نتائج البحث عن
«في رجل اشترى من رجل متاعا فهلك في يدي البائع قبل أن يقبضه ، قال : " إن كان قال»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: أيُّما رجُلٍ باع متاعًا فأفلَس الذي ابتاعَه، ولم يقبِضِ البائِعُ من ثمنِه شيئًا، فوجد متاعَه بعَينِه؛ فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحِبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
[ في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها ] .
عن عليٍّ في رجلٍ اشترى جاريةً فوطَئِها فوجد بها عيبًا ، قال : لَزِمتْه ويردُّ البائعُ ما بينَ الصحةِ والداءِ ، وإن لم يكنْ وطِئَها ردَّها .
عَن عَليٍّ: في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها. .
[عَن عَليٍّ: في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها] .
عَن عَليٍّ: في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا، قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها. .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ اشترَى جاريةً فَوطئَها فوجدَ بِها عَيبًا , قالَ لزِمتهُ ويردُّ البائعُ ما بينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ , وإن لم يَكن وَطئَها ردَّها .
أيُّما رجُلٍ باع مَتاعًا فأفلَس، ولم يَقبِضِ البائعُ مِن ثَمنِه شيئًا، فوَجَدَه بعَينِه؛ فهو أحقُّ به، فإنْ كان قدْ قبَضَ مِن ثَمنِه شيئًا، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ. .
عن عَطاءِ بنِ فَرُّوخٍ أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ اشتَرى مِن رَجُلٍ أرضًا أو دارًا فنَدِمَ البائِعُ فاستَقال عُثمانَ فأقاله، قال عُثمانُ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: أدخَل اللهُ الجَنَّةَ رَجُلًا كان سَهلًا بائِعًا أو مُشتَريًا، قاضيًا أو مُقتَضيًا .
أيّمَا رجلٍ باع متاعا فأفلسَ الذي ابتاعهُ ، ولم يقضِ البائعُ من ثمنهِ شيئا ، فوجدهُ بعينهِ فهو أحقُّ بهِ ، وإن كانَ قدْ اقتضَى من ثمنهِ شيئا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ .
أيما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَه ولم يقبض البائعُ من ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ بهِ .
عن عليِّ بنِ الحسينِ عن عليٍّ رضِي اللَّهُ عَنه في رَجُلٍ اشترى جاريةً فوطئَها فوجدَ بِها عيبًا قالَ : لزِمَتهُ ويَرُدُّ البائِعُ ما بينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ , وإنْ لَم يَكُن وطِئَها ردَّها .
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبِضِ البائعُ مِنْ ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ به ، وإنْ مات المشتري فصاحبُ السِّلعةِ أسوةُ الغرماءِ .
أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولَم يَقبِضِ البائِعُ مِن ثَمَنِه شَيئًا فوجَدَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، فإن ماتَ المُشتَري فصاحِبُ السِّلعةِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
لا مزيد من النتائج