نتائج البحث عن
«في رجل تزوج امرأة فجامعها فأصابها ، ثم انطلق إلى أرض أخرى ، فتزوج امرأة أخرى»· 15 نتيجة
الترتيب:
نزل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم منزِلًا فبعثَتْ له امرأَةٌ مع ابنٍ لها بشاةٍ فحَلَبَ ثم قال انطلِقْ بِهِ إلى أُمِّكَ فشَرِبَتْ حتى رَوِيَتْ ثم جاءَ بشاةٍ أخْرَى فحَلَبَ ثم قال انطلِقْ بِهِ إلى أُمِّكَ فشربَتْ حتى رَوِيَتْ ثم جاءَ بشاةٍ أخْرَى فحَلَبَ ثم شَرِبَ .
" نَزَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَنزِلًا، فبَعثَتْ إلَيهِ امرأةٌ مع ابنٍ لها بشاةٍ، فحَلَبَ، ثمَّ قال: "انطلِقْ بهِ إلى أُمِّكَ، فشَرِبَتْ حتَّى رَوِيَتْ، ثمَّ جاءَ بشاةٍ أُخرى فحَلَبَ فسَقَى الغُلامَ، ثمَّ جاءَ بشاةٍ أُخرى فحَلَبَ فسَقَى أبا بكرٍ، ثمَّ جاءَ بشاةٍ أُخرى فحَلَبَ ثمَّ شَرِبَ. .
نزَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَنزِلًا، فبَعَثتْ إليه امرأةٌ مع ابنٍ لها بشاةٍ، فحَلَبَ، ثمَّ قال: انطَلِقْ به إلى أُمِّكَ. فشَرِبتْ حتى رَوِيتْ، ثمَّ جاءَ بشاةٍ أُخرى فحَلَبَ ثمَّ سَقى أبا بَكرٍ، ثمَّ جاءَ بشاةٍ أُخرى فحَلَبَ ثمَّ شَرِبَ. .
نزَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فبَعثَتْ إليه امرأةٌ مع ابنٍ لها بشَاةٍ، فحلَبَ، ثمَّ قال: انطلِقْ به إلى أُمِّك، فشَرِبَت حتَّى رَوِيَت، ثمَّ جاء بشاةٍ أُخرى، فحلَبَ، ثمَّ سقَى أبا بكرٍ، ثمَّ جاء بشاةٍ أُخرى، فحلَبَ، ثمَّ شرِبَ. .
نزَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَنزِلًا، فبعَثَتْ إليه امرأةٌ مع ابنٍ لها شاةً، فحلَبَ لها، ثمَّ قال: انطلِقْ به إلى أُمِّك، فشَرِبَت حتَّى رَوِيَتْ، ثمَّ جاءهُ بشاةٍ أُخرى، فحلَبَ، ثمَّ سقا أبا بكرٍ، ثمَّ جاءه بشاةٍ أُخرى، فحلَبَ، ثمَّ شرِبَ. .
نَزَلَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَنزِلًا، فبَعَثَت إلَيه امرَأةٌ مَعَ ابنٍ لَها شاةً، فحَلَبَ، ثُمَّ قال: (انطَلِقْ به إلى أُمِّكَ)، فشَرِبَت حَتَّى رَويَت، ثُمَّ جاءَ بشاةٍ أُخرى فحَلَبَ، ثُمَّ سَقى أبا بَكرٍ، ثُمَّ جاءَ بشاةٍ أُخرى، فحَلَبَ ثُمَّ شَرِبَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
عن محاربِ بنِ دِثارٍ قال : تزوج رجلٌ على عهدِه عليه السلامُ امرأةً فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ : أتزوَّجت ؟ قال : نعم ، قال : ثم ماذا ؟ قال : طلَّقت ؟ قال : أمِن ريبةٍ ؟ قال : لا ، قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ ، قال : ثم تزوَّج امرأةً أخرى فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ مثلَ ذلك ، قال محاربٌ : فما أدري أعندَ هذا أو عندَ الثالثةِ قال له عليه السلامُ : إنه ليس شيءٌ من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ .
تزوجَ رجلٌ على عهد رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ امرأةً فطلَّقها ، فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أتزوجتَ ؟ قال : نعم . قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم طلقتُ . قال : أَمِنْ رِيبةٍ ؟ قال : لا . قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ . قال : ثم تزوجَ امرأةً أخرى فطلَّقها فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ ذلك – قال مُعَرِّفٌ : فما أدري أعند هذا أو عند الثالثةِ – قال رسولُ اللهِ : إنَّهُ ليس شيٌء من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ . .
تزوَّج رجلٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ امرأةً فطلَّقها فقال له النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أتزوَّجتَ قال نعم قال ثم ماذا قال ثم طلقتُ قال أمِن رِيبةٍ قال لا قال قد يفعلُ ذلك الرجلُ قال ثم تزوَّج امرأةً أُخرى فطلَّقها فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ ذلك قال معرف فما أدري أعندَ هذا أو عند الثالثةِ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ .
عن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّه تزوَّجَ امرَأةً فأصابَها شَمطاءَ؛ فطلَّقَها وقال: حَصيرٌ في بيتٍ خيرٌ منِ امرأةٍ لا تَلِدُ! ما أقرَبُكُنَّ شَهوةً، ولكِنِّي سَمِعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقول: تَزَوَّجوا الوَلودَ الوَدودَ؛ فإنِّي مُكاثِرٌ بكمُ .
أنَّ رَجُلًا تزَوَّجَ امرأةً وعِندَهُ امرأةٌ أُخرى، فأَتى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقال: إنَّ امرَأتي الأُولى زعَمَتْ أنَّها أرضَعَتِ امرَأتي الأُخرى. فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تُحرِّمُ الإمْلاجةُ ولا الإمْلاجَتانِ. .
تزوجَ رجلٌ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم امرأةً فطلّقَها ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أتزوجتَ ؟ قال : نعم ، قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم طلقتُ ، قال : أمن ريبةٍ ؟ قال : لا . قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ ؟ قال : ثم تزوجَ بامرأةٍ أخرى فطلقها ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثلَ ذلكِ . قال مُعَرّفٌ : فما أدري أعندَ هذا أو عندَ الثالثةِ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنه ليسَ شيء من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ .
مِثلَهُ. [يَعْني حَديثَ: أنَّ رَجُلًا تزَوَّجَ امرأةً، وعِندَهُ امْرأةٌ أُخرى، فأَتى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقال: إنَّ امْرَأتي الأُولى زعَمَتْ أنَّها أرضَعَتِ امْرَأتي الأُخرى. فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تُحرِّمُ الإمْلاجةُ ولا الإمْلاجَتانِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ في المتعةِ، فتزوَّجَ رجلٌ امرأةً فلمَّا كانَ بعدَ ذلِكَ، إذا هوَ يحرِّمُها أشدَّ التَّحريمِ، ويقولُ فيها أشدَّ القولِ .
عنْ رافعِ بنِ خَديجٍ أنهُ كانتْ تحتَهُ امرأةٌ قدْ خَلا مِنْ سنِّها فتزوجَ عليها شابةً فآثرَ البكرَ عَليها ، فأبتِ امرأتُهُ الأولى أنْ تقرَّ على ذلكَ فطلقَها تطليقةً حتى إذا بقِيَ مِنْ أجلِها يسيرٌ قال : إنْ شئتِ راجعتُكِ وصبرتِ على الأثرةِ ، وإنْ شئتِ تركتُكِ حتى يَخلو أجلُكِ ؟ قالتْ : بلْ راجعْني أصبرْ على الأثرةِ ، فراجعَها ثمَّ آثرَ عليها فلمْ تصبرْ على الأثرةِ فطلقَها أخرى ، وآثرَ عليها الشابةَ ، قال : فذلكَ الصلحُ الذي بلغَنا أنَّ اللهَ أنزلَ فيهِ : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحً} .
لا مزيد من النتائج