نتائج البحث عن
«في رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها قال : لا شرط لها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً وشرط لها دارَها ثم أراد نقلَها فخاصَموهُ إلى عمرَ فقال : لها شرطُها . فقال الرجلُ : إِذًا يُطَلِّقْنَنَا فقال عمرُ : مقاطعُ الحقوقِ عندَ الشُّروطِ .
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً فشرطَ لها أن لا يُخرِجَها من دارِها فارتفَعوا إلى عمرَ فوضعَ الشَّرطَ وقالَ المرأةُ معَ زوجِها .
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً فشرطَ لَها أن لا يُخْرِجَها من دارِها ، فارتفَعوا إلى عمرَ فوضعَ الشَّرطَ وقالَ : المرأةُ معَ زوجِها .
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ وشرَط لها أن لا يخرجَها فوضع عنه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ الشرطَ وقال المرأةُ مع زوجِها .
أنَّ رجُلًا تزوَّجَ امرأةً على عهدِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، وشرَطَ لها ألَّا يُخرِجَها؛ فوضَعَ عنه عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه الشَّرطَ، وقال: المرأةُ مع زَوْجِها. .
عنِ ابنِ مَسعودٍ: أنَّهم سأَلوهُ عن رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، قال: فردَّدَهم شَهرًا، ثم قال: أقولُ فيها برَأيي، فإنْ يَكُ صَوابًا، فمِن قِبَلِ اللهِ، وإنْ يَكُ خَطأً، فمِن قِبَلي، لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ، فقال: أشهَدُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به في امرَأةٍ منَّا، يُقالُ لها: بَرْوَعُ ابنةُ واشِقٍ. .
عن عبدالله، في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ ولم يدخُلْ بِها ، ولم يفرِضْ لَها قالَ : لَها الصَّداقُ ، وعليها العدَّةُ ولَها الميراثُ ، فقالَ معقلُ بنُ سنانٍ : فقد سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى بِهِ في بروعَ بنتِ واشقٍ .
عن عَبدِ اللهِ، في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عنها ولَم يَدخُلْ بها، ولَم يَفرِضْ لها، قال: «لها الصَّداقُ، وعليها العِدَّةُ، ولَها الميراثُ» فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: «شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ» .
عن ابن مسعود، أنَّهُ سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِضْ لَها صداقًا ، ولم يدخُلْ بِها حتَّى ماتَ قالَ ابنُ مسعودٍ : لَها مثلُ صداقِ نسائِها لا وَكْسَ ولا شططَ وعليها العدَّةُ ولَها الميراثُ فقامَ معقِلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضى فينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بَروَعَ بنتِ واشقٍ - امرأةٍ منَّا - مثلَ ما قضَيتَ .
مِثلُ حَديثِ فِراسٍ [عَن عَبدِ اللهِ، في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عَنها ولَم يَدخُلْ بها، ولَم يَفرِض لَها، قال: لَها الصَّداقُ، وعليها العِدَّةُ، ولَها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ] .
كنتُ مع عمرَ حيث تمسُّ رُكبتي رُكبتَه فجاءه رجلٌ فقال يا أميرَ المؤمنينَ تزوَّجت هذه وشرطتُ لها دارَها وإني أجمعُ لأمري أو لِشأني أن أنتقلَ إلى أرضِ كذا وكذا فقال لها شَرطُها فقال الرجلُ هلك الرجالُ إذ لا تشاءُ امرأةٌ أن تُطلِّقَ زوجَها إلا طلَّقتْ فقال عمرُ المُؤمنونَ على شروطِهم عند مقاطعِ حُقوقِهم .
أتى قَومٌ عَبدَ اللهِ، يَعني ابنَ مَسعودٍ، فقالوا: ما تَرى في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً؟ فذَكَرَ الحَديثَ [يَعني حَديثَ: فماتَ عنها ولَم يَفرِضْ لها، ولَم يَدخُلْ بها، فسُئِلَ عنها شَهرًا، فلَم يَقُلْ فيها شَيئًا، ثُمَّ سَألوهُ، فقال: أقولُ فيها برَأيي، فإن يَكُ خَطَأً فمِنِّي ومِنَ الشَّيطانِ، وإن يَكُ صَوابًا فمِنَ اللهِ، لها صَدَقةُ إحدى نِسائِها، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فقامَ رَجُلٌ مِن أشجَعَ فقال: أشهَدُ لَقَضَيتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ ابنةِ واشِقٍ]، قال: فقال رَجُلٌ مِن أشجَعَ، قال: مَنصورٌ: أراه سَلَمةَ بنَ يَزيدَ، فقال: في مِثلِ هذا قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امرَأةً مِن بَني رُؤاسٍ، يُقالُ لها بِرْوَعُ بنتُ واشِقٍ، فخَرَجَ مَخرَجًا، فدَخَلَ في بئرٍ، فأسِنَ فماتَ، ولَم يَفرِضْ لها صَداقًا، فأتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «كَمَهرِ نِسائِها، لا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ» .
أنَّ رجلًا تَزوَّجَ امرَأةً فشَرَط أنْ لا يُخرِجَها مِن دارِها، فارتَفَعوا إلى عُمرَ، فوَضعَ الشَّرطَ، وَقال: المَرأةُ مَع زَوجِها. .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تزوجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها فتُوفِيَّ قبلَ أن يدخلَ بها فقال عبدُ اللهِ سَلوا هل تجدونَ أثرًا قالوا يا أبا عبدِ الرحمنِ ما نَجِدُ فيها يَعني أثرًا قال أقولُ بِرأيي فإن كان صوابًا فمنَ اللهِ لها كمهرِ نسائِها لا وكسَ ولا شطَطَ ولها الميراثُ وعليْها العِدةُ فقامَ رجلٌ من أشجعَ فقال في مثلِ هذا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فينا في امرأةٍ يقالُ لها بَروعُ بنتُ واشقٍ تزوجَتْ رجلًا فماتَ قبل أن يدخلَ بها فقَضى لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بمثلِ صَداقِ نسائِها ولها الميراثُ وعليْها العِدةُ فرفعَ عبدُ اللهِ يديْهِ وكبَّرَ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخلْ بها ولم يفرِضْ لها صداقًا فقال لها الصَّداقُ كاملًا وعليها العدَّةُ ولها الميراثُ قال مَعقِلُ بنُ سنانَ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ .
لا مزيد من النتائج