نتائج البحث عن
«في رجل تزوج امرأة بصك على رجل قال : " لها مهر مثلها ، والنكاح جائز»· 15 نتيجة
الترتيب:
أُتيَ عَبدُ اللهِ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، ولم يَفرِضْ لها، فتُوفِّيَ قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فقال عَبدُ اللهِ: سَلوا: هل تَجِدونَ فيها أثَرًا؟ فقالوا: يا أبا عَبدِ الرَّحمنِ، ما نَجِدُ فيها أثَرًا. فقال: أقولُ برَأيي، فإنْ كانَ صَوابًا، فمِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ: لها مَهرُ نِسائِها، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقامَ رَجُلٌ مِن أشجَعَ، فقال: في مِثلِ هذا قَضى رسولُ اللهِ فينا في امرَأةٍ يُقالُ لها: بَرْوَعُ ابنةُ واشِقٍ، تزَوَّجَتْ رَجُلًا، فماتَ قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فقَضى لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فرفَعَ عَبدُ اللهِ يدَيْهِ وكبَّرَ. .
عن عبدالله، في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ ولم يدخُلْ بِها ، ولم يفرِضْ لَها قالَ : لَها الصَّداقُ ، وعليها العدَّةُ ولَها الميراثُ ، فقالَ معقلُ بنُ سنانٍ : فقد سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى بِهِ في بروعَ بنتِ واشقٍ .
عن عليٍّ ، في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فطلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها ، أيتزوَّجُ أُمَّها ؟ قالَ : هيَ بمنزلةِ الرَّبيبةِ .
عن عَبدِ اللهِ، في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عنها ولَم يَدخُلْ بها، ولَم يَفرِضْ لها، قال: «لها الصَّداقُ، وعليها العِدَّةُ، ولَها الميراثُ» فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: «شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ» .
الَّتي لا يُفرَضُ لَها إذا أصيبَت لَها مَهْرُ مثلِها .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في امرأةٍ تزوَّجَها رجلٌ، ثم ماتَ عنها، ولم يَفْرِضْ لها صَداقًا، ولم يَكُنْ دخَلَ بها، قال: فاختلفوا إليه. فقال: أرى لها مثلُ مَهْرِ نسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فشَهِدَ مَعْقَلُ بنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بِرْوَعَ ابنةِ واشقٍ بمثلِ ما قَضى. .
مِثلُ حَديثِ فِراسٍ [عَن عَبدِ اللهِ، في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عَنها ولَم يَدخُلْ بها، ولَم يَفرِض لَها، قال: لَها الصَّداقُ، وعليها العِدَّةُ، ولَها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ] .
جاء رجُلٌ إلى ابنِ مسعودٍ فقال: إنَّ رجُلًا مِنَّا تزَوَّج امرَأَةً ، ولم يَفرِضْ لها ، ولم يَجمَعْ لها حتى مات ، فقال ابنُ مسعودٍ: ما سُئِلتُ عن شيءٍ مُنذُ فارَقتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أشَدَّ عليَّ من هذا اسأَلوا غَيري ، فتردَّدوا فيها شهرًا ، وقالوا: مَن نَسأَلُ ، وأنتم جِلَّةُ أصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بهذا البلَدِ ؟ فقال: سأقولُ فيها برأيي ، فإن يَكُنْ صوابًا فمِنَ اللهِ ، وإنْ يَكُنْ خطَأً فمِنِّي ومِنَ الشيطانِ ، أرى لها مَهرَ نِسائِها ، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، ولها المِيراثُ ، وعليها عِدَّةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها ، فقال ناسٌ من أَشجَعَ: نَشهَدُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في امرأةٍ مِثلَ الذي قَضى مِنَّا ، يُقال لها: بَروَعُ بِنتُ واشِقٍ ، قال: فما رأيتُ ابنَ مسعودٍ فرِح بشيءٍ مِثلَما فرِح يَومَئِذٍ به .
أنَّ قومًا اختصموا إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ، فزنى أحدهما قبل أن يدخلَ بها ، قال : ففرَّقَ بينهما .
أنَّ ابنَ مسعودٍ سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنها ، ولم يدخُل بِها ، ولم يفرض لَها فتردَّدوا إليهِ مرارًا في ذلِكَ فقالَ : أقولُ فيها برأيي ، فإن يَكُ صوابًا فمنَ اللَّهِ ، وإن يَكُ خطأً فمنِّي ومنَ الشَّيطانِ ، واللَّه ورسوله بَريئان منهُ : لَها الصَّداقُ كاملاً . وفي لَفظٍ : لَها صداقُ مثلِها ، لا وَكْسَ ولا شَططَ ، وعليها العدَّةُ ، ولَها الميراثُ ، فقام معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ ، فقالَ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بِهِ في بروعَ بِنتِ واشقٍ ففرِحَ عبدُ اللَّهِ بذلِكَ فرحًا شَديدًا .
أتى قَومٌ عَبدَ اللهِ، يَعني ابنَ مَسعودٍ، فقالوا: ما تَرى في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً؟ فذَكَرَ الحَديثَ [يَعني حَديثَ: فماتَ عنها ولَم يَفرِضْ لها، ولَم يَدخُلْ بها، فسُئِلَ عنها شَهرًا، فلَم يَقُلْ فيها شَيئًا، ثُمَّ سَألوهُ، فقال: أقولُ فيها برَأيي، فإن يَكُ خَطَأً فمِنِّي ومِنَ الشَّيطانِ، وإن يَكُ صَوابًا فمِنَ اللهِ، لها صَدَقةُ إحدى نِسائِها، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فقامَ رَجُلٌ مِن أشجَعَ فقال: أشهَدُ لَقَضَيتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ ابنةِ واشِقٍ]، قال: فقال رَجُلٌ مِن أشجَعَ، قال: مَنصورٌ: أراه سَلَمةَ بنَ يَزيدَ، فقال: في مِثلِ هذا قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امرَأةً مِن بَني رُؤاسٍ، يُقالُ لها بِرْوَعُ بنتُ واشِقٍ، فخَرَجَ مَخرَجًا، فدَخَلَ في بئرٍ، فأسِنَ فماتَ، ولَم يَفرِضْ لها صَداقًا، فأتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «كَمَهرِ نِسائِها، لا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ» .
أنَّ امرأةً تزوَّجها رجلٌ ثمَّ مات عنها ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يكنْ دخل بها فقال ابنُ مسعودٍ : أرَى لها مهرَ نسائِها ولها الميراثُ وعليها العدَّةُ ، فشهِدَ معقلُ بنُ سنانَ الأشجعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم قضَى في بِرْوَعَ ابنةَ واشِقٍ بمثلِ ما قضَى .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخلْ بها ولم يفرِضْ لها صداقًا فقال لها الصَّداقُ كاملًا وعليها العدَّةُ ولها الميراثُ قال مَعقِلُ بنُ سنانَ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ .
عن عبدالله أنه سئلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنْها ، ولم يدخل بِها ، ولم يفرض لَها ، قالَ : فقالَ عبدُ اللهِ : لَها الصَّداقُ ، ولَها الميراثُ ، وعليْها العدَّةُ ، فقالَ معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ : شَهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ قضى في بروعَ بنتِ واشقٍ بمثلِ ذلِك. .
عنِ ابنِ مَسعودٍ: أنَّهم سأَلوهُ عن رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، قال: فردَّدَهم شَهرًا، ثم قال: أقولُ فيها برَأيي، فإنْ يَكُ صَوابًا، فمِن قِبَلِ اللهِ، وإنْ يَكُ خَطأً، فمِن قِبَلي، لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ، فقال: أشهَدُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به في امرَأةٍ منَّا، يُقالُ لها: بَرْوَعُ ابنةُ واشِقٍ. .
لا مزيد من النتائج