نتائج البحث عن
«في رجل افتتح مع الإمام يوم الجمعة ، فلم يقدر على ركوع ولا سجود حتى صلى الإمام ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
أيُّما رجلٍ رَفعَ رأسَهُ قبلَ الإمامِ في رُكوعٍ أو سُجودٍ فليضَع رأسَهُ بقدرِ رفعِهِ إيَّاهُ .
قالَ عمرُ أيُّمَا رجلٌ رفعَ رأسَهُ قبلَ الإمامِ في ركوعٍ أو سجودٍ فليضعْ رأسَهُ بقدرِ رفعِهِ إيَّاهُ .
قال: عمر بن الخطاب مَن رفَعَ رأسَه قبلَ الإمامِ في رُكوعٍ أو سُجودٍ، أعادَ وضْعَ رأسِه. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ مَن رفعَ رأسَهُ قبلَ الإمامِ في رُكوعٍ أو سُجودٍ ، أعادَ وضعَ رأسِهِ .
«كُنْتُ جالِسًا معَ عَبْدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ يَوْمَ الجُمُعةِ فما زالَ حتَّى خَرَجَ الإمامُ، فجاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقابَ النَّاسِ ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخطُبُ، فقالَ له: اجْلِسْ؛ فقدْ آذَيْتَ وآنَيْتَ». .
عنْ أبي الزَّاهِرِيَّةِ: كُنتُ جالِسًا مع عَبدِ اللهِ بنِ بُسرٍ يَومَ الجُمُعةِ، فما زالَ يُحَدِّثُنا حتَّى خَرَج الإمامُ، فجاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقابَ النَّاسِ، فقالَ لي: جاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقابَ النَّاسِ ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخطُبُ فقالَ له: اجلِسْ؛ فقد آذَيتَ وآنَيتَ. .
كُنتُ جالسًا إلى جنبِهِ يومَ الجمعةِ، فقالَ: جاءَ رجلٌ يتخَطَّى رِقابَ النَّاسِ يومَ الجمعةِ . فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: اجلِس فقد آذَيتَ وآنَيتَ قالَ أبو الزَّاهريَّةِ: وَكُنَّا نتحدَّثُ حتَّى يخرُجَ الإمامُ .
عَن أبي الزَّاهريَّةِ قالَ: كُنتُ جالسًا معَ عبدِ اللَّهِ بنِ بُسرٍ يومَ الجمعةِ، فَما زالَ يحدِّثُنا حتَّى خرجَ الإمامُ، فجاءَ رجلٌ يتخطَّى رِقابَ النَّاسِ، فقالَ لي: جاءَ رَجلٌ يتخَطَّى رقابَ النَّاسِ ورسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يخطبُ، فقالَ لَهُ: اجلِس، فقَد آذَيتَ وآنَيتَ .
إنَّ المَلائكةَ تَجيءُ يَومَ الجُمُعةِ، فتَقعُدُ على أبوابِ المَسجِدِ، فيَكتُبون السَّابِقَ، والثَّاني، والثَّالثَ، والنَّاسَ، على مَنازِلِهم، حتى يَخرُجَ الإمامُ، فإذا خرَجَ الإمامُ طُويتِ الصُّحُفُ. .
ما مِن رجُلٍ يشهَدُ الجُمُعةَ لا يلغو فيها ولا يجهَلُ ويُحسِنُ الوُضوءَ ويشهَدُها مع الإمامِ إلَّا كانت كفَّارةَ ما بَيْنَه وبَيْنَ الجُمُعةِ الَّتي تليها ولا صلَّى صلاةً مكتوبةً إلَّا كانت كفَّارةً لِمَا بَيْنَها وبَيْنَ الصَّلاةِ الَّتي تليها .
لا يتحلَّقُ يومَ الجمعةِ قبلَ خروجِ الإمامِ وليقبلوا على القبلةِ ولا يومَ العيدِ بعدَ الصَّلاةِ .
إنَّ المُسْلِمَ إذا اغتسَلَ يومَ الجمعةِ ، ثمَّ أقبلَ إلى المسجِدِ لا يؤذي أحدًا ، فإن لم يجِدِ الإمامَ خرجَ ، صلَّى ما بدا لَهُ وإن وجدَ الإمامَ قد خرجَ ، جلسَ فاستَمعَ وأنصتَ ، حتَّى يقضيَ الإمامُ جمعتَهُ وَكَلامَهُ ، إن لم يُغفَرْ لَهُ في جمعتِهِ تلكَ ذنوبُهُ كلُّها ، أن يكونَ كفَّارةً الجمعةِ الَّتي تَليها .
"إذا تَطهَّر الرجُلُ فأَحسَن الطُّهورَ، ثُم أَتى الجمُعةَ فلم يَلْغُ، ولم يَجهَلْ حتى يَنصرِفَ الإمامُ، كانت كفَّارةً لما بيْنَها وبيْنَ الجمُعةِ، وفي الجمُعةِ ساعةٌ لا يوافِقُها رجُلٌ مؤمِنٌ يَسأَلُ اللهَ شيئًا إلَّا أَعْطاه إيَّاه، والمكتوباتُ كفَّاراتٌ لما بيْنَهُنَّ". .
من أدرك جمعًا مع الإمامِ والناسِ حتى يفيضوا فقد أدرك الحجَّ ، ومن لم يدركْ مع الإمامِ والناسِ فلم يدركْ .
أنَّ ابنَ عمرَ كان يفرُغَ من سُبحتِه يومَ الجمُعةِ قبلَ خروجِ الإمامِ فإذا خرج لم يقعدِ الإمامُ حتى يستقبلَه .
لا مزيد من النتائج