ رَجُلًا أَوْصى لرَجُلٍ بسَهْمٍ مِن مالِه، فجَعَلَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ السُّدُسَ. .
لا مزيد من النتائج