نتائج البحث عن
«في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، فعفا وليها عن نصف الصداق ، فخاصمت»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ ، في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فطلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها ، أيتزوَّجُ أُمَّها ؟ قالَ : هيَ بمنزلةِ الرَّبيبةِ .
عَن حَنَشٍ أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأتَه فزَنى بها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما وجَلدَه الحَدَّ، وأعطاها نِصفَ الصَّداقِ .
عن عليٍّ نحو [أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأتَه فزَنى بها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما وجَلدَه الحَدَّ، وأعطاها نِصفَ الصَّداقِ] .
عن عبدِ اللهِ في رَجُلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ .
عن عَبدِ اللهِ في رَجُلٍ تَزوَّجَ امرأةً، فمات عنها، ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ. .
عن عَبْدِ اللهِ في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً، فماتَ عنها، ولم يَدخُلْ بِها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقالَ: لها الصَّداقُ كامِلًا. وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقالَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضى به في بِرْوَعِ بِنْتِ واشِقٍ. .
في رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنها، ولم يدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقَ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ. .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، في رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً، فماتَ عنها ولم يدخُلْ بها، ولم يفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ. .
عن عبدالله، في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ ولم يدخُلْ بِها ، ولم يفرِضْ لَها قالَ : لَها الصَّداقُ ، وعليها العدَّةُ ولَها الميراثُ ، فقالَ معقلُ بنُ سنانٍ : فقد سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى بِهِ في بروعَ بنتِ واشقٍ .
عن عبدِ اللهِ في رجلٍ تزوج امرأةً فمات ولم يدخلْ بها ولم يفرضْ لها الصداقَ كاملًا وعليها العدةُ ولها الميراثُ فقام معقلُ بنُ سنانٍ فقال : شهدت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى به في بَروعَ بنتِ واشقٍ .
عن عَبدِ اللهِ، في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عنها ولَم يَدخُلْ بها، ولَم يَفرِضْ لها، قال: «لها الصَّداقُ، وعليها العِدَّةُ، ولَها الميراثُ» فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: «شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ» .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنْ رجلٍ كانت تَحْتَهُ امرأةٌ فطلَّقَها ثلاثًا فَتَزَوَّجَهَا بعدَهُ رجلٌ فطلَّقها قبلَ أنْ يدخُلَ بِها أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مَا ذاقَ الأوَّلُ من عُسَيْلَتِهَا وذاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ .
«سُئِلَ عن رَجُلٍ كانَت تحتَه امْرَأةٌ فطَلَّقَها ثَلاثًا، فتَزَوَّجَتْ بَعْدَه رَجُلًا فطَلَّقَها قبْلَ أن يَدخُلَ بها، أتَحِلُّ لزَوْجِها الأوَّلِ؟ قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، حتَّى يكونَ الآخِرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه». .
عن عبدِ اللهِ في رجُلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولَمْ يدخُلْ بها ولَمْ يفرِضْ لها فقال لها الصَّداقُ كاملًا وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ فقال معقِلُ بنُ سِنانٍ سمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى به في بِرْوَعَ بنتِ واثِقٍ .
مِثلُ حَديثِ فِراسٍ [عَن عَبدِ اللهِ، في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عَنها ولَم يَدخُلْ بها، ولَم يَفرِض لَها، قال: لَها الصَّداقُ، وعليها العِدَّةُ، ولَها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ] .
لا مزيد من النتائج