نتائج البحث عن
«في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه ، فللجد النصف ولأخيه النصف في قول علي وعبد الله»· 15 نتيجة
الترتيب:
جاء ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رجُلٌ، فقال: رجُلٌ تُوفِّيَ وترَكَ بِنتَه وأُختَه لأبيهِ وأُمِّه، قال: لِابنتِه النِّصفُ، وليْس لأُختِه شَيءٌ، قال الرَّجلُ: فإنَّ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه قَضى بغيرِ ذلكَ، جعَلَ لِلابنةِ النِّصفَ، وللأُختِ النِّصفَ، قال ابنُ عبَّاسٍ: أأنتُمْ أعلَمُ أمُ اللهُ؟ فلمْ أدْرِ ما وَجْهُ هذا حتَّى لَقِيتُ ابنَ طاوسٍ، فذكَرْتُ له حَديثَ الزُّهريِّ، فقال: أخْبَرَني أبي، أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]، قال ابنُ عبَّاسٍ: فقُلتُم أنتُم: لها النِّصفُ، وإنْ كان له ولَدٌ. .
جاءَ ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رَجلٌ فقالَ: رَجلٌ تُوفِّيَ وتَرَكَ ابنتَهُ وأختَهُ لأبيهِ وأمِّهِ. فقالَ: للابنةِ النِّصفُ، وليس للأختِ شيءٌ ما بَقِيَ فهو لعَصَبَتِهِ. فقالَ له رَجلٌ: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قد قَضى بغيرِ ذلك؛ جَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأختِ النِّصفَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: أنتم أعْلمُ أَمِ اللهُ؟ قالَ مَعْمَرٌ: فلمْ أدْرِ ما وجْهُ ذلك حتَّى لَقيتُ ابنَ طاوسٍ، فذَكَرْتُ له حديثَ الزُّهْريِّ، فقالَ: أخْبَرَني أبي أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسِ يقولُ: قالَ اللهُ تَعالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فقلْتُم أنتم لها النِّصفُ وإن كان له ولدٌ! .
قضَى عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في أُناسٍ منَّا فيمَن ترَكَ ابنتَهُ ومولاتَهُ فأعطَى ابنتَهُ النِّصفَ، ومولاتَهُ النِّصفَ .
عن الأسودِ بنِ هِلالٍ، أنَّه سَمِعَ مُعاذَ بنَ جَبلٍ رَضيَ اللهُ عنه يقولُ وهو على المِنبرِ: وُرِّثَ مالُ رجُلٍ ترَكَ ابنتَه وأُختَه، فجُعِلَ لابنتِه النِّصفَ، ولأُختهِ النِّصفَ، ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَيٌّ بيْن أظْهُرِهم. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال في الأنفِ وفي اللسانِ الديةُ وفي الذَّكرِ الديةُ وفي العينِ النصفُ وفي الأذنِ النصفُ وفي اليدِ النصفُ وفي الرجلِ النصفُ .
كان لبنتِ حمزةَ مولًى أعتَقتْهُ فماتَ و تَركَ ابنتَه و مَولَاتَه ، فأعطَى النَّبيُّ ابنتَه النِّصفُ ، و أعطَى مَولاتَه بنتَ حمزةَ النِّصفَ .
"كُنَّا نَحزِرُ قيامَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الظُّهرِ والعَصرِ"، قال: "فحزَرْنا قيامَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الظُّهرِ في الرَّكعتَيْنِ الأُوليَيْنِ قَدرَ قراءةِ ثلاثينَ آيةً، قَدرَ قراءةِ سورةِ تنزيلُ السَّجدةِ"، قال: "وحزَرْنا قيامَه في الأُخرَيَيْنِ على النِّصفِ من ذلك، وحزَرْنا قيامَه في العَصرِ في الرَّكعتَيْنِ الأُوليَيْنِ على النِّصفِ من ذلك"، قال: "وحزَرْنا قيامَه في الأُخرَيَيْنِ على النِّصفِ منَ الأُوليَيْنِ". .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقرأُ في صلاةِ الظهرِ قدرَ ثلاثينَ أيةً في الركعتينِ الأُولَيَيْنِ في كلِّ ركعةٍ وفي الركعتينِ الأُخْرَيَيْنِ قدرَ النصفِ منَ ذلكَ ويقرأُ في العصْرِ بقدرِ النصفِ من قراءتِهِ في الركْعَتَيْنِ من الظهرِ وفي الأُخْرَيَيْنِ بقدرِ النصفِ من ذلِكَ .
كنَّا نَحزِرُ قيامَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الظُّهرِ في الرَّكعتينِ الأولَيينِ قدرَ قراءةِ ثلاثينَ آيةً قدرَ قراءةِ ( الم تنزيلُ ) السَّجدةِ قالَ: وحزَرنا قيامَهُ في الأُخرَيينِ على النِّصفِ مِن ذلِكِ قالَ: وحزَرنا قيامَهُ في الأوليينِ منَ العَصرِ على النِّصفِ من ذلِكَ .
اجتمعَ ثلاثونَ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَقالوا: تعالوا حتَّى نَقيسَ قراءةَ النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فيما لم يَجهَرْ فيهِ منَ الصَّلواتِ، فما اختَلفَ منهم رجلانِ . فقاسوا قراءتَهُ في الرَّكعتينِ الأولَيينِ منَ الظُّهرِ، بقدرِ قراءةِ ثلاثينَ آيةً، وفي الرَّكعتينِ الأُخرَيينِ على النِّصفِ مِن ذلِكَ وفي صلاةِ العَصرِ في الرَّكعتينِ الأوليينِ على قدرِ النِّصفِ مِنَ الأوليينِ في الظُّهرِ، وفي الرَّكعتينِ الأخريينِ على قدرِ النِّصفِ منَ الرَّكعتينِ الأُخرَيينِ منَ الظُّهرِ .
أتانا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ باليَمَنِ مُعَلِّمًا وأميرًا، فسَألناه عن رَجُلٍ توفِّيَ وتَرَك ابنَتَه وأُختَه، فأعطى الابنةَ النِّصفَ، والأُختَ النِّصفَ. .
إن كانَ أحدُنا في زَمنِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ليأخذُ نِضوَ أخيهِ ؛ على أنَّ لَه النِّصفَ ، مِمَّا يغنَمُ ولنا النِّصفُ وإن كانَ أحدُنا ليطيرُ لَه النَّصلُ والرِّيشُ وللآخَرِ القِدْحُ .
إنْ كان أحدُنا في زمَنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيأخُذَ نِضْوَ أَخيهِ ؛ على أنَّ لَهُ النصفَ مِمَّا يغنَمُ ، ولنا النصفُ ، وإِنَّ كانَ أحدُنا ليطيرُ لَهُ النصلُ والرِّيشُ ، والآخرُ القِدْحُ .
إنْ كانَ أحدُنا في زمانِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيَأْخُذُ نِضْوَ أخيهِ على أنَّ لَهُ النِّصْفَ ممَّا يَغنَمُ، ولَنا النِّصفَ، وإنْ كانَ أحدُنا لَيَطيرُ لَهُ النَّصْلُ، والرِّيشُ، وللآخَرِ القِدْحُ. .
إنْ كان أحَدُنا في زَمَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَيأخُذُ نِضْوَ أخيهِ على أنَّ له النِّصفَ ممَّا يَغنَمُ، ولنا النِّصفُ، وإنْ كان أحَدُنا لَيطيرُ له النَّصْلُ والرِّيشُ، والآخَرُ القِدْحُ. .
لا مزيد من النتائج