نتائج البحث عن
«في رجل اشترى بعيرا ، فأراد أن يرده ، ويرد معه دراهم ، فقال : " لا بأس به»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا أصابَ لَهُ العدوُّ بَعيرًا، فاشتَراهُ رجلٌ منهُم، فجاءَ بِهِ فعرفَهُ صاحبُهُ، فخاصمَهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: إن شِئتَ أعطَيتَ عنهُ الَّذي اشترَى بِهِ فَهوَ لَكَ، وإلَّا فَهوَ لَهُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَكَمَ في رَجُلٍ اشتَرى بَعيرًا قد أحرَزَه العَدوُّ أنَّ صاحِبَه يَأخُذُه بالثَّمَنِ .
أنَّ رَجُلًا كان لهُ كَلبٌ صائِدٌ، قد أُعطِيَ بهِ عِشرينَ بَعيرًا، فخَطَبَ امرأةً، وخَطَبَها معه رَجُلٌ مِن قَومِها، فقالتْ: لا أنكِحُكَ إلَّا على كَلبِكَ. فنَكَحَها وساقَ الكَلبَ إليها، فعدَا عليهِ الآخَرُ فقَتَلَه، فتَرافَعوا إلى عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، فغَرَّمَه عِشرينَ بَعيرًا. .
[ في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها ] .
عن عليٍّ في رجلٍ اشترى جاريةً فوطَئِها فوجد بها عيبًا ، قال : لَزِمتْه ويردُّ البائعُ ما بينَ الصحةِ والداءِ ، وإن لم يكنْ وطِئَها ردَّها .
عَن عَليٍّ: في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها. .
[عَن عَليٍّ: في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها] .
عَن عَليٍّ: في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا، قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها. .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ اشترَى جاريةً فَوطئَها فوجدَ بِها عَيبًا , قالَ لزِمتهُ ويردُّ البائعُ ما بينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ , وإن لم يَكن وَطئَها ردَّها .
أنَّ رَجُلًا اشْتَرى مِن رَجُلٍ بَعيرًا، واشْتَرَطَ الخِيارَ أرْبَعةَ أيَّامٍ، فأَبطَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ البَيْعَ، وقالَ: "الخِيارُ ثَلاثةُ أيَّامٍ". .
أنَّ رجلًا اشترى من رجلٍ بعيرًا ، واشترطَ عليهِ الخيارَ أربعةَ أيامٍ ، فأبطلَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقال : الخيارُ ثلاثةُ أيامٍ .
أنَّ رَجُلًا اشترى من رجُلٍ بَعيرًا وشرَطَ عليه الخيارَ أربَعةَ أيَّامٍ، فأبطَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم البَيعَ، وقال: الخِيارُ ثلاثةُ أيَّامٍ. .
لا مزيد من النتائج