حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في رجل اشترى من رجل متاعا فهلك في يدي البائع قبل أن يقبضه ، قال : " إن كان قال»· 14 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: أيُّما رجُلٍ باع متاعًا فأفلَس الذي ابتاعَه، ولم يقبِضِ البائِعُ من ثمنِه شيئًا، فوجد متاعَه بعَينِه؛ فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحِبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبد الرحمن
المحدِّث
يوسف المقدسي
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (2/5)
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، وقد رفع من وجه لا يثبت
[ في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها ] .
الراوي
علي بن الحسين
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 11366
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عليٍّ في رجلٍ اشترى جاريةً فوطَئِها فوجد بها عيبًا ، قال : لَزِمتْه ويردُّ البائعُ ما بينَ الصحةِ والداءِ ، وإن لم يكنْ وطِئَها ردَّها .
الراوي
علي بن الحسين بن علي
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/322
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
عَن عَليٍّ: في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها. .
الراوي
محمد بن على
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 11366
الحُكم
ضعيف[رواه علي بن الحسين عن جده علي رَضِيَ الله عنه]، وروي موصولا بذكر أبيه فيه، وليس بمحفوظ
[عَن عَليٍّ: في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها] .
الراوي
الضحاك
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 11366
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع، و[فيه] جويبر لا يحتج به
عَن عَليٍّ: في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا، قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها. .
الراوي
محمد بن على
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 11365
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ اشترَى جاريةً فَوطئَها فوجدَ بِها عَيبًا , قالَ لزِمتهُ ويردُّ البائعُ ما بينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ , وإن لم يَكن وَطئَها ردَّها .
المحدِّث
الزركشي الحنبلي
المصدر
شرح الزركشي على الخرقي · 3/582
الحُكم
ضعيفضعيف
أيُّما رجُلٍ باع مَتاعًا فأفلَس، ولم يَقبِضِ البائعُ مِن ثَمنِه شيئًا، فوَجَدَه بعَينِه؛ فهو أحقُّ به، فإنْ كان قدْ قبَضَ مِن ثَمنِه شيئًا، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ. .
المحدِّث
زكريا الأنصاري
المصدر
أسنى المطالب · 4/493
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عَطاءِ بنِ فَرُّوخٍ أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ اشتَرى مِن رَجُلٍ أرضًا أو دارًا فنَدِمَ البائِعُ فاستَقال عُثمانَ فأقاله، قال عُثمانُ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: أدخَل اللهُ الجَنَّةَ رَجُلًا كان سَهلًا بائِعًا أو مُشتَريًا، قاضيًا أو مُقتَضيًا .
الراوي
عثمان بن عفان
المحدِّث
الطبراني
المصدر
من اسمه عطاء من الرواة · 5
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه: عطاء بن فروخ] لا نعلمه أسند إلا حديثا واحدا
أيّمَا رجلٍ باع متاعا فأفلسَ الذي ابتاعهُ ، ولم يقضِ البائعُ من ثمنهِ شيئا ، فوجدهُ بعينهِ فهو أحقُّ بهِ ، وإن كانَ قدْ اقتضَى من ثمنهِ شيئا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1004
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، ووصله أبو داود من طريق أخرى، وفيها إسماعيل بن عياش، واختلف على إسماعيل، ومن وجه آخر موصولا، وقال الشافعي: حديث أبي المعتمر أولى من هذا وهذا منقطع
أيما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَه ولم يقبض البائعُ من ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ بهِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/77
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل وصله عبدالرزاق عن مالك لكن المشهور عن مالك إرساله
عن عليِّ بنِ الحسينِ عن عليٍّ رضِي اللَّهُ عَنه في رَجُلٍ اشترى جاريةً فوطئَها فوجدَ بِها عيبًا قالَ : لزِمَتهُ ويَرُدُّ البائِعُ ما بينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ , وإنْ لَم يَكُن وطِئَها ردَّها .
الراوي
علي بن الحسين بن علي
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/28
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل منقطع إلا أنه جيد
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبِضِ البائعُ مِنْ ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ به ، وإنْ مات المشتري فصاحبُ السِّلعةِ أسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/46
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولَم يَقبِضِ البائِعُ مِن ثَمَنِه شَيئًا فوجَدَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، فإن ماتَ المُشتَري فصاحِبُ السِّلعةِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 11840
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع

لا مزيد من النتائج