نتائج البحث عن
«في رجل تزوج امرأة ، ثم لم يدخل بها حتى ذهب أرضا أخرى ، فتزوج امرأة أخرى ودخل»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ ، في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فطلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها ، أيتزوَّجُ أُمَّها ؟ قالَ : هيَ بمنزلةِ الرَّبيبةِ .
عن ابنِ مسعودٍ ، أنه سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّج امرأةً لم يفرضْ لها ولم يدخلْ بها حتى مات ، فقال ابنُ مسعودٍ : لها مثلُ صداقِ نسائِها ، ولا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العدةُ ، ولها الميراثُ ، فقام معقلُ بنُ سنانَ الأشجعيِّ فقال : قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في بِرْوَعَ بنتِ واشقٍ امرأةٍ منا مثلَ ما قضيتَ ، ففرح بها ابنُ مسعودٍ .
أنَّ قومًا اختصموا إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ، فزنى أحدهما قبل أن يدخلَ بها ، قال : ففرَّقَ بينهما .
أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ ابنَتِها وإنْ لمْ يَدْخُلْ بِها فَلْيَنْكَحِ ابنَتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها أوْ لمْ يَدْخُلْ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ أُمِّها .
أيُّمَا رجلٍ نكحَ امرأةً فدخلَ بها لا يحِلُّ له نكاحَ ابنتِها ، وإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحَ أمِّها .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها ؛ فلا يَحِلُّ له نكاحُ ابنتِها ؛ وإن لم يَدْخُلْ بها فَلْيَنْكِحْ ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً ؛ فلا يَحِلُّ له أن ينكحَ أُمَّها ؛ دخل بها أو لم يَدْخُلْ .
عنِ ابنِ مَسعودٍ أنه سُئلَ عن رجُلٍ تَزوَّجَ امرأةً، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يدخُلْ بها حتى مات، فقال: لها صَداقُ نِسائِها، ولا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في بَرْوعَ بنتِ واشقٍ امرأةٍ منها مثلَ ما قَضيْتَ، ففَرِحَ بها ابنُ مَسعودٍ. .
أيُّمَا رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ ، فلا يحلّ له نكاحَ أمها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بِها فلا يحلّ له نكاحَ ابنتِها ، فإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها إن شاءَ .
عن محاربِ بنِ دِثارٍ قال : تزوج رجلٌ على عهدِه عليه السلامُ امرأةً فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ : أتزوَّجت ؟ قال : نعم ، قال : ثم ماذا ؟ قال : طلَّقت ؟ قال : أمِن ريبةٍ ؟ قال : لا ، قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ ، قال : ثم تزوَّج امرأةً أخرى فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ مثلَ ذلك ، قال محاربٌ : فما أدري أعندَ هذا أو عندَ الثالثةِ قال له عليه السلامُ : إنه ليس شيءٌ من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ .
مَنْ تَزَوَّجَ امرأةً فلا يَدْخُلْ عليْها حتى يُعْطِيَها شيئًا ، ولَوْ لمْ يَجِدْ إلَّا أحدَ نَعْلَيْهِ .
من تزوجَ امرأةً فلا يدخلْ عليها حتى يعطيَها شيئًا ولو لم يجدْ إلا أحدَ نعليْهِ .
مَن تَزَوَّجَ امْرَأةً فلا يَدخُلْ عليها حتَّى يُعطِيَها شَيئًا، ولو لم يَجِدْ إلَّا أحَدَ نَعْلَيه. .
من تزوَّج امرأةً فلا يدخُلُ عليها حتَّى يُعطيَها شيئًا وإن لم يجِدْ إلَّا أحدَ نعلَيْه .
من تزوَّج امرأةً فلا يدخلُ عليها حتَّى يُعطيَها شيئًا ، فإن لم يجِدْ إلَّا أحدَ نعلَيْه .
لا مزيد من النتائج