حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في رجل تحته امرأة ، فاشتراها ، ثم أعتقها قال : " ينكحها نكاحا جديدا ، ويصدقها ،»· 13 نتيجة

الترتيب:
عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ كان النكاحُ في الجاهليةِ على أربعةِ أنحاءٍ يخطُبُ الرجلُ إلى الرجلِ وليته أو ابنتَه ويُصدِقُها ثم يَنكحُها وهذا نكاحُ الناسِ واليومُ والنكاحُ الثاني كان الرجلُ إذا طهُرتْ أهلُه يقولُ لها استبضعي من فلانٍ فيرسلُ إلى رجلٍ فيطأُها ويعتزلُها زوجُها حتى إذا تبين حملُها تخلى عنها وأصابها زوجُها إن شاء وإنما يفعلون ذلك رغبةً في نجابةِ الولدِ . . . .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
القبس · 2/677
الحُكم
صحيحصحيح
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: تَستقبِلُ نِكاحًا جديدًا .
الراوي
محمد بن علي ابن الحنفية
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/127
الحُكم
ضعيفضعيف
استُفْتِيَ ابنُ عباسٍ في مملوكٍ تحتَهُ مملوكةٌ فطلَّقها تطليقتين ثم أعتقها هل يصلحُ لهُ أن يخطبها قال : نعم قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
أبو حسن مولى بني نوفل
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 3/325
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ أبا حسنٍ مولى بني نوفَلٍ استفتى ابنَ عبَّاسٍ في مملوكٍ كانت تحتَهُ مملوكةٌ فطلَّقَها تطليقتَينِ ثمَّ أعتقَها بعدَ ذلكَ هل يصلُحُ لهُ أن يخطِبَها قالَ نعَم قضى بذلكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الخطابي
المصدر
معالم السنن · 3/206
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مقال
أنَّ أبا حَسنٍ مَولى بَني نَوْفَلٍ، أنَّه استَفْتى ابنَ عبَّاسٍ في مَملوكٍ، كانت تحتَهُ مملوكةٌ، فطَلَّقَها تَطليقتينِ، ثُمَّ أَعْتَقَها بعدَ ذلكَ، هل يَصلُحُ له أنْ يَخطُبَها؟ قالَ: نَعَمْ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2862
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
سألَ إبْراهيمُ بنُ سَعْدٍ ابنَ عبَّاسٍ عن امْرَأةٍ طَلَّقَها زَوْجُها تَطْليقتَينِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنه، أَيَتَزَوَّجُها؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلْعَ بَيْنَ ذلك، فليس الخُلْعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها. .
الراوي
طاوس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4300
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أصح ما في الباب]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رَجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، ثُم تزوَّجَها آخَرُ، ثُم طلَّقَها من قبلِ أنْ يَمَسَّها، قال: لا يَنكِحُها الأوَّلُ حتى تَذوقَ من عُسَيلَتِه، ويَذوقَ من عُسَيلَتِها. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 24651
الحُكم
صحيحصحيح
عن رَجُلٍ مِن أَسلَمَ -يُقالُ له: ابنُ أُسَيْدٍ- قالَ: كانَتْ تحتَه امْرَأةٌ مِن أَسلَمَ يُقالُ لها: أمُّ بَكْرةَ، فاخْتَلَعَتْ مِنه، ثُمَّ نَدِمَتْ، ونَدِمَ، فأَتى عُثْمانَ يَسْتَفْتيه، فقالَ: الخُلْعُ تَطْليقةٌ، إلَّا أن تكونَ سَمَّيْتَ شَيئًا، فهو على ما سَمَّيْتَ، قالَ: فراجَعَها. .
الراوي
رجل من أسلم - يقال له: ابن أسيد
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4304
الحُكم
ضعيف[فيه جمهان وأم بكرة قال الشافعي]: لا أعرف جمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت به خبرهما ولا يرده .
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/107
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصح ما في الباب
سأل إبراهيمُ بنُ سعدٍ ابنَ عباسٍ عن امرأةٍ طلَّقها زوجُها تطليقتَين ثم اختلعت منه أيتزوجُها ؟ قال ابنُ عباسٍ : ذكر اللهُ عزَّ وجلَّ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخرِها والخُلعَ بينَ ذلك فليس الخلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/316
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصح ما في الباب
جاءَتِ امرَأةٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: أرَأيتَ إحدانا تَحيضُ في الثَّوبِ، كيفَ تَصنَعُ؟ قال: تَحُتُّه، ثُمَّ تَقرُصُه بالماءِ، وتَنضَحُه، وتُصَلِّي فيه. .
الراوي
أسماء بنت أبي بكر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 227
الحُكم
صحيح[صحيح]
قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 9 / 234
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قال عمرُ : أيُّما امرأةٍ نُكحت في عدتِها ولم يَدخلْ بها الذي تزوجها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ وكان خاطبًا من الخُطَّابِ وإن دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدتْ بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ ثم اعتدتْ من الآخرِ ولم ينكحْها أبدا .
الراوي
سليمان بن يسار
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2125
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج