نتائج البحث عن
«في رجل باع رجلا ثوبا فقال : غلطت ، فقال الشعبي : ليس بشيء ، البيع خدعة»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنه باع الأشعثَ رقيقًا من رقيقِ الإمارةِ فقال : بِعتُك بعشرين ألفًا ، و قال الأشعثُ : اشتريتُ منك بعشرةٍ فقال عبدُ اللهِ : سمعتُ رسولَ اللهِ يقول : إذا اختلف المُتبايعانِ و ليس بينهما بيِّنَةٌ . و المَبيعٌ قائمٌ بعَينِه ، فالقولُ قولُ البائعِ أو يترادَّانِ البيعَ قال : فإني أردُّ البيعَ .
أنَّ ابنَ مسعودٍ باعَ من الأشعثِ بنِ قيسٍ بيعًا فاختلَفا في الثَّمَنِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ: بعشرينَ. وقالَ الأشعثُ: بعشرةٍ. فقالَ لَهُ ابنُ مسعودٍ: اجعل بَيني وبينَك رجلًا، فقالَ لَهُ الأشعَثُ: أنتَ بيني وبينَ نفسِك، قالَ ابنُ مسعودٍ: فإنِّي أقولُ بما قضى بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا اختلفَ المتبايعانِ فالقولُ ما قالَ ربُّ المالِ أو يترادَّانِ البيعَ .
بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ رجلًا من أصحابِهِ إلى رجلٍ منَ اليَهودِ فأمرَهُ بقتلِهِ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ لا أستطيع ذلِكَ إلا أن تأذنَ لي فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إنَّما الحربُ خُدعةٌ فاصنع ما تريدُ .
عن قتادةَ أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَهُ تطليقتينِ في الجاهليةِ , وطلقةً في الإسلامِ , فسأل عمرَ فقال : لا آمُرُكَ ولا أنهاكَ , فقال لهُ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : لكنِّي آمُرُكَ , ليس طَلاقَكَ في الشِّرْكِ بشيٍء .
مَن وجَد عينَ مالِهِ عند رجُلٍ، فهو أحَقُّ به، ويَتَّبِعُ البَيِّعُ مَن باع. .
سألَ رَجُلٌ عليًّا قال: قُلتُ: إنْ تزوَّجتُ فُلانةَ فهي طالِقٌ، فقال عليٌّ: ليس بشَيءٍ. .
سأل رجلٌ عليًّا, قال : قلتُ : إنْ تزوجتُ فلانةً فهي طالقٌ, فقال عليٌّ : ليس بشيءٍ .
جاءَ رجلٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ فقالَ : إنِّي أسلَفتُ رجلًا خَمسَمائةِ درهمٍ ، ورَهَنَني فرسًا ، فرَكِبْتُها ، أو أركبتُها ، قالَ : ما أَصبتَ من ظَهْرِها فَهوَ ربًا وعَن سفيانَ قالَ : حدَّثَني زَكَريَّا ، عنِ الشَّعبيِّ أنَّهُ قالَ ، في رجُلٍ ارتَهَنَ جاريةً فأرضَعت لَهُ ، قالَ : يَغرمُ لصاحبِ الجاريةِ قيمةَ إرضاعِ اللَّبنِ .
الحسن البصري قال : سأل رجلٌ عليًا قال : قلت إن تزوجت فلانةً فهي طالقٌ ، فقال عليُّ : ليس بشيءٍ .
باع عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ سَبْيًا من سَبْيِ الأَمَارةِ بعِشرينَ ألفًا يعني من الأشعثِ بنِ قيسٍ فجاء بعَشَرةِ آلافٍ فقال إنما بِعْتُكَ بعشرين ألفًا قال إنما أَخَذْتُهُم بعَشَرةِ آلافٍ وإني أَرْضَى في ذلك برأيِكَ فقال ابنُ مسعودٍ إن شئتَ حدثتُكَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال أَجَلْ قال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم إذا تَبَايَعَ المتبايِعَانِ بيعًا ليس بينهما شهودٌ فالقولُ ما قال البائعُ أو يَتَرَادَّانِ البيعَ فقال الأشعثُ قد رَدَدْتُ عليكَ .
أنَّ رجلًا طعنَ رجلًا بقرنٍ في رُكْبتِهِ فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ أقِدْني . قالَ : حتَّى تبرأَ . فأبَى ، وعجَّلَ ، فاستقادَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ [ فعتِبَتْ ] رِجلُ المُستقيدِ ، وبرَأتْ رِجلُ المُستقادِ منهُ . فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : ليسَ لَك شيءٌ إنَّكَ عجِلتَ .
باعَ عَبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ مِنَ الأشعَثِ رَقيقًا مِن رَقيقِ الإمارةِ، واختَلفا في الثَّمَنِ، فقال عَبدُ اللهِ: بِعتُك بعِشرينَ ألفًا، فقال الأشعَثُ: اشتَرَيتُ مِنك بعَشَرةِ آلافٍ، فقال عَبدُ اللهِ: إن شِئتَ حَدَّثتُك بحَديثٍ سَمِعتُه مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: هاتِ، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: إذا اختَلف البَيِّعانِ والبَيعُ قائِمٌ بعَينِه وليسَ بَينَهما بَيِّنةٌ، فالقَولُ ما قال البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ، فقال الأشعَثُ أرى أن يُرَدَّ البَيعُ .
[عن] عبدِ الوارثِ بنِ سعيدٍ قال قدِمْتُ مكَّةَ فوجَدْتُ بها أبا حَنيفةَ وابنَ أبي ليلى وابنَ شُبْرُمةَ فسأَلْتُ أبا حَنيفةَ قُلْتُ ما تقولُ في رجُلٍ باع بَيْعًا وشرَط شرطًا قال البَيْعُ باطلٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ أبي ليلى فسأَلْتُه فقال البَيْعُ جائزٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ شُبْرُمةَ فسأَلْتُه فقال البَيْعُ جائزٌ والشَّرطُ جائزٌ فقُلْتُ يا سبحانَ اللهِ ثلاثةٌ مِن فُقَهاءِ العِراقِ اختلَفْتُم علَيَّ في مسألةٍ واحدةٍ فأتَيْتُ أبا حَنيفةَ فأخبَرْتُه فقال لا أدري ما قالا حدَّثني عمرُو بنُ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بَيْعٍ وشَرْطٍ، البَيْعُ باطلٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ أبي ليلى فأخبَرْتُه فقال لا أدري ما قالا حدَّثني هِشامُ بنُ عُروةَ عن أبيه عن عائشةَ قالت أمَرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أشتريَ بَريرةَ فأُعتِقَها، البيعُ جائزٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ شُبْرُمةَ فأخبَرْتُه فقال ما أدري ما قالا حدَّثني مِسعَرُ بنُ كِدَامٍ عن مُحارِبِ بنِ دِثارٍ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال بِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ناقةً وشرَط لي حُملانَه إلى المدينةِ البَيْعُ جائزٌ والشَّرطُ جائزٌ .
باعَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ مِنَ الأشعَثِ رَقيقًا مِن رَقيقِ الإمارةِ، واختَلَفَا في الثَّمَنِ، فقال عَبدُ اللهِ: بِعتُكَ بعِشرينَ ألْفًا، وقالَ الأشعَثُ: اشتَرَيتُ مِنكَ بعَشَرةِ آلافٍ. فقالَ عَبدُ اللهِ: إنْ شِئتَ حَدَّثتُكَ بحَديثٍ سَمِعتُه مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قال: هاتِ. قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ، والبَيعُ قائِمٌ بعَينِه، وليس بَينَهما بَيِّنةٌ، فالقَولُ ما قالَ البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ. فقالَ الأشعَثُ: أرَى أنْ تَرُدَّ البَيعَ. .
لا مزيد من النتائج