نتائج البحث عن
«في رجل تزوج امرأة ، ولم يدخل بها ، ثم تزوج صغيرة رضيعا ، فعمدت أم امرأته الأولى»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
عن عليٍّ ، في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فطلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها ، أيتزوَّجُ أُمَّها ؟ قالَ : هيَ بمنزلةِ الرَّبيبةِ .
عن عبدالله، في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ ولم يدخُلْ بِها ، ولم يفرِضْ لَها قالَ : لَها الصَّداقُ ، وعليها العدَّةُ ولَها الميراثُ ، فقالَ معقلُ بنُ سنانٍ : فقد سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى بِهِ في بروعَ بنتِ واشقٍ .
عن عبدِ اللهِ في رجلٍ تزوج امرأةً فمات ولم يدخلْ بها ولم يفرضْ لها الصداقَ كاملًا وعليها العدةُ ولها الميراثُ فقام معقلُ بنُ سنانٍ فقال : شهدت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى به في بَروعَ بنتِ واشقٍ .
في رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنها، ولم يدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقَ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ. .
عن عَبدِ اللهِ، في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عنها ولَم يَدخُلْ بها، ولَم يَفرِضْ لها، قال: «لها الصَّداقُ، وعليها العِدَّةُ، ولَها الميراثُ» فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: «شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ» .
إذا نَكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوَّجَ أمَّها، دخل بالابنةِ أم لم يدخُلْ، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخُلْ بها ثم طلَّقها، فإنْ شاء تزوجَ الابنةَ .
عن عبدِ اللهِ في رجُلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولَمْ يدخُلْ بها ولَمْ يفرِضْ لها فقال لها الصَّداقُ كاملًا وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ فقال معقِلُ بنُ سِنانٍ سمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى به في بِرْوَعَ بنتِ واثِقٍ .
عن عبدِ اللهِ في رَجُلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ .
عن عَبدِ اللهِ في رَجُلٍ تَزوَّجَ امرأةً، فمات عنها، ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ. .
مِثلُ حَديثِ فِراسٍ [عَن عَبدِ اللهِ، في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عَنها ولَم يَدخُلْ بها، ولَم يَفرِض لَها، قال: لَها الصَّداقُ، وعليها العِدَّةُ، ولَها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ] .
أنَّ قومًا اختصموا إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ، فزنى أحدهما قبل أن يدخلَ بها ، قال : ففرَّقَ بينهما .
عنْ عبدِ اللهِ [بنِ مسعودٍ] في رَجلٍ تَزوَّجَ امرأةً، فماتَ ولمْ يَدْخُلْ بها، ولمْ يَفرِضْ لها، فقالَ: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ، فقالَ: شَهِدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ. .
عن عَبْدِ اللهِ في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً، فماتَ عنها، ولم يَدخُلْ بِها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقالَ: لها الصَّداقُ كامِلًا. وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقالَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضى به في بِرْوَعِ بِنْتِ واشِقٍ. .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ مسعودٍ عنْ رجلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ قبلَ أن يدخلَ بها أَيَتَزَوَّجُ ابنَتَها قال نعمْ فتزوَّجَها فَوَلَدَتْ لَهُ فقَدِمَ عَلَى عمرَ فَسَأَلَهُ قال فرِّق بينَهُما فقال إنها ولدَتْ قال وإن ولدَتْ له عشرةً فَرِّقْ بينَهما . وفي روايةٍ كان عبدُ اللهِ رخَّصَ في الصَّرْفِ وفي الرجلِ تَزَوَّجَ امرأةً فمَاتَتْ قبلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا .
لا مزيد من النتائج