نتائج البحث عن
«في رجل تزوج امرأة ثم دخل بها ثم مات ثم قامت البينة أنها أخته من الرضاعة قال :»· 15 نتيجة
الترتيب:
إنِّي لَفي القَومِ عِندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذ قامَتِ امرَأةٌ فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّها قد وهَبَت نَفسَها لَك، فرَ فيها رَأيَك، فلَم يُجِبْها شيئًا، ثُمَّ قامَت فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّها قد وهَبَت نَفسَها لَك، فرَ فيها رَأيَك، فلَم يُجِبْها شيئًا، ثُمَّ قامَتِ الثَّالِثةَ فقالت: إنَّها قد وهَبَت نَفسَها لَك، فرَ فيها رَأيَك، فقامَ رَجُلٌ فقال: يا رَسولَ اللهِ أنكِحْنيها، قال: هل عِندَك مِن شيءٍ؟ قال: لا، قال: اذهَبْ فاطلُبْ ولو خاتَمًا مِن حَديدٍ، فذَهَبَ فطَلَبَ، ثُمَّ جاءَ فقال: ما وجَدتُ شيئًا ولا خاتَمًا مِن حَديدٍ، فقال: هل معك مِنَ القُرآنِ شيءٌ؟ قال: مَعي سورةُ كَذا وسورةُ كَذا، قال: اذهَبْ فقد أنكَحتُكَها بما معك مِنَ القُرآنِ. .
جاءَ رَجُلٌ إلى عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، فسألَهُ عن رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، ولم يَفرِضْ لها، ثم ماتَ، ولم يَدخُلْ بها، فجعَلَ عَبدُ اللهِ يُرَدِّدُهم، ثم قال: أقولُ فيها برَأيي، فإنْ يَكُ صَوابًا، فمِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ وإنْ يَكُ خَطَأً، فمِنِّي ومِنَ الشَّيطانِ، أَرى لها صَداقَ نِسائِها، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ، وكان حاضِرًا: أشهَدُ لَقَضى بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امرَأةٍ منَّا، يُقالُ لها: بَرْوَعُ ابنةُ واشِقٍ. قال: فما رُئيَ عَبدُ اللهِ أشَدَّ فَرَحًا منه يَومَئِذٍ؛ لموافَقَتِهِ قَضاءَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
عَن عليٍّ، في رجلٍ اشتَرَى جاريةً فولَدَت منهُ أولادًا، ثمَّ أقامَ رجُلٌ البيِّنةَ أنَّها لَهُ، قالَ: تُردُّ عليهِ ويقوَّمُ عليهِ ولدُها، فيَغرمُ الَّذي باعَهُ بما عزَّ وَهانَ .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في امرأةٍ تزوَّجَها رجلٌ، ثم ماتَ عنها، ولم يَفْرِضْ لها صَداقًا، ولم يَكُنْ دخَلَ بها، قال: فاختلفوا إليه. فقال: أرى لها مثلُ مَهْرِ نسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فشَهِدَ مَعْقَلُ بنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بِرْوَعَ ابنةِ واشقٍ بمثلِ ما قَضى. .
أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ ماتَ عنها، ولَم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولَم يَكُنْ دَخَلَ بها، قال: فاختَلَفوا إليه، فقال: أرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في بِرْوَعَ ابنةِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى». .
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ ماتَ عنها ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يكنْ دَخَلَ بِها، قالَ: فاخْتَلَفوا إليه، فقالَ: أَرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأَشجَعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضى في بِروعَ بِنْتِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى. .
تزوجَ رجلٌ على عهد رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ امرأةً فطلَّقها ، فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أتزوجتَ ؟ قال : نعم . قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم طلقتُ . قال : أَمِنْ رِيبةٍ ؟ قال : لا . قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ . قال : ثم تزوجَ امرأةً أخرى فطلَّقها فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ ذلك – قال مُعَرِّفٌ : فما أدري أعند هذا أو عند الثالثةِ – قال رسولُ اللهِ : إنَّهُ ليس شيٌء من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ . .
أنَّ امرأةً تزوَّجها رجلٌ ثمَّ مات عنها ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يكنْ دخل بها فقال ابنُ مسعودٍ : أرَى لها مهرَ نسائِها ولها الميراثُ وعليها العدَّةُ ، فشهِدَ معقلُ بنُ سنانَ الأشجعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم قضَى في بِرْوَعَ ابنةَ واشِقٍ بمثلِ ما قضَى .
أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرأةٍ تَزوَّجَها رَجُلٌ، ثم ماتَ عنها ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَكُنْ دَخَلَ بها، فاختَلَفوا إليه، فقال: أرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في بَرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى. .
عن عُمَرَ، قال: أيُّما امرأةٍ نكَحتْ في عِدَّتِها، فإن كان الذي تزوَّجَها لم يدخُلْ بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتهِا مِن الأوَّلِ، ثم كان خاطبًا مِن الخُطَّابِ، وإن كان دخَل بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِن الأوَّلِ، ثم اعتَدَّتْ مِن الآخِرِ، ثم لم يَنكِحْها أبدًا. قال سعيدٌ: ولها مَهْرُها بما استحَلَّ منها. .
تَزَوَّجَ امرَأةً مِن بَني غِفارٍ، فلَمَّا دَخَلَ عليها فوضَعَ ثَوبَه، وقَعَدَ على الفِراشِ، أبصَرَ بكَشحِها بَياضًا، فانحازَ عنِ الفِراشِ، ثُمَّ قال: «خُذي عليكِ ثيابَكِ»، ولَم يَأخُذْ مِمَّا آتاها شَيئًا .
أنَّ عليًّا قال للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنةِ حمزةَ وذَكرَ جمالِها فقالَ إنَّها ابنةُ أخي مِن الرَّضاعةِ ثمَّ قال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أوَما علمتَ أنَّ اللهَ حرَّمَ مِن الرَّضاعةِ ما حرَّمَ مِن النَّسبِ .
عن محاربِ بنِ دِثارٍ قال : تزوج رجلٌ على عهدِه عليه السلامُ امرأةً فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ : أتزوَّجت ؟ قال : نعم ، قال : ثم ماذا ؟ قال : طلَّقت ؟ قال : أمِن ريبةٍ ؟ قال : لا ، قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ ، قال : ثم تزوَّج امرأةً أخرى فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ مثلَ ذلك ، قال محاربٌ : فما أدري أعندَ هذا أو عندَ الثالثةِ قال له عليه السلامُ : إنه ليس شيءٌ من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ .
قال عمرُ : أيُّما امرأةٍ نُكحت في عدتِها ولم يَدخلْ بها الذي تزوجها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ وكان خاطبًا من الخُطَّابِ وإن دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدتْ بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ ثم اعتدتْ من الآخرِ ولم ينكحْها أبدا .
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال أيُّما امرأةٍ نُكِحَت في عِدَّتِها فإن كان زوجُها الَّذي تزوَّجها لَم يَدخُل بها فُرِّقَ بَينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زَوجِها الأولِ ثمَّ كان الآخَرُ خاطبًا من الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّقَ بينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأوَّلِ ثمَّ اعتدَّتْ من الآخَرِ ثمَّ لَم يَنْكِحْها أبَدًا .
لا مزيد من النتائج