نتائج البحث عن
«في رجل تظاهر من امرأته ثم تركها حتى يمضي أربعة أشهر فهو إيلاء»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن رجلٍ آلَى من امرأتِه عشرةَ أيامٍ فسأل ابنَ مسعودٍ فقال إن مضت أربعةُ أشهرٍ فهو إيلاءٌ .
كان إيلاءُ الجاهِليَّةِ السَّنةَ والسَّنَتَينِ، فوقَّتَ اللهُ أربَعةَ أشهُرٍ. .
عن ابنِ عباسٍ قال كان إيلاءُ الجاهليةِ السنةَ والسنتين ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ فمَن كان إيلاؤُه دونَ أربعةِ أشهرٍ فليس بإيلاءٍ .
الَّذي يُولي عن امرأتِه أربعةَ أشهُرٍ إن شاء راجعها في الأربعةِ أشهُرٍ وإن طلَّق فعليها ما على المُطلَّقةِ من العِدَّةِ .
فُقدَ رجلٌ في عهدِ عمرَ فجاءت امرأتُه إلى عمرَ فذكرَت ذلكَ له فقال : انطلِقي فتربَّصي أربعَ سنينَ ففعَلتْ ثمَّ أتَتهُ فقالَ : انطلِقي فاعتدِّي أربعةَ أشهُرٍ و عَشرًا ففعَلَت ، ثمَّ أتَتهُ فقال : أين ولُّي هذا الرَّجلِ ؟ فجاءَ وليُّه فقال : طلِّقها ففَعلَ . فقال له عمرُ : أينَ كنتَ فقال : استَهوَتني الشَّياطينُ فواللهِ ما أَدري .
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
تَظاهرَ رجلٌ مِنَ امرأتِهِ فأصابَها قبلَ أن يُكَفِّرَ ! فذَكَرَ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ لَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ما حملَكَ على ذلِكَ ؟ قالَ: رحمَك اللَّهُ يا رسولَ اللَّهِ، رأيتُ خُلخالَها أو ساقَيها في ضَوءِ القمرِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ فاعتَزِلها حتَّى تفعَلَ ما أمرَكَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ .
أنَّ ابنَ عمٍّ له آلَى من امرأتِه عشرةَ أيامٍ ثم خرج فقدم وقد مضت أربعةُ أشهرٍ فوقع بأهلِه فلقيَ رجلًا فذكَّرَه يمينَه فأتى ابنَ مسعودٍ فأحلفَه باللهِ عزَّ وجلَّ ما علمتُ ثم أرسل إلى امرأتِه فأحلفَها باللهِ عزَّ وجلَّ ما علمتْ ثم أمرَه فخطبَها إلى نفسِها .
قصةُ سُبَيعةَ الأسلَميَّةِ لما توفِّيَ عنها زوجُها سعدُ بنُ خَولةَ عام حجةِ الوداعِ ووضَعتْ بعدَه بليالٍ وقال لها أبو السنابِلِ بنُ بَعْكَك ما أنتِ بناكحةٍ حتَّى يمضيَ عليكِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا فسألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم فقال كذب أبو السنابِلِ حللتِ فانكِحي .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ قالَ : امرأةُ المفقودِ تعتدُّ أربعَ سِنينَ ، ثمَّ يطلِّقُها الوليُّ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا جاءَ زوجُها خُيِّرَ بينَ امرأتِهِ وبينَ الصَّداقِ .
عن ابنِ مَسعودٍ فيمَن آلى مِنِ امرَأتَه فمَضَت أربَعةُ أشهرٍ قَبلَ أن يُجامِعَها، قال: بانَت مِنه. .
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى مِنَ امرأتِهِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ : إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ فاعترَفَت بتَطليقةٍ .
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
آلَى النعمانُ من امرأتِه وكان جالسًا عندَ ابنِ مسعودٍ فضرب فخذَه وقال إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فاعتدَّ بتطليقةٍ .
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى منَ امرأتِهِ فقالَ ابنُ مسعودٍ: إذا مضَت أربعةُ أشْهُرٍ، فقد بانَت منْهُ بتطليقةٍ .
لا مزيد من النتائج