نتائج البحث عن
«في رجل استعار متاعا ، فتزوج به امرأة ، فقال : " يأخذ الرجل متاعه ، وحقهم على»· 13 نتيجة
الترتيب:
أتَينا أبا هُرَيْرةَ في صاحِبٍ لَنا أُصيبَ، يَعني أفلسَ، فأصابَ رجلٌ متاعًا بعينِهِ، قالَ أبو هُرَيْرةَ : هذا الَّذي قضى فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ مَن أفلسَ أو ماتَ فأدرَكَ رجلٌ متاعَهُ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بِهِ، إلَّا أن يَدعَ الرَّجلُ وفاءً .
عن عمر بن خلدة قال: أتيْنا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا أُصيب –يعني : أفلَس - فأصاب رجلٌ متاعًا بعينِه، قال أبو هريرةَ : هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ مَنْ أفلس أو مات فأدرَك رجلٌ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به إلا أنْ يدَع الرجلُ وفاءً .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رجلٍ باع متاعًا، فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولم يقبِضِ الذي باعه من ثمنِه شيئًا، فوجد متاعَه بعَينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المشتري فصاحِبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رجلٍ باع مَتاعًا فأفلَس الذي ابتاعه ، ولم يَقبِضِ الذي باعه من ثمنِه شيئًا ، فوجَد مَتاعَه بعينِه ؛ فهو أحقُّ به وإن مات المُشتري فصاحبُ المَتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ. .
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأَفْلَسَ الذي ابتاعه ولم يَقْبِضِ الذي باعه من ثمنِه شيئًا فوجد متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسْوَةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رجُلٍ باع متاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولم يَقتَضِ الذي باعه من ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَد متاعَه بعَينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المشتري فصاحِبُ المتاعِ أُسوَةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَه ولم يقبضِ الذي باعَه من ثمنِه شيئًا فوجد متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ. .
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَهُ ولم يقبض الذي باعَهُ من ثمنِهِ شيئًا فوجد متاعَهُ بعينِهِ فهو أحقُّ بهِ ، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ .
"أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَه ولم يَقتَضِ الذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا فوَجَد مَتاعَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، وإن ماتَ المُشتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ" .
["أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَه ولم يَقتَضِ الذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا فوَجَد مَتاعَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، وإن ماتَ المُشتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ"] .
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَهُ، ولم يقضِ الَّذي باعَهُ من ثمنِه شيئًا، فوجد متاعَه بعينِه، فهو أحقُّ به، وإن مات المشترِي فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ. .
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الَّذي ابتاعه , ولم يقبِضِ الَّذي باعه من ثمنِه شيئًا , فوجد متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به , وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
لا مزيد من النتائج