حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في رجل باع حرا ، وقال : الثمن بيني وبينك ، قال : يعاقبان ويرد الثمن إلى الذي»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ ابنَ مسعودٍ باعَ من الأشعثِ بنِ قيسٍ بيعًا فاختلَفا في الثَّمَنِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ: بعشرينَ. وقالَ الأشعثُ: بعشرةٍ. فقالَ لَهُ ابنُ مسعودٍ: اجعل بَيني وبينَك رجلًا، فقالَ لَهُ الأشعَثُ: أنتَ بيني وبينَ نفسِك، قالَ ابنُ مسعودٍ: فإنِّي أقولُ بما قضى بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا اختلفَ المتبايعانِ فالقولُ ما قالَ ربُّ المالِ أو يترادَّانِ البيعَ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/367
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أيُّما رجلٍ باع رجلًا مَتاعًا فأفلَس المُبتاعُ ولم يَقبِضِ الذي باع منَ الثمنِ شيئًا فإن وجَد البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحقُّ بها وإن مات المُشتَري فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/179
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه إسحاق بن إبراهيم جوتى مجهول
أنَّ ابنَ مسعودٍ والأشعثَ بنَ قيسٍ تَبايعا ببيعٍ فاختلفا في الثمنِ ، فقال ابنُ مسعودٍ : اجعلْ بينِي وبينَك مَن أحببتَ ، فقال له الأشعثُ : فإنك بيني وبينَ نفسِك ، فقال ابنُ مسعودٍ : إذًا أقضي بما سمعتُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، سمعته يقولُ : إذا اختلفَ البائعُ والمبتاعُ فالقولُ ما قال البائعُ ، والمبتاعُ بالخيارِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/332
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع ولا أعلم أحداً يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه
أنَّ الأشعَثَ بنَ قَيسٍ اشتَرى مِن عَبدِ اللهِ رَقيقًا مِن رَقيقِ الإمارةِ، فأتاهُ يَتَقاضاهُ، فاختَلَفا في الثَّمَنِ، فقال له عَبدُ اللهِ: تَرْضى أنْ أَقْضيَ بَيني وبينَكَ بما قَضى به النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ؛ فالقَولُ ما قال البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ، أو يَتَتارَكانِ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4482
الحُكم
صحيحرجاله ثقات رجال الصحيح إلا أنه منقطع.
ذكَرَ مِثلَ حَديثِ يَزيدَ عن مُؤَمَّلٍ سَواءً. [يَعْني حَديثَ: أنَّ الأشعَثَ بنَ قَيسٍ اشتَرى مِن عَبدِ اللهِ رَقيقًا مِن رَقيقِ الإمارةِ، فأتاهُ يَتَقاضاهُ، فاختَلَفا في الثَّمَنِ، فقال له عَبدُ اللهِ: تَرْضى أنْ أَقْضيَ بَيني وبَينَكَ بما قَضى به النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ، فالقَولُ ما قال البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ، أو يَتَتارَكانِ]. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4483
الحُكم
صحيحرجاله ثقات رجال الصحيح، لكنه منقطع.
عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ أنَّه باع حائطًا له فأصابَتْ مشترِيَهُ جائحةٌ فأخذَ الثَّمنَ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/304
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أدري أثبت أم لا
عَن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ أنَّه باع حائطًا له ، فأصابَت مُشتريَهُ جائحَةٌ ، فأخذَ الثَّمنَ لَهُ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 4/121
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أدري أيثبت أم لا
باع عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ من سعدِ بنِ أبي وقاصٍ عنبًا له فأصابه الجرادُ فأذْهَبَه أو أكْثرُه فاختصَما إلى عثمانَ فقضى على عبدِ الرحمنِ برَدِّ الثَّمنِ إلى سعدٍ .
الراوي
سليمان بن يسار
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/386
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الواقدي مذكور بالكذب
كنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يُريدُ أن يَدخُلَ حُجرَتَه، فأخَذْتُ بثَوبِه فسألتُه، فقال: إذا أخذْتَ واحِدًا منها بالآخَرِ فلا يُفارِقْك وبينك وبينه بيعٌ؛ فإنَّ هذا بيعُ الثَّمَنِ الذي في الذِّمَّةِ قبل قَبْضِه بالنَّقدِ المخالِفِ له. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 6/479
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقول الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك. لا يضره
أن العدوَّ أصابوا ناقةَ رجلٍ من المسلمين ، فاشتراها رجلٌ من المسلمين ، فعرفها صاحبُها ، فخاصم إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : رُدَّ إليه الثمنَ الذي اشتراها به ، أو خلِّ بينَه وبينَها .
الراوي
تميم بن طرفة الطائي
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 9/112
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل لا تثبت به حجة
سافَرتُ مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَعضِ أسفارِه، أظُنُّه قال: غازيًا، واقتَصَّ الحَديثَ. وزادَ فيه قال: يا جابِرُ، أتَوفَّيتَ الثَّمَنَ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: لكَ الثَّمَنُ، ولَكَ الجَمَلُ، لكَ الثَّمَنُ، ولَكَ الجَمَلُ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 715
الحُكم
صحيح[صحيح]
قال رَبُّكم: ثلاثةٌ أنا خَصْمُهم يومَ القيامةِ، ومَن كُنتُ خَصْمَه خَصَمْتُه: رَجُلٌ باع حُرًّا فأكَلَ ثَمَنَه. .
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 12/362
الحُكم
صحيحثابت
كان بيني وبينَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلامٌ فقال أجعلُ بَيْنِي وبينَكِ عمرَ فقلْتُ لا قال أجعلُ بيني وبينكِ أباكِ قلتُ نعم .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/199
الحُكم
ضعيففيه صالح بن أبي الأسود وهو ضعيف
باع عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ من الأشعثِ رقيقًا من رقيقِ الإمارةِ ، فاختلفا في الثمنِ ، فقال عبدُ اللهِ : بعتُكَه بعشرينَ ألفًا ، وقال الأشعثُ : اشتريت منك بعشرةِ آلافٍ ، فقال عبدُ اللهِ : إن شئت حدَّثتك بحديثٍ سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، قال : هاتِ ، قال : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقول : إذا اختلف البيعانِ والبيعُ قائمٌ بعينِه وليس بينهما بينةٌ فالقولُ ما قال البائعُ ، أو يترادَّانِ البيعَ ، قال الأشعثُ : أرى أن يردَّ البيعَ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/333
الحُكم
ضعيف[فيه] إسماعيل لا يحتج به، و[فيه] محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف
عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها أنَّها اشترتْ بريرةَ واشترط أهلُها ولاءَها ، فقالَتْ : يا رسولَ اللهِ ! إنِّي اشتريتُ بريرةَ لأُعْتِقَها وأنَّ أهلها يشترطون ولاءَها ، فقال : أعتقِيها فإنَّما الولاءُ لم أعتقَ ، أو لمن أعطى الثمنَ ، قال : فاشترَتْها فأعتقَتْهَا ، قال : وخُيِّرَتْ فاختارت نفسها ، فقالَتْ : لو أُعطيتُ كذا وكذا ما كنتُ معَه ، قال : الأسودُ وكان زوجُها حرًّا .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/223
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته حراً أصح

لا مزيد من النتائج