نتائج البحث عن
«في رجل باع سلعة من رجل بدينار ، ثم جاءه بعد ، فقال : أعطني بالدينار دراهم .»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ في الرَّجلِ الَّذي باع سلعةً من رجلٍ ثمَّ لم ينقدهُ ثمَّ أفلسَ الرَّجلُ فوجدَها بعينِها أنَّه أسوةُ الغُرماءِ .
[أن] ابنَ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما سُئِلَ عن رجلٍ باع من رجلٍ حريرةً بمئةٍ, ثم اشتراها بخمسينَ فقال: دراهمُ بدراهمِ متفاضلةٍ دخلت بينُهما حريرةٌ .
من باع سلعةً من رجُلٍ لم يُنْقِدْه ثم أفلسَ الرجلُ فوجدَها بعَيْنِها فلْيأخُذْها من بين الغُرماءِ .
أيما رجلٍ باع سلعةً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبضِ البائعُ من ثمنِه شيئًا فوجده بعينِه فهو أحقُّ به .
عَرَضَ لِلنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جَلَبٌ، فأعطاني دينارًا، وقال: أيْ عُروةُ، ائْتِ الجَلَبَ، فاشتَرِ لنا شاةً. فأتَيتُ الجَلَبَ، فساوَمتُ صاحِبَه، فاشتَرَيتُ منه شاتَيْنِ بدينارٍ، فجِئتُ أسوقُهما، فلَقيَني رَجُلٌ، فساوَمَني، فبِعتُه شاةً بدينارٍ، وجِئتُ بالدِّينارِ والشاةِ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، هذا دينارُكم، وهذه شاتُكم. قال: وصَنَعتَ كيف؟! فحَدَّثتُه الحَديثَ، فقال: اللَّهمَّ بارِكْ له في صَفقةِ يَمينِه. .
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكنْ قبَض من ثمنِها شيئًا فهي له ، وإنْ كان قبَض من ثمنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ .
أيما رجلٍ باعَ سلعةً فأدركَ سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبَضَ من ثمنِها شيئًا ، فهي له ، وإن كان قبَضَ من ثمنِها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرباءِ. .
أيُّما رجلٍ باعَ سلعةً فأدرَك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ وقد أفلسَ ولم يَكن قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهيَ لَه وإن كانَ قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهوَ أسوةٌ للغرماءِ .
أيُّما رجلٍ باعَ سِلعةَ فأدركَ سلعتهُ بعيْنِها عند رجلٍ قد أفْلَسَ ولم يقْبِضْ من ثمنِها شيئا فهي لهُ وإن كان قضاهُ من ثمنِها شيئا فما بقيَ فهو أُسوةُ الغرمَاءِ .
أيُّما رَجُلٍ باع سِلعةً فأدرك سِلعَتَه بعَينِها عند رَجُلٍ قد أفلَسَ، ولم يَقبِضْ مِن ثَمَنِها شيئًا، فهي له، فإن كان قضاه من ثَمَنِها شَيئًا فما بَقِيَ فهي أُسوةُ الغُرَماءِ. .
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رجلٍ باعَ سِلعةً فأدرَكَ سِلعتَهُ بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَسَ ولم يقبِضْ مِن ثمنِها شيئًا فَهيَ لَهُ، فإن كانَ قضاهُ مِن ثمنِها شيئًا فما بَقيَ فهِيَ أُسوةُ الغرماءِ .
أيُّما رَجُلٍ باع سِلعةً، فأدرَكَ سِلعتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفلَسَ ولم يَقبِضْ مِن ثَمنِها شيئًا؛ فهي له، وإنْ كان قَضاه مِن ثَمنِها شيئًا فما بَقيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
أيما رجلٍ باع سلعةً ، فأدرك سلعتَه بعَيْنِها عند رجلٍ و قد أفلس ، و لم يكن قبضَ من ثمنها شيئًا فهي له ، و إن كان قبض من ثمنِها شيئًا فهي أُسوةُ الغُرماءِ .
لا مزيد من النتائج