نتائج البحث عن
«في رجل تزوج امرأة على أن يعتق أباها فلم يقدر عليه ، قال : عليه قيمة الأب»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ ، في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فطلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها ، أيتزوَّجُ أُمَّها ؟ قالَ : هيَ بمنزلةِ الرَّبيبةِ .
أنَّ النَّبيَّ عليه الصلاةُ والسَّلامُ تزوَّج أمَّ سَلَمةَ على قِيمةِ عشَرةِ درَاهِمَ. .
من أعتقَ نصيبًا أو قالَ شقيصًا في مملوكٍ فخَلاصُهُ في مالِهِ إن كانَ لَهُ مالٌ وإن لم يَكن لَهُ مالٌ قُوِّمَ قيمةَ عدلٍ ثمَّ يستسعى في نصيبِ الَّذي لم يعتق غيرَ مشقوقٍ عليْهِ .
أنَّ قومًا اختصموا إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ، فزنى أحدهما قبل أن يدخلَ بها ، قال : ففرَّقَ بينهما .
مَن أعتَقَ شِقصًا له في عَبدٍ فخَلاصُه في مالِه إن كان له مالٌ، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ، استُسعيَ العَبدُ غيرَ مَشقوقٍ عليه. [وفي روايةٍ]: وزادَ: إن لَم يَكُنْ له مالٌ قُوِّمَ عليه العَبدُ قيمةَ عَدلٍ، ثُمَّ يُستَسعى في نَصيبِ الذي لَم يُعتِقْ غيرَ مَشقوقٍ عليه. [وفي روايةٍ]: قُوِّمَ عليه قيمةَ عَدلٍ. .
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ وجَبَ عليه أن يُعتِقَ كُلَّه، إن كان له مالٌ قَدرَ ثَمَنِه، يُقامُ قيمةَ عَدلٍ، ويُعطى شُرَكاؤُه حِصَّتَهم، ويُخَلَّى سَبيلُ المُعتَقِ. .
أنَّهُ قال في العَبدِ يَكونُ بَينَ شَريكَيْنِ فيُعتِقُ أحَدُهما، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُقوَّمُ عليه في مالِهِ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ عليه، فإنْ لم يَكُنْ في مالِهِ ما يُخرِجُ حُرًّا، قال: يُعتِقُ منه ما عتَقَ، ويَرِقُّ منه ما رَقَّ. .
حديثُ الاستِسعاءِ [يعني حديث: مَن أَعْتَقَ شِقْصًا له في عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ في مَالِهِ إنْ كانَ له مَالٌ، فإنْ لَمْ يَكُنْ له مَالٌ، اسْتُسْعِيَ العَبْدُ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه. [وفي رواية]: وَزَادَ: إنْ لَمْ يَكُنْ له مَالٌ قُوِّمَ عليه العَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى في نَصِيبِ الذي لَمْ يُعْتِقْ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه. [وفي رواية]: قُوِّمَ عليه قِيمَةَ عَدْلٍ.] .
مَن أعتَق شِقْصًا في مملوكٍ فعليه خَلاصُه في مالِه إنْ كان له فإنْ لم يكُنْ له مالٌ قُوِّم العبدُ قيمةَ عَدْلٍ ثمَّ يُستَسْعى في نصيبِ الَّذي لم يُعتِقْ غيرَ مشقوقٍ عليه .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قال في العبدِ يكونُ بينَ شريكينِ فيعتقُ أحدُهما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يُقوَّمُ عليه في مالِه قيمةُ عدلٍ فيُعتقُ عليه فإن لم يكنْ في مالِه ما يخرجُ حُرًّا قال يعتقُ منه ما عتَق ويرقُّ منه ما رقَّ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَ إلى رَجُلٍ تَزوَّجَ امرأةَ أبيه، أنْ يَقتُلَه. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعث إلى رجلٍ تزوج امرأةَ ابنِه أن يقتُلَه .
عن محاربِ بنِ دِثارٍ قال : تزوج رجلٌ على عهدِه عليه السلامُ امرأةً فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ : أتزوَّجت ؟ قال : نعم ، قال : ثم ماذا ؟ قال : طلَّقت ؟ قال : أمِن ريبةٍ ؟ قال : لا ، قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ ، قال : ثم تزوَّج امرأةً أخرى فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ مثلَ ذلك ، قال محاربٌ : فما أدري أعندَ هذا أو عندَ الثالثةِ قال له عليه السلامُ : إنه ليس شيءٌ من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ .
حديث : الَّذي تزوَّج امرأةً على أنَّها عذراءُ فلم يجِدْها كذلك ولاعنها [يعني حديث: تزوَّجتَ امرأةً بكرًا في سِترِها فدخلتُ عليها فإذا هي حُبلى فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لها الصداقُ بما استحللتَ من فرجِها والولدُ عبدٌ لك فإذا ولدَتْ قال الحسنُ فاجلِدْها وقال ابنُ أبي السريِّ فاجلِدوها أو قال فحُدُّوها] .
لا مزيد من النتائج